قائمة الکتاب
القبلة
لباس المصلي
إجزاء ورق الشجر والطين وغيرهما عند فقد التراب
٩٩مكان المصلي
المساجد
الأذان والإقامة
أفعال الصلاة
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
القراءة
الركوع
السجود
التشهد
القنوت
التروك
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة النذر
النوافل
التوابع
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما.
______________________________________________________
قوله : ( فان افتقرت إلى المنافي استأنفت ).
لامتناع صحّة الصّلاة بدون شرطها ، والمراد بالمنافي الفعل الكثير عادة ، أو الاستدبار ، أو التكلّم ونحو ذلك.
وقد أطلق المصنّف الاستئناف هنا ، وقيده في التّذكرة بما إذا لم تخف فوت الصّلاة (١) ، يعني لضيق الوقت ، فان خافت أتمت الصّلاة ، وبه صرّح جمع من الأصحاب (٢) لتعذّر الشّرط حينئذ ، فتصلّي بحسب المكنة.
وفي نفسي من الفرق شيء ، لأنّ الستر إن كان شرطا كان تعذّره في وقت الأداء موجبا لتعذّر المشروط في وقت الأداء ، ولعدم جواز التّكليف به حينئذ ، لا لوجوب المشروط بدون شرطه (٣) ، وإن لم يكن شرطا وجب الاستمرار مع السّعة أيضا ، كما هو مقتضى إطلاق عبارة الخلاف بالاستمرار (٤).
ودلائل اشتراط السّتر مع القدرة في الجملة عامة ، فتقييد القدرة بكونها في وقت الأداء يحتاج إلى دليل ، وبالجملة فالمسألة موضع تردّد.
قوله : ( والصبيّة تستأنف ).
أي : إذا بلغت في الأثناء ، سواء كان بلوغها بما يفسد الصّلاة أم لا ، لعدم وجوب ما سبق ، فلا يجزئ عن الواجب ، وإنّما يجب الاستئناف إذا بقي من الوقت مقدار الطّهارة وركعة ، كما سبق في الوقت.
قوله : ( ولو فقد الثّوب ستر بغيره من ورق الشّجر والطّين وغيرهما ).
ظاهر العبارة أنّ السّتر بورق الشّجر إنّما يجوز مع فقد الثّوب ، فهو مؤكد لما اقتضاه كلامه أوّل الباب ، وقد عرفت ما فيه ، ومقتضى عطف الطين عليه إجزاء كلّ منهما حينئذ فيتخير بينهما ، واختار في الذّكرى عدم إجزاء الطّين مع إمكان الستر بغيره ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٣.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٣) جاء في هامش « ن » ما لفظه : ( وقت الأداء ولعدم شرطه « صح » ).
(٤) الخلاف ١ : ١٥١ مسألة ١٦٦ كتاب الصلاة.