قائمة الکتاب
القبلة
لباس المصلي
مكان المصلي
المساجد
الأذان والإقامة
أفعال الصلاة
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
القراءة
الركوع
السجود
التشهد
القنوت
التروك
صلاة الجمعة
حرمة البيع بعد أذان الجمعة
٤٢٦صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة النذر
النوافل
التوابع
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
ويحرم البيع بعد الأذان ، وينعقد على رأي ،
______________________________________________________
الأرض لم يخرج بذلك عن الشّرعية ، فإذا فعل ثانيا كان هو المحدث.
فان قيل : من أين يعلم أنّ الأذان المفعول ثانيا مقصود به الأذان الموظف المحدث ، حتّى يكون محرّما أو مكروها؟ ولم لا يجوز أن يراد به ما يراد بغيره من الأذان المكرّر مقصودا به ما يخرجه عن الأمرين معا؟
قلنا : ظاهر الحال وانضمام القرائن المستفادة من تتالي الأعصر شهدت بأنّ هذا هو الأذان المحدث من عثمان أو معاوية ، حتّى أنّه لو حاول أحد تركه قابلوه بالإنكار والمنع ، والاعتناء بتخصيص يوم الجمعة بأذان أخر من دون سائر الأيّام على تطاول السّنين من الأمور الدّالة على ذلك ، وما هذا شأنه لا يكون إلاّ بدعة.
فإن قيل : من أين يعلم أنّ المؤذن لا يريد بالواقع بين يدي الخطيب هو الّذي كان في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون الأوّل هو البدعة؟
قلنا : إن علم ذلك فالمحرّم هو الأوّل ، لأنّ المؤثر في وجوب الأفعال إنّما هو النّيات ، وإن لم يعلم فالأصل عدمه ، وظاهر فعل المسلم الصحّة ما أمكن ، فيكون الواقع أولا محكوما بصحته ، لعدم تحقق المقتضي لبطلانه ، ويبقى التّحريم متوجها إلى الثّاني.
قوله : ( ويحرم البيع بعد الأذان ، وينعقد على رأي ).
لا خلاف في تحريم البيع بعد النّداء للجمعة ، لقوله تعالى ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (١) أمر بتركه حينئذ ، فيكون فعله محرّما ، والنّداء الّذي يتعلّق به التّحريم هو الّذي يقع بعد الزّوال ، والإمام جالس على المنبر على ما ذكره الشّيخ في الخلاف (٢) بناء على أنّ الأفضل فعل الأذان بعد صعود المنبر ، فلو فعله قال الشّيخ : لا ينعقد ، للنهي المقتضي للفساد ، لأنّ المنهيّ عنه لا يكون مطلوبا للشّارع ، لاستحالة اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد ، فيكون فاسدا (٣).
__________________
(١) الجمعة : ٩.
(٢) الخلاف ١ : ١٤٥ مسألة ٤٨ صلاة الجمعة.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٠.