مستمسك العروة الوثقى - ج ١١

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١١

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٤٦

______________________________________________________

وعن الصدوق (ره) : أنه جمع بينها بالتخيير. وحكاه في الشرائع قولا ، وفي النافع : أنه أشبه ، وفي كشف اللثام : أنه لا بد منه. ويشكل : بأن الصحيح الأول مختص بمن خرج من مكة للعمرة ، ولا معارض له في مورده إلا بالعموم اللازم تخصيصه. بل قيل : إن نصوص القطع بدخول الحرم لا تشمله ، لأن الخارج من مكة إحرامه من أدنى الحل ، فلا تمضي مدة يكون انتهاؤها بدخول الحرم ، فلا بد أن يختص بالبعيد الذي يقبل إلى مكة. بل خصوص البعيد الذي إحرامه من الميقات لا من أدنى الحل كما تقدم في المواقيت.

نعم يبقى الإشكال في وجه الجمع بين الطائفتين الأخريين. وعن ظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار : الجمع بينهما ، بحمل الأولى على من لم يجي‌ء من المدينة أو العراق ، وحمل الثانية على من جاء منهما. فان جاء من المدينة قطع عند عقبة المدنيين ، وإن جاء من العراق قطع عند ذي طوى ، وان جاء من غيرهما قطع عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة قطع عند رؤية الكعبة. ولا بأس به لو كانت الطائفة الثانية مختصة بخبري الفضيل ويونس ـ المذكور فيهما : عقبة المدنيين ، وذي طوى ـ عملا بالنصوص الخاصة في موردها ، وبالنصوص العامة في بقية الموارد.

لكن من جملة الطائفة الثانية : صحيح البزنطي ، الذي لم يذكر فيه طريق بعينه ، فيكون التعارض بينه وبين الطائفة الأولى مستحكماً. فيحتمل الجمع بينهما ، بحمل الثانية على تأكد المنع. ويحتمل الجمع بالتخصيص ، بناء على ما عرفت : من أن نصوص الدخول في الحرم مختصة بالمحرم من الميقات ، وصحيح البزنطي أعم منها ، فيخصص بها. لكن الظاهر أن نصوص النظر الى البيوت لا عامل بها. بل خبر الفضيل ظاهره القطع‌

٤٢١

مكة لإحرامها. والحاج ـ بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة [١]. وظاهرهم : أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب [٢] ، وهو الأحوط. وقد يقال بكونه مستحباً.

______________________________________________________

عند الوصول الى البيوت لا النظر إليها ، فيتعارضان. وكيف كان فإعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن الحجية.

[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » (١) ، ومصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قطع رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة » (٢) ، ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » (٣). ونحوها غيرها.

[٢] بل عن الخلاف والوسيلة : النص عليه ، بل عن الأول : الإجماع عليه ، وحكي عن علي بن بابويه. وفي المدارك : إنه حسن ، بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص ، فإن الأمر بالفعل بعد النهي عنه ، وان قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه ، كما أن النهي عن الشي‌ء بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه ، لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي بعد الأمر نفي المشروعية ، وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم ، لا الوجوب التكليفي.

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ٥.

٤٢٢

( مسألة ٢٢ ) : الظاهر أنه لا يلزم ـ في تكرار التلبية ـ أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ـ بل يكفي أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » [١]. بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ : ( لبيك ).

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة [٢].

( مسألة ٢٤ ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها [٣]. فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.

( مسألة ٢٥ ) : إذا أتى بموجب للكفارة [٤] وشك‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق النصوص. بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المتن (١). وكفى بالإطلاق دليلا على ذلك وعلى ما بعده ، فضلا عن الصحيح.

[٢] عملاً بقاعدة الصحة ـ المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض الموارد ـ التي تشهد لها النصوص ، وبناء العقلاء ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.

[٣] لأصالة عدمه. فيجوز له فعل المحرمات ، لأن النصوص المتقدمة دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية.

[٤] يعني : وقد أتى بالتلبية.

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذلك في المسألة : ١٣ من هذا الفصل.

٤٢٣

في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفارة [١] وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً ، فيحتمل أن يقال بوجوبها ، لأصالة التأخر [٢]. لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.

الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين [٣]

______________________________________________________

[١] أما في الصورة الأولى فلأصالة البراءة الجارية بعد عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ ـ إما لعدم كونهما مجرى للأصل. أو للتعارض بين الأصلين على الخلاف ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الخلل في الوضوء. وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية إلى حين فعل المحرم ، المقتضية لانتفاء الحرمة والكفارة ، كما عرفت في المسألة السابقة.

[٢] يشير الى ما ذكره جماعة : من أصالة تأخر الحادث ، إذا شك في تقدمه وتأخره. والاشكال عليه ظاهر ، لأن التأخر حادث ، فلا يثبت بالأصل. وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب الكفارة.

[٣] قال في الذخيرة : « لا أعلم خلافاً في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم خلافاً ». ونحوه كلام غيره. وعن التحرير : الإجماع عليه. ومستنده قيل : التأسي. وإشكاله ظاهر ، لأن فعله (ص) أعم من الوجوب. وقيل : النصوص. مثل : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ـ إن شاء الله ـ فانتف إبطيك وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ـ ولا يضرك بأي ذلك‌

٤٢٤

______________________________________________________

بدأت ـ ثمَّ استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك. وليكن فراغك من ذلك .. » (١) ونحوه غيره.

وفي دلالتها تأمل ، لأنها واردة في مقام بيان الآداب. ولذلك قال في كشف اللثام : « وأما لبس الثوبين فان كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستنداً له ، مع أن الأصل العدم ».

وهل يختص وجوب لبسهما بالرجل أو يعم المرأة؟ فيه إشكال. وفي الجواهر : حكى الثاني عن بعض الفضلاء. وقوى العدم ، لعدم شمول النصوص لها. وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا ، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى .. وفيه : أن الفتاوى مطلقة ، ولم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا البحراني في حدائقه. وأما النصوص ـ فان تمت دلالتها على الوجوب ـ فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة.

مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها. ففي موثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الإحرام. قال : تغتسل ، وتستثفر ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها .. » (٢) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث. قال : تغتسل ، وتحتشي ، بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام ، وتحرم » (٣).

__________________

(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الإحرام حديث : ٦.

(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٣.

٤٢٥

بعد للتجرد عما يجب على المحرم اجتنابه [١] ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر. والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام [٢] ،

______________________________________________________

[١] لما سيأتي.

[٢] حكي ذلك عن ظاهر الأصحاب. قال في الدروس : « وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد؟؟نظر. وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته ، كما هو مروي ». وفي كشف اللثام : « قلت : كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فان الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلهم لم يوجبوه أولاً لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد ».

أقول : الكلام تارة : في عدم اشتراط صحة الإحرام بلبس الثوبين ، وأخرى : في عدم اشتراطه بالتجرد عن لبس المخيط. وما ذكره الأصحاب إنما يرتبط بالثاني. فإن كان غرض الدروس الاستدلال به على الأول فهو كما ترى. وإن كان غرضه الاستدلال به على الثاني فهو في محله ، إذ لو كان التجرد من لبس المخيط شرطاً في صحة الإحرام لكان اللازم تجديد النية والتلبية ، وظاهر الأصحاب عدم الاحتياج إلى ذلك كظاهر النص. ففي صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أحرم وعليه قميصه. فقال : ينزعه ولا يشقه. وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » (١) ، وخبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن لبس قميصاً. فقال (ع) له : متى‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.

٤٢٦

بل كونه واجباً تعبدياً. والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشح به ، أو غير ذلك من الهيئات [١].

______________________________________________________

لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟؟ قال : قبل أن ألبي. قال (ع) : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه » (١).

ونحوه خبر خالد بن محمد الأصم (٢). نعم في مصحح معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك » (٣). لكن الظاهر منه اللبس بعد الإحرام ، ويكون مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب التي لا يصلح للمحرم لبسها ، وهو على ظاهره غير معمول به. وسيأتي ما له نفع في المقام في المسألة الآتية. هذا كله في عدم اشتراط التجرد.

وأما عدم اشتراط لبس الثوبين ، فالعمدة فيه : صحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع) : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد. فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » (٤). فإن إطلاقه يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل فيه الشرطية.

[١] الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتزار بأحدهما ، ولكن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٠.

٤٢٧

لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه [١].

______________________________________________________

اختلفت كلماتهم في الثاني ، ففي المنتهى والتذكرة : أنه يرتدي به. وعن الوسيلة : أنه يتوشح به. وهو ـ كما عن الأزهري وغيره ـ : أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ، كالتوشح بالسيف. وفي القواعد : « يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ». وحكي عن الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم : التخيير المذكور. وفي كشف اللثام : « ولا يتعين عليه شي‌ء من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضاً ، أي : إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاؤه على الأيمن ». وفي الحدائق : قوة الأول. للتعبير بالرداء في جملة من النصوص. منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وفيه : « لما نزل الشجرة ـ يعني : رسول الله (ص) ـ أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » (١). وفي رواية محمد بن مسلم : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » (٢). ونحوهما. لكن النصوص المذكورة ليس فيها إلا ذكر الرداء ، ولم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله. لكن عرفت المناقشة في ورودها مورد الوجوب. فتأمل.

[١] في موثق سعيد الأعرج : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال (ع) : لا » (٣). وفي خبر علي بن

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.

(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٧.

(٣) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.

٤٢٨

بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها [١]. وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده [٢]. لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما [٣] ، ما لم يخرج عن‌

______________________________________________________

جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » (١). وظاهرهما المنع ، وإن كان ظهور الثاني محل تأمل.

[١] في مكاتبة محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) المروية في الاحتجاج : « أنه كتب إليه يسأله عن المحرم ، يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه [ عقبة خ ل ] .. ( إلى آخر ما ذكر في السؤال ). فأجاب (ع) : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ، ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته .. ( إلى أن قال ) : والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً » (٢).

[٢] فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرهما : عدم الجواز. ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم ، بناء على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال ، لأنه هو الذي يعقد في العنق. ولذا خص الجماعة المنع فيه ، وفي الدروس صرح بجواز عقد الإزار.

[٣] فان موثق الأعرج غير ظاهر في المنع ، لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد ـ لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع ـ فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب. لا كون السؤال فيه عن الجواز ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.

٤٢٩

كونه رداءً أو أزراراً. ويكفي فيهما المسمى [١]. وإن كان الاولى ـ بل الأحوط أيضاً ـ كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين [٢]. والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي [٣] ، إلا في حال الضرورة والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية [٤] ،

______________________________________________________

ليكون النفي لنفي الجواز. وأما خبر ابن جعفر (ع) فضعيف السند. مضافاً إلى ضعف الدلالة. وكذا المكاتبة ، لعدم ذكر السند في كتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزاراً. فلاحظ.

[١] للأصل. وإطلاق النص. لكن الإطلاق قد عرفت الاشكال فيه ، فالعمدة : الأصل.

[٢] المعروف بينهم : أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر ما بين المنكبين ، وعن الرياض : نفي الاشكال عن ذلك. لكنه لا دليل عليه ، واللازم الرجوع فيه الى العرف ، كما صرح به غير واحد ، منهم : السيد في المدارك ، والشيخ في الجواهر. وفي صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال ، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك.

[٣] قال في الدروس : « ولو كان الثوب طويلاً فأتزر ببعضه وأرتدى بالباقي أو توشح أجزأ ». وعليه فالاثنينية ـ في النص والفتوى ـ لا اعتبار لها. وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه ». ولكنه غير ظاهر.

[٤] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص ، حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الإحرام. وفي الجواهر : جعله ظاهر النص والفتوى. لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي‌

٤٣٠

فلو قدمهما عليه أعادهما بعده [١]. والأحوط ملاحظة النية في اللبس [٢]. وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية [٣] ، وإن كان الأحوط والاولى اعتبارها فيه أيضاً.

( مسألة ٢٦ ) : لو أحرم في قميص [٤] عالماً عامداً أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين [٥] ، لمنعها ـ كما عرفت ـ بل لأنه مناف للنية ، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط [٦]. وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في‌

______________________________________________________

بها يكون عقد الإحرام ، ولا يجب قبلها ولو حال النية. للأصل. والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك ، لما عرفت من الاشكال فيها.

[١] هذا ينافي ما تقدم منه ، من عدم كون اللبس شرطاً في صحة الإحرام ، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب الإعادة.

[٢] لأن الظاهر كونه من العبادات ـ كالتلبية ـ حسب مرتكزات المتشرعة‌

[٣] فإنه ـ كغيره من تروك الإحرام ـ ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.

[٤] يعني : أحرم في القميص بدون لبس ثوبين.

[٥] يعني : وهو مفقود.

[٦] فيه : أن منافاة اللبس حال الإحرام للنية وان كان يقتضي البطلان لفوات النية ، لكن عرفت : أن مقتضى صحيح معاوية السابق الصحة (١). وكذا مقتضى فتوى الأصحاب ، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه كلام الدروس.

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢ وقد تقدم في المسألة السابقة.

٤٣١

المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات [١] ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه [٢] ، فلا تجب الإعادة حينئذ. هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً ـ بل أو ناسياً أيضاً ـ نزعه وصح إحرامه [٣] ، أما إذا لبسه‌

______________________________________________________

وحينئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة ، بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله ، فلا يكون لبس القميص حال الإحرام منافياً لنية الإحرام. ولذلك صح الإحرام حينئذ ووجب نزع الثوب.

نعم مقتضى إطلاق الصحيح ـ كإطلاق الفتوى ـ عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم ، والنسيان للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم ، من التعليل بقوله (ع) : « أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه » (١). الاختصاص بحال الجهل ، فلا يشمل حال العلم بالموضوع والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به ، فيحمل على حال الجهل لا غيره ، ويرجع الى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند ، ومخالف لإطلاق الفتوى ـ كما عرفت حكايتها في الدروس ـ فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم ، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه.

[١] كأنه يريد أن نية الإحرام هو العزم ، لا أنه نفس الإحرام.

[٢] قد عرفت أن ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر المنافاة بينه وبين لبس القميص ، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.

[٣] تقدم ما يتعلق بذلك.

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في المسألة السابقة.

٤٣٢

بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأولى ، كما قد قيل [١].

( مسألة ٢٧ ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [٢]. بل الظاهر جواز التجرد منهما [٣] ، مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

( مسألة ٢٨ ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتقاء عن البرد والحر [٤].

______________________________________________________

[١] يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام.

[٢] كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر : أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل ، بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام : « عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال (ع) : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم. فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » (١).

[٣] كل ذلك للأصل.

[٤] بلا خلاف فيه ، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر » (٢) وفي مصحح معاوية بن عمار

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ١‌

٤٣٣

بل ولو اختياراً [١].

( قد تمَّ كتاب الحج بعون الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين )

______________________________________________________

عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها. قال (ع) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » (١).

[١] كما يقتضيه المصحح الثاني. مضافاً الى الأصل. وقد يتوهم ـ من اقتصار جماعة على ما في مضمون المصحح الأول ـ : عدم جواز الزيادة اختياراً. لكنه بعيد ، مخالف للأصل والنص. والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

إلى هنا انتهى ما أردنا شرحه من كتاب العروة الوثقى من مباحث الحج ، في جوار الحضرة العلوية المشرفة ، عند غروب اليوم السابع من شهر شعبان ، سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية. والحمد لله تعالى كما هو أهله ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢‌

٤٣٤

فهرست الجزء الحادي عشر

من مستمسك العروة الوثقى

( فصل في النيابة )

حجه بدون إذنه

٣

تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة

١١

يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام

٣

يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام

١١

لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا

٤

الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟

١٢

النيابة عن المجنون والصبي المميز

٦

( الثاني ) : العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه

١٣

لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة

٧

( الثالث ) : الايمان على كلام

١٤

الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة

٧

( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام

١٦

يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب

٨

( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام

١٧

تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة

٨

( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام

١٧

لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من

١٠

تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل

٤٣٥

الاخبار على ضمان النائب للحج

لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف

١٩

لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه

٤٩

إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة

١٩

إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده

٥٤

إذا صد الأجير أو أحصر

٢٤

حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة

٥٦

إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله

٢٨

تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج

٥٦

إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

٣١

تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه

٥٧

إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد

٣٣

الاستحقاق من جهة الغرور

٥٨

إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟

٣٤

الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر

٦٦

يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون

٣٧

العدول من المفضول إلى الأفضل

٣٩

لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز

٤٢

حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين

٤٣

صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة

٤٧

إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة

٤٣٦

إذن الأصيل ضمن

أدائه في حياته

٦٨

إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

٨٣

تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج

٦٩

لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع. وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق

٨٣

إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن

٧٠

يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا

٨٥

إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به

٧٣

لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب

٨٦

هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت

٧٤

تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد

٨٦

إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك

[ فصل في الوصية بالحج ]

٨٩

الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به

٧٦

إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال

٩٤

إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص

٨٢

لو علم بوجوب الحج عليه وشك في

٩٥

إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا

٩٥

إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه

٤٣٧

مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟

فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه

١٠٠

حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور

١١٤

غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي

١٠٤

لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء

١١٤

من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟

١٠٥

إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل

١١٧

هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟

١٠٦

إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له

١٢٣

يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره

١٠٨

إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته

١٢٤

هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟

١٠٨

إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟

[ فصل في الحج المندوب ]

١٠٩

الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة

١٢٦

يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن

٤٣٨

حتى للصبي ، ويكره تركه خمس سنين متوالية

١٣١

يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره

١٢٧

يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه

[ فصل في أقسام العمرة ]

١٢٨

يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم

١٣٢

تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج

١٢٩

يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء

١٣٢

وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج

١٢٩

يستحب إحجاج من لا يستطيع

١٣٦

تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة

١٢٩

يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها

١٣٦

هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟

١٣٠

الحج أفضل من الصدقة بنفقته

١٤٠

تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد

١٣٠

يستحب التوسع في نفقة الحج

١٤١

لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله ، كالخطاب والحشاش

١٣٠

يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة

١٤٢

تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج

١٣١

لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور

١٤٤

الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره

١٣١

يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق

[ فصل في أقسام الحج ]

١٣١

يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر

١٤٧

الحج ثلاثة أقسام : تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن

٤٣٩

مكة ، والاخران فرض الحاضر

١٨٤

كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا

١٤٩

حد البعد الموجب للتمتع

١٨٤

مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه

١٥٨

من كان منزله على نفس الحد

[ فصل في صورة حج التمتع ]

١٥٩

من شك في كون منزله في الحد أو خارجه

١٨٥

صور إجمالية لحج التمتع

١٦١

ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع

١٨٨

يشترط في حج التمتع أمور : ( أحدها ) : النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة

١٦٣

حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه

١٩٠

يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك

١٦٤

حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها

١٩٥

( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة

١٦٨

حكم الآفاقي المقيم بمكة

١٩٨

من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟

١٧٤

حكم الافاقي المتوطن في مكة

١٧٥

استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟

١٧٧

حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة

١٧٨

المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ

٤٤٠