جعله فيه ، كذا في الحبل المتين (١). ولا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار فعلهما بعد صلاة الليل ، فالحشو غير ظاهر بالنسبة إلى صلاة الليل ، فكأنّ المراد إدخالهما في وقت صلاة الليل بتقدير فعلهما بعدها ، إلاّ أنّ في الأخبار كونهما من صلاة الليل كما تقدم ، فلعلّ المراد بذلك فعلهما في وقتها ، ويجوز أن يراد الحقيقة على تقدير فعلهما معها ، ومع (٢) الإطلاق فاحتمال كونهما منها ولو انفردتا عنها لا يخلو من إشكال ، والفائدة تظهر في النذر وشبهه ، ولم أرَ من ذكر ذلك من الأصحاب ، فينبغي تأمّله.
قوله :
باب (٣) من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنفّل أم لا؟.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات (٤) لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي
__________________
(١) الحبل المتين : ١٤٨.
(٢) في « رض » : امّا مع.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٦ و « رض » زيادة : وقت.
(٤) في « رض » و « فض » : صلاة.