قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

تحمیل

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

62/492
*

والجواب : ان قاعدة قبح العقاب قاعدة عقلية ، والقاعدة العقلية لا تقبل التخصيص لأنّ العقل لا يحكم بحكم عام الا بعد عموم العلّة ، ومع عموم العلّة كيف يمكن التخصيص.

وتسمى هذه الشبهة الثالثة بشبهة تنجّز الواقع المشكوك.

شبهة التضاد :

وقد سجّل قدس‌سره ثلاثة اجوبة عن الشبهة الاولى وهي :

الجواب الأوّل :

ما ذكره الشيخ النائيني قدس‌سره وقبل بيانه لا بدّ من تقديم مقدمة حاصلها انه وقع تساؤل في المقصود من الحجيّة فماذا يقصد من كلمة حجة في قولنا جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ ان في ذلك مسالك ثلاثة :

أ ـ ان خبر الثقة لا يفيد الاّ الظنّ ، والشارع بجعله الحجيّة له يرفعه الى درجة العلم والطريق التامّ بعد ان كان طريقا ناقصا.

وبكلمة اخرى : اذا كان احتمال عدم اصابة الخبر للواقع بدرجة ٣٠% فالشارع بجعله الحجيّة له يلغي هذا الاحتمال ويرفعه الى درجة ١٠٠% ، ويسمى هذا المسلك بمسلك جعل العلمية او الطريقية او تتميم الكشف ، وهو يلوح من كلمات الشيخ الاعظم في رسائله واختاره صريحا الشيخ النائيني والسيّد الخوئي.

ب ـ ان الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة مثلا بما انه مجهول لا يكون منجزا ولكن اذا دلّ خبر الثقة عليه وجعله الشارع حجة صار منجّزا ، فحجيّة الامارة اذن عبارة عن جعلها منجّزة للواقع بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة ، واختار