٥ ـ ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة )
[ ٧٦٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك » .
[ ٧٦٣١ ] ٢ ـ نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : « أنّ الرجل إذا كان له الدّين الظّنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه » .
قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه (١) يظن به تارة (٢) يرجوه وتارة (٣) لا يرجوه ، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره .
[ ٧٦٣٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .
__________________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٣ ح ٦ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ ح ١٥ .
(١) في المصدر زيادة : الذي . ( ٢ ـ ٣ ) وفيه : مرّة .
٣ ـ المقنع ص ٥٢ .