كنز العرفان في فقه القرآن - ج ١

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي

كنز العرفان في فقه القرآن - ج ١

المؤلف:

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي


الموضوع : الفقه
الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة
المطبعة: الحيدري
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤١٥
الجزء ١ الجزء ٢

صدع بالحقّ فهنيئا له (١).

وقيل بل فعل عمّار أفضل لأنّ التقيّة دين الله ومن ترك التقيّة فقتل فكأنّما هو قتل نفسه ومن قتل نفسه فقد قتل نفسا معصومة ويؤيّده قوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) والرواية خبر واحد لا يتحقّق صحّته فلا تعارض ما ذكرناه.

٤ ـ التبرّي من الأئمّة عليهم‌السلام حرام تباح التقيّة فيه ولو تركها وصبر كان أفضل ولذلك قال عليّ عليه‌السلام في كلام له « أمّا السبّ فسبّوني فإنّه لي زكاة ولكم نجاة وأمّا البراءة فلا تتبرّؤا منّي فإنّي ولدت على الفطرة [ وسبقت بالإسلام ] وفي رواية أخرى وأمّا البراءة فمدّوا دونها الأعناق » (٣) وذلك دليل [ على ] الأفضليّة

__________________

يرخص في السب ولا يرخص في البراءة أكان هو عليه‌السلام أعلى كعبا من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث نزل في ترخيص البراءة عنه آية من القرآن أم كان شيعته عليه‌السلام في ذاك الزمان وهم المعنيون بقوله : « يا أشباه الرجال ولا رجال » أخص به من عمار برسول الله وقد ملئ ايمانا من قرنه الى قدمه أم كيف يعلل ذلك بأنه ولد على الفطرة والناس يعتقدون أن كل مولود يولد على الفطرة بل كيف يقول بأنه سبق إلى الهجرة والناس ينكرون عليه ذلك.

ولذلك ورد عن ابى عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ما منع ميثم رحمه‌الله من التقية ، فو الله لقد علم ان هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه « إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ».

نعم ذكر المحقق ابن ميثم البحراني وابن أبى الحديد وجوها في الفرق بين السب والبراءة. واحتمل صاحب الوسائل كون تكذيب الامام للكلام المنقول عن على عليه‌السلام متعلقا بكون النهي تحريميا فراجع.

هذا تمام البحث في التقية ، والروايات منقولة من كتاب الوسائل أبواب ٢٤ ـ ٢٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ـ إن شئت فراجع.

(١) المستدرك ج ٢ ص ٣٧٨ عن غوالي اللئالي.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) قال في النهج ( ط عبده ١ : ١١٤ ) من كلام له عليه‌السلام لأصحابه :

« أما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندحق البطن يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وانه سيأمركم بسبي والبراءة مني أما السب

٤٠١

__________________

فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تبرؤا مني ، فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت الى الايمان والهجرة ».

وقال الشيخ المفيد في الإرشاد ( ص ١٥٢ ) من معجزات أمير المؤمنين عليه‌السلام ما استفاض عنه من قوله : « انكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فإن عرض عليكم البراءة منى فلا تبرؤا مني فإني ولدت على الإسلام ، فمن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه فمن تبرأ منى فلا دنيا له ولا آخرة ». وكان الأمر في ذلك كما قال.

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه ( ص ١٣١ ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ستدعون إلى سبي فسبوني ، وتدعون إلى البراءة مني ، فمدوا الرقاب ، فانى على الفطرة ».

وهناك روايات أخر تنفي ذلك :

ففي الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفة : « أيها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرؤا منى » فقال عليه‌السلام : ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه‌السلام ، ثم قال : انما قال : « انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وانى لعلى دين محمد » ولم يقل : « ولا تبرؤا منى » فقال له السائل : أرايت ان اختار القتل دون البراءة فقال : والله ما ذلك عليه وماله ، الا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عزوجل فيه ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عندها : يا عمار : ان عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك وأمرك أن تعود ان عادوا.

ورواه العياشي في تفسيره ج ٢ ص ٢٧١ عن معمر بن يحيى وبعض ألفاظه مختلف.

وقال ابن أبى الحديد : ( شرح النهج ج ١ ص ٤٦٢ ) وروى صاحب كتاب الغارات عن يوسف بن كليب المسعودي عن يحيى بن سليمان العبدي عن ابى مريم الأنصاري عن محمد بن على الباقر عليه‌السلام قال : خطب على عليه‌السلام على منبر الكوفة فقال « سيعرض عليكم سبى وستذبحون عليه ، فان عرض عليكم سبي فسبوني وان عرض عليكم البراءة مني فإني على دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله » ولم يقل « فلا تبرؤا منى ».

٤٠٢

خصوصا إذا كان ممّن يقتدى به وفعل يعقوب ابن السكّيت (١) رحمه‌الله مع المتوكّل حيث لم يفضّل ولديه على الحسنين عليهما‌السلام من هذا الباب فانّ تفصيل الفاسق عليهما صلّى الله عليهما في قوّة البراءة بل هو تكذيب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوله « هما سيّدا شباب أهل الجنّة »

__________________

فكما ترى هذه الروايات واردة على المشهورة المستفيضة عنه « اما السب فسبوني واما البراءة فلا تبرؤا منى » تنفى قوله عليه‌السلام بذلك والحق أن المشهورة المستفيضة بالفاظها المختلفة « أما السب فسبوني واما البراءة فلا تبرؤا منى » « ستعرضون على سبي فسبوني فإن عرض عليكم البراءة منى فلا تبرؤا منى » « ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فمدوا الأعناق » كلام متصل يستدعي صدره ذيله ويستلزم ذيله صدره ويترتب آخره على أوله للتفصيل القاطع للشركة فلو صح انه قد قال عليه‌السلام : « اما السب فسبوني واما البراءة » أو « ستدعون إلى سبي فسبوني فإن عرض عليكم البراءة مني » لا يصلح بعده الا أن يقول : « فلا تبرؤا منى » للزوم التقابل بين طرفي التفصيل من حيث الحكم ولو كان حكم البراءة عنده عليه‌السلام حكم السب لم يأت بالتفصيل بين البراءة والسب.

لكنك قد عرفت فيما سبق أن كلامه عليه الصلاة والسلام ذلك متوهم عليه ومنشأ التوهم لذلك عدم براءة حواريه وخواصه عنه عليه‌السلام مع ما قاسوه ولاقوه في ذلك فراجع.

أو كون النهي تنزيهيا كما احتمله صاحب الوسائل في توجيه رواية مسعدة بن صدقة أو كون المراد بالتبري التبري القلبي ليناسب التعليل.

(١) السكيت بكسر السين وتشديد الكاف وهو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الدورقي الأهوازي الإمامي النحوي اللغوي الأديب وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله. قتل في خامس رجب سنة ٢٤٤ وسببه أن المتوكل قال له يوما : أيما أحب إليك ابناي هذان ـ يعنى المعتز والمؤيد ـ أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت : والله ان قنبرا خادم على بن ابى طالب خير منك ومن ابنيك ، وقيل بل اثنى على الحسن وو الحسين عليهما‌السلام ولم يذكر ابنيه فأمر المتوكل الأتراك فسلوا لسانه وداسوا بطنه فحمل الى داره فمات بعد غد ذلك. راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ٣٠٩ ).

٤٠٣

السابعة ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) (١).

دلت الآية على حكمين :

١ ـ أنّهم إذا أسلموا يغفر لهم ما قد سلف منهم من حقوق الله من [ فعل ] المعاصي وترك الواجبات وهو دليل على أنّهم مكلّفون بذلك حال كفرهم.

٢ ـ أنّهم إذا ارتدّوا بعد إسلامهم أخذوا بالعذاب والنكال كما هو دأب الله في الأمم [ الماضية ] وفيه دليل على جواز قتل المرتدّ لكن ذلك بعد استتابته ثلاثة أيّام وإنّما خصّصنا الأوّل بحقوق الله لقيام الدليل على عدم سقوط حقّ الآدميّ فهو عامّ خصّ بمنفصل.

كتاب الأمر بالمعروف

( والنهي عن المنكر )

[ و ] الأمر طلب مستعل فعلا من غيره والنهي طلبه كفّا من غيره. والمعروف : الفعل الحسن المشتمل على صفة راجحة والمنكر الفعل القبيح ولا خلاف في وجوبهما شرعا وإنّما اختلف في وجوبهما عقلا فقال الشيخ به وهو حقّ لكونهما لطفين وكلّ لطف واجب ومنع السيّد وإلّا لزم وقوع كلّ معروف وارتفاع كلّ منكر أو إخلاله تعالى بالواجب وهما باطلان والملازمة تظهر بأنّ الواجب العقليّ لا يختلف بالمنسوب إليه.

وفيه نظر لأنّ الواجب مختلف فانّ القادر يجبان عليه بالقلب واللّسان والعاجز يجبان عليه بالقلب لا غير وإذا اختلف بالنسبة إلينا جاز اختلافه هنا فانّ الواجب عليه تعالى التخويف والإنذار لئلّا يبطل التكليف. وكذا اختلف هل الوجوب

__________________

(١) الأنفال : ٣٩.

٤٠٤

عينيّ أو كفائيّ الشيخ على الأوّل والسيّد على الثاني ثمّ إنّ الوجوب هنا ليس مطلقا بل مشروط بالعلم بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا وإصرار الفاعل وتجويز تأثير الأمر والنهي والأمن من الضرر اللّاحق بغير مستحقّ له بسبب ذلك ومراتب الأمر مختلفة بالتقديم والتأخير وضابط ذلك تقديم الأسهل فالأسهل من الفعل والقول فان انتهى إلى ما يفتقر إلى جرح أو قتل فتلك وظيفة إماميّة (١) هذا وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عظيمة وثواب جزيل قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر وإلّا تولّى عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم » (٢) وقال عليّ عليه‌السلام « هما خلقان من أخلاق الله تعالى » (٣) وكفى بذلك فضيلة لمن اتّصف بهما.

إذا عرفت هذا فهنا آيات :

الاولى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ) (٤).

كان تامّة بمعنى وجدتم و « خَيْرَ أُمَّةٍ » منصوب على الحال المقيّدة « أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ » أي من العدم إلى الوجود لنفع الناس أي لنفع بعضكم بعضا وهو إجمال تفصيله « تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » وهو حال أيضا لا من « كنتم » بل من « خير امّة » فيكون وجودهم مقيّدا بالخيرية والخيرية مقيّدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراد من ذلك أنّ من شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس المراد حصول الصّفة لهم بالفعل وإلّا لزم أنّهم حال النوم و

__________________

(١) الامام ، خ.

(٢) السراج المنير ج ٣ ص ١٩١.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٣٥٨. وذيله : « فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله ».

(٤) آل عمران : ١١٠.

٤٠٥

السكوت عن الأمر والنهي لا يكونون خير أمّة.

وإنّما اقتصر على الايمان بالله ولم يقل وبجميع ما أتى به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّ الإيمان بالبعض دون البعض ليس بايمان بالله لقوله « وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ » إلى قوله ( أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا ) (١).

وهنا فوائد :

١ ـ قيل قوله تعالى ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ) جملة مستأنفة وأنّه خبر يراد به الأمر كقوله ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٢).

٢ ـ ظاهر الآية على التقديرين يدلّ على وجوب الأمر والنهي على الأعيان لإطلاقه وهو الأصحّ وليس المراد به بعد تأثير الأمر [ الأوّل ] والنهي لفقد شرطه وهو الإصرار بل وجوب مبادرة الكلّ إلى الإنكار وإن علم قيام غيره مقامه.

٣ ـ استدلّ بعض مخالفينا بالآية على كون الإجماع حجّة من حيث إنّ اللام في المعروف والمنكر للاستغراق أي تأمرون بكلّ معروف وتنهون عن كلّ منكر فلو اجمع على خطأ لم يتحقّق واحدة من الكلّيّتين وهو المطلوب وأجيب بمنع كون اللّام في اسم الجنس للاستغراق وإن سلّم فنحمله على المعصومين لعدم تحقّق ما ذكرتم في غيرهم وبذلك ورد النقل أيضا عن أئمّتنا عليهم‌السلام قالوا : « وكيف يكونون خير امّة وقد قتل فيها ابن بنت نبيّها صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

الثانية ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٣).

هذه الآية صريحة في الأمر واستدلّ بها من قال بوجوب الكفاية لكون « من » هنا للتبعيض وقيل للبيان وهو ضعيف لأنّ البيان لا يتقدّم على المبيّن و

__________________

(١) النساء : ١٤٩.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) آل عمران : ١٠٤.

٤٠٦

إذا كانت للتبعيض تكون صريحة في ما قلناه وهو معارض بعمومات القرآن ومطلقاته.

وهنا فوائد :

١ ـ الأمر والنهي من وظائف العلماء فانّ الجاهل ربّما أمر بمنكر ونهى عن معروف وربما يكون شي‌ء منكرا في مذهب الآمر غير منكر في مذهب المأمور بأن تكون المسئلة فرعيّة يجوز اختلاف المجتهدين فيها وأيضا الجاهل ربّما يغلظ في موضع اللّين وبالعكس.

٢ ـ أنّهما يوجّهان إلى من يؤثّران عنده إمّا لجهله أو لدخوله في المنكر اضطرارا من غير تعمّد أو لدخول شبهة عليه أمّا من دخل في المنكر عن قصد وعلم به واختيار وإذعان فإنّه لا يجب أمره ولا نهيه بل يجوز فان تحقّق ضرره أو خيف ذلك فلا جواز أيضا ومن هذا ورد في الخبر عنهم عليهم‌السلام « من علّق سوطا أو سيفا فلا يؤمر ولا ينهى » (١).

٣ ـ يجب الابتداء فيهما بالأيسر فالأيسر من القول والفعل ويدلّ على الترتيب قوله « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما » ثمّ قال « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ » (٢) فقدّم الإصلاح على المقاتلة.

٤ ـ المعروف لاختصاصه بصفة راجحة يشمل الواجب والندب فينقسم الأمر حينئذ بانقسامه فيكون تارة واجبا وتارة مندوبا ويحتمل في النهي انقسامه باعتبار التحريم والكراهية فيكون أيضا واجبا ومندوبا.

٥ ـ المعروف والمنكر قد يكونان معلومين بالضّرورة فيعمّان كلّ أحد وقد يكونان معلومين بالاستدلال فيختصّ وجوبهما بمن ظهر له ذلك بالدليل ولا يجب

__________________

(١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا. راجع الوسائل ب ٢ من أبواب الأمر والنهي ح ٣ وأخرجه الجزائري بلفظة في قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٠٢ فراجع.

(٢) الحجرات : ٩.

٤٠٧

على غيره النظر ليجبا عليه لكون وجوبهما مشروطا فلا يجب تحصيل شرطه.

٦ ـ لا يشترط في المأمور به والمنهيّ عنه أن يكون مكلّفا فانّ غير المكلّف إذا علم إضراره لغيره منع من ذلك وكذلك الصبيّ ينهى عن المحرّمات لئلّا يتعوّذها ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها.

٧ ـ من ارتكب حراما أو ترك واجبا لا يسقط عنه وجوب الأمر والنهي لأنّه لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر وعن السلف : « مروا بالخير وإن لم تفعلوه » ولقوله ( لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ) (١).

الثالثة : آيات كثيرة تدل على ذلك كقوله ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ) (٢).

وغير ذلك :

ثمّ إنّه تعالى جعل الوجوب مقولا بالشدّة والضعف كقوله تعالى ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٣) وقوله ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) (٤) وغير ذلك فإنّه أكّد الأمر الدالّ على الوجوب هنا لشدّته وأولويّته.

[ تمّ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتلوه ]

[ كتاب المكاسب إن شاء الله ]

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) الحج : ٤١.

(٣) الشعراء : ٢١٤.

(٤) التحريم : ٦.

٤٠٨

الفهرس

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

مقدمة الكتاب

١

٨ ـ أبحاث في الحيض وأحكامه

٤١

بيان في تفسير القرآن

٣

في وجوب الاعتزال وكفارة الوطئ

٤٢

* ( كتاب الطهارة ) *

بحث في عدم تواتر القراءات

٤٣

١ ـ أبحاث في الوضوء والغسل والتيمم

٦

٩ ـ أبحاث في نجاسة المشرك

٤٥

في أن الكافر مكلف بالفروع

٧

دلالة الآية على نجاستهم العينية

٤٦

في المسح وأنه على بعض الممسوح

١٠

نجاسة الكفار من أهل الكتاب؟

٤٨

مباحث في مسح الرجلين وقراءة « وأرجلكم » بالجر

١٢

١٠ ـ أبحاث في حرمة الخمر والميسر

٥١

في المعنى المراد من الكعبين

١٨

نجاسة الخمر والفقاع

٥٣

في المسح على الخفين

١٩

١١ ـ في طهارة الثوب والبدن

٥٤

في نواقض الوضوء

٢٤

١٢ ـ سنن الوضوء والغسل

٥٥

في لزوم العلوق في التيمم

٢٧

* ( كتاب الصلاة ) *

٢ ـ أبحاث أخر في الوضوء والغسل والتيمم

٢٨

١ ـ في البحث

عن الصلاة بقول مطلق

في حد التيمم

٢٩

١ ـ في وجوب الصلاة

٥٨

٣ ـ أبحاث في النية

٣٢

٢ ـ في المحافظة على الصلوات

٥٩

٤ ـ في الطهارة لمس كتابة القرآن

٣٤

المراد بالصلاة الوسطى

٦٣ـ٦٠

٥ ـ في الاستنجاء

٣٥

٣ ـ في الاصطبار على الصلاة

٦٣

٦ ـ أبحاث في معنى الطهور

٣٧

٤ ـ في الخضوع والخشوع

٦٥

أحكام الكر والماء القليل

٣٩

٧ ـ بحث في الماء المضاف

٤٠

٤٠٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

٢ ـ في دلائل الصلاة الخمس وأوقاتها

٤ ـ في مقدمات آخر للصلاة

١ ـ في مواقيت الصلاة الخمس

٦٦

١ ـ في نزول اللباس والساتر

٩٢

جواز الجمع بين الصلاتين

٧٠ـ٦٧

٢ ـ أحكام الستر والساتر

٩٤

٢ ـ ميقات صلاة المغرب والعشاء

٧٣

٣ ـ في طهارة الستر والساتر

٩٦

إن الصلاة تكفر الخطيئة

٧٤

نجاسة الميتة ودباغها

١٠١ـ٩٧

٣ ـ في تسمية الصلاة الخمس بالتسبيحات

٧٤

٤ و ٥ ـ ما يتخذ منه اللباس

١٠٣

٤ ـ أيضا في مواقيت الصلاة

٧٦

٦ ـ أيضا فيما يتخذ منه اللباس

١٠٤

٥ ـ في التعقيب

٧٨

٧ ـ أحكام المساجد

١٠٥

٣ ـ في القبلة

٨ ـ في المعنى المراد من تعميرها

١٠٧

١ ـ في وجه تحويل القبلة

٧٩

* آيات آخر تتعلق بالمساجد *

٢ ـ في الغرض من تحويل القبلة

٨١

١ ـ الصلاة في المساجد

١٠٨

٣ ـ في أن الكعبة هي القبلة

٨٣

٢ ـ مسجد الضرار ومسجد قبا

١٠٩

٤ ـ لكل ملة قبلة تخصها

٨٨

بحث في شأن نزول الآية

١١٠

٥ ـ عود إلى أن الكعبة هي القبلة

٨٩

٩ ـ في نداء الصلاة وهو الأذان

١١٢

٦ ـ أيضا عود إلى ذلك مع وجه التحويل

٨٩

بدء الأذان والقصة في ذلك

١١٣

٧ ـ في قبلة المتحير ـ ما بين المشرق والمغرب

٩٠

٥ ـ في مقارنات الصلاة

٨ ـ بالكعبة قيام الناس وقوام عبادتهم

٩٢

١ ـ قيام الصلاة ـ القنوت

١١٥

٢ و ٣ ـ في التكبيرات ـ تكبيرة الاحرام

١١٦

٤ ـ في القراءة

١١٨

إن البسملة آية من كل سورة

١٢١

في قراءة السورة

١٢٣

٤١٠

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

٥ ـ في الركوع والسجود

١٢٤

٥ ـ وقت القضاء

١٦٣

٦ ـ في أعضاء السجدة

١٢٧

٦ ـ تارك الصلاة مستحلا مرتد

١٦٤

٧ ـ في أذكار الركوع والسجود

١٢٧

٧ ـ الكافر مكلف بالفروع

١٦٥

٨ ـ الجهر والاخفات

١٢٨

٨ ـ فيما عدا اليومية من الصلاة

٩ ـ في الصلاة على النبي وآله

١٣٠

١ ـ أبحاث في صلاة الجمعة

١٦٦

مباحث في وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة

١٣١

٢ ـ وقت الانتشار والابتغاء من فضل الله

١٧٠

جواز الصلاة على غير النبي

١٣٩

٣ ـ وجوب الاعراض عن اللهو والتجارة عند النداء

١٧١

في وجوب التسليم

١٤١

٤ ـ صلاة العيد الأضحى

١٧٢

٦ ـ في المندوبات

٥ ـ صلاة الجنائز

١٧٥

١ ـ القنوت واستحبابه

١٤٣

بحث في صلاة النبي على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق

١٧٧

٢ ـ رفع اليدين عند التكبيرات

١٤٦

عدد التكبير في صلاة الجنائز

١٧٩

٣ ـ في الخشوع في الصلاة

١٤٧

٦ ـ أبحاث في صلاة المسافر

١٨١

٤ ـ في الاستعاذة

١٤٨

في أن التقصير عزيمة لا رخصة

١٨٣

٥ ـ في صلاة الليل وميقاتها

١٤٩

٧ ـ أبحاث في صلاة الخوف وكيفيته وأنواعه

١٨٨

٧ ـ في أحكام متعددة تتعلق بالصلاة

٨ ـ الصلاة بعد الاطمئنان والأمنة

١٩٣

١ ـ في رد السلام في الصلاة

١٥٤

في صلاة الجماعة

١٩٤

٢ ـ النية في العبادات

١٥٧

١٠ ـ الانصات في الجماعة

١٩٥

٣ ـ مما يتعلق بالنية ـ جواز الفعل القليل كاعطاء خاتم

١٥٨

١١ ـ في سجدة العزائم

١٩٦

٤ ـ قضاء الصلاة بعد نسيانها

١٥٩

النيابة في العبادات

١٦٠

٤١١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

* ( كتاب الصوم ) *

٢ ـ إن الله تعالى هو الآخذ للصدقات

٢٢٩

١ ـ في أن الصوم مكتوب على كل ملة

١٩٩

٣ ـ الانفاق من الطيبات لا من الخبيثات

٢٣٠

٢ ـ شرائط وجوب الصوم وأيامه

٢٠١

٤ ـ في النية والاخلاص فيها

٢٣٣

بحث في أن الافطار للمريض عزيمة لا رخصة

٢٠٣

٥ ـ أصناف المستحقين

٢٣٤

٣ ـ أيام الصوم أيام شهر رمضان

٢٠٤

٦ ـ صدقة السر والعلانية

٢٣٩

بحث في الافطار للمسافر عزيمة لا رخصة

٢٠٦

٣ ـ في أمور تتبع الاخراج

٤ ـ في الحث على الدعاء

٢١٠

١ ـ الانفاق لوجه الله

٢٤١

٥ ـ مفطرات الصوم ـ وبعض أحكام الاعتكاف

٢١٢

٢ ـ الانفاق على المتعففين

٢٤٢

* ( كتاب الزكاة ) *

٣ ـ الانفاق على الوالدين والأقربين و ...

٢٤٣

١ ـ في الوجوب ومحله

٤ ـ إنفاق العفو

٢٤٤

١ ـ إثناء الزكاة من البر

٢١٩

٥ ـ الرياء والمن في الزكاة

٢٤٦

٢ ـ وجوب الزكاة على الكافر

٢٢١

٦ ـ زكاة الفطرة

٢٤٨

٣ ـ زكاة الذهب والفضة

٢٢٢

* ( كتاب الخمس ) *

٤ ـ الزكاة المندوبة في الأموال

٢٢٦

١ ـ وجوب الخمس وأصناف المستوجبين له

٢٤٨

٢ ـ في قبض الزكاة واعطائها المستحق

٢ ـ في قرابة النبي صلى الله عليه وآله

٢٥٢

١ ـ الدعاء عند قبض الزكاة للمزكي بالبركة والرحمة

٢٢٦

٣ ـ في الأنفال

٢٥٤

٤ ـ في معنى الأنفال والمستوجبين لها

٢٥٦

٤١٢

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

* ( كتاب الحج ) *

بحث في معنى الحمس وأفعالهم

٣٠٦

١ ـ في وجوبه

٥ ـ الذكر عند قضاء المناسك

٣٠٧

١ ـ أول بيت وضع للناس

٢٥٨

٦ ـ صلاة الطواف

٣٠٩

بحث في أسامي مكة المكرمة

٢٥٨

٧ ـ السعي بالصفا والمروة

٣١١

بحث في الاستطاعة

٢٦٣

٨ ـ البدن وأحكامها

٣١٣

٢ ـ مباحث في مناسك الحج

٢٦٨

٩ ـ عمرة الحديبية

٣١٥

٢ ـ في أفعاله وأنواعه

بحث في خلاف عمر على النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية

٣١٦

١ ـ تمام الحج والعمرة وبيان مناسكهما

٢٧٢

١٠ ـ أيام التشريق والتعجيل من منى

٣١٩

بحث في وجوب العمرة كالحج

٢٧٣

٣ ـ في أشياء من أحكام الحج

الميقات قبل الاحرام

٢٧٦

١ ـ أحكام الصيد

٣٢١

مواقيت الحج والعمرة

٢٧٦

٢ ـ كفارة الصيد بالهدي

٣٢٢

في الإحصار والصد

٢٨٧

٣ ـ إحلال صيد البحر وتحريم صيد البر

٣٢٨

أبحاث في وجوب الهدي

٢٨٩

٤ ـ الشهر الحرام والهدي والقلائد

٣٣٠

أبحاث في العدول عن حج الإفراد

٢٩٠

٥ ـ شعائر الله وحرمتها

٣٣١

المتعة التي نهى عنها عمر بن الخطاب

٢٩٢

٦ ـ تعظيم حرمات الله

٣٣٣

وجوب الهدي على المتمتع

٢٩٦

٧ ـ الصد والالحاد بظلم في المسجد الحرام

٣٣٤

٢ ـ أشهر الحج ومناسكه

٣٠٠

٨ ـ دعاء إبراهيم لأهل مكة

٣٣٥

٣ ـ الإفاضة من عرفات إلى المشعر

٣٠٣

٤ ـ الإفاضة من المشعر

٣٠٥

٤١٣

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

٩ ـ رفع قواعد البيت

٣٣٧

٤ ـ الفرار من الزحف

٣٥٦

١٠ ـ إراءة مناسك الحج لإبراهيم وإسماعيل

٣٣٩

٥ ـ مقاومة المسلمين عند القتال

٣٥٨

* ( كتاب الجهاد ) *

٦ ـ جهاد الكفار والمنافقين

٣٦٠

١ ـ في وجوبه

٧ ـ قتال أهل الكتاب وأخذ الجزية منهم

٣٦١

١ ـ وجوب القتال وكونه مكتوبا

٣٤١

٨ ـ أخذ الأسير بعد الاثخان ثم الفداء أو المن

٣٦٤

٢ ـ الجهاد حق الجهاد

٣٤٢

٩ ـ أحكام الأسر والأسير

٣٦٦

٣ ـ حرمة الاعتداء

٣٤٣

١٠ ـ العهد ونقضه بالنبذ إلى الكفار على سواء

٣٧٠

٤ ـ الحرمات قصاص

٣٤٤

١١ ـ كلمة الاسلام تحقن الدم وتحرم القتال

٣٧١

٥ ـ القتال لتخليص المستضعفين

٣٤٥

١٢ ـ غزوة بدر الكبرى

٣٨٠ـ٣٧٣

٦ ـ الغزوات والسرايا

٣٤٦

١٣ ـ السلم والمهادنة

٣٨٠

٧ ـ الجهاد اشتراء الحياة الآخرة بالحياة الدنيا

٣٤٦

١٤ ـ امتحان المهاجرات

٣٨١

٨ ـ تحريم التخلف عن الجهاد

٣٤٨

١٥ ـ مبايعة النساء وشرائط البيعة

٣٨٤

٩ ـ فضل المجاهدين على القاعدتين

٣٥٠

٣ ـ أنواع آخر من الجهاد

١٠ ـ إنما على الضعفاء والمرضى الانصاح لا الجهاد

٣٥٢

١ ـ قتال أهل البغي والمراد منهم

٣٨٦

٢ ـ كيفية القتال ووقته

٢ ـ إعداد القوة ورباط الخيل لسد الثغر

٣٨٨

١ ـ القتال في الشهر الحرام

٣٥٣

٣ ـ قتال أهل الردة

٣٩٠

٢ ـ القتال عند المسجد الحرام

٣٥٥

٤ ـ الجهاد مع النفس

٣٩١

٣ ـ قتال الأقرب فالأقرب

٣٥٦

٤١٤

٤١٥