وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (١) فهل تجد في شيء من ذلك أنه سمى (٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ، لأنه تعالى لما نزه نفسه ، عن الصدقة ، نزه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم الله عز وجل [ و ] (٣) اصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل » .
[ ٧٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدي فمشيت معه ، فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير (١) ، فجمزت (٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ ، ( فأخرج التمرة ) (٣) بلعابها ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، وقال : إنا أهل البيت (٤) لا تحل لنا الصدقة » .
[ ٧٧٩٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ أموال (١) الناس ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
____________________________
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
(٢) في الأمالي : جعل عز وجل سهماً .
(٣) أثبتناه من المصدرين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) جمز : عدا وأسرع . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠ ) .
(٣) في المصدر : فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها .
(٤) في نسخة : بيت ، منه ( قدّه ) .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩ .
(١) أموال : ليس في المصدر .