الكتاب : كأنّه ابن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي. والذي يظهر أنّه متعيّن ؛ لأنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّ الراوي عنه محمد بن علي بن محبوب (١). والرجل ثقة في النجاشي (٢). وأبان قد قدّمنا القول فيه عن قريب وبعيد (٣).
والرابع : فيه عبد الله الراوي عن الإمام عليهالسلام ، وهو مشترك (٤) ، واحتمال ابن سنان والكاهلي يختلج قربه ، لكن غيرهما في حيّز الإمكان. وفي المختلف قال العلاّمة : وما رواه عبد الله في الصحيح (٥). وكأنّه علم الحال.
والخامس : فيه مع أبي بصير الإرسال.
والسادس : فيه الإرسال.
والسابع : فيه السيّاري مع الإرسال.
المتن :
في الأول : مطلق في عدم تقصير المسافر للصيد ، وقد قدّمنا خبر عمّار بن مروان الدال بإطلاقه على أنّ من سافر إلى الصيد لا يقصّر ، وذكرنا أنّ جعل معصية الله قسيماً للصيد يدلّ على أنّ الصيد وإن لم يكن معصية يقتضي عدم التقصير ، وحينئذ يصير خبر ابن بكير مؤيِّداً لخبر عمّار (٦).
__________________
(١) الفهرست : ٥٠ / ١٦٦.
(٢) رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٧.
(٣) راجع ص ١٣٠.
(٤) انظر هداية المحدثين : ٩٩ ١٠٧ و ٢٠٨.
(٥) المختلف ١ : ٥٢٢.
(٦) راجع ص ١١٤٨.