١٠ ـ ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين )
[ ٧٧١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول » .
[ ٧٧١١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك » .
[ ٧٧١٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .
١١ ـ ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر )
[ ٧٧١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] (١) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] (٢) ماله » .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
٣ ـ المقنع ص ٥٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .