قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]

99/524
*

فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف.

ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما.

______________________________________________________

قوله : ( فان افتقرت إلى المنافي استأنفت ).

لامتناع صحّة الصّلاة بدون شرطها ، والمراد بالمنافي الفعل الكثير عادة ، أو الاستدبار ، أو التكلّم ونحو ذلك.

وقد أطلق المصنّف الاستئناف هنا ، وقيده في التّذكرة بما إذا لم تخف فوت الصّلاة (١) ، يعني لضيق الوقت ، فان خافت أتمت الصّلاة ، وبه صرّح جمع من الأصحاب (٢) لتعذّر الشّرط حينئذ ، فتصلّي بحسب المكنة.

وفي نفسي من الفرق شي‌ء ، لأنّ الستر إن كان شرطا كان تعذّره في وقت الأداء موجبا لتعذّر المشروط في وقت الأداء ، ولعدم جواز التّكليف به حينئذ ، لا لوجوب المشروط بدون شرطه (٣) ، وإن لم يكن شرطا وجب الاستمرار مع السّعة أيضا ، كما هو مقتضى إطلاق عبارة الخلاف بالاستمرار (٤).

ودلائل اشتراط السّتر مع القدرة في الجملة عامة ، فتقييد القدرة بكونها في وقت الأداء يحتاج إلى دليل ، وبالجملة فالمسألة موضع تردّد.

قوله : ( والصبيّة تستأنف ).

أي : إذا بلغت في الأثناء ، سواء كان بلوغها بما يفسد الصّلاة أم لا ، لعدم وجوب ما سبق ، فلا يجزئ عن الواجب ، وإنّما يجب الاستئناف إذا بقي من الوقت مقدار الطّهارة وركعة ، كما سبق في الوقت.

قوله : ( ولو فقد الثّوب ستر بغيره من ورق الشّجر والطّين وغيرهما ).

ظاهر العبارة أنّ السّتر بورق الشّجر إنّما يجوز مع فقد الثّوب ، فهو مؤكد لما اقتضاه كلامه أوّل الباب ، وقد عرفت ما فيه ، ومقتضى عطف الطين عليه إجزاء كلّ منهما حينئذ فيتخير بينهما ، واختار في الذّكرى عدم إجزاء الطّين مع إمكان الستر بغيره ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٩٣.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣.

(٣) جاء في هامش « ن » ما لفظه : ( وقت الأداء ولعدم شرطه « صح » ).

(٤) الخلاف ١ : ١٥١ مسألة ١٦٦ كتاب الصلاة.