ذكرت جميع هذا في حاشية التهذيب.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ينقل عن بعض أنّه قال : يعلم من صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنّ من صلّى في السفر أربعاً إن كان قرئت عليه آية التقصير ، إلى آخره. أنّ مجرّد الفراغ من التشهّد لا يكفي للخروج من الصلاة عند من يقول باستحباب التسليم ، بل لا بد معه من نيّة الخروج أو فعل ما به يحصل الخروج (١).
ويمكن الجواب بأنّ الرواية تدلّ على أنّ قصد عدم الخروج هو المبطل ، ولئن نوزع في ذلك فلا أقلّ من الاحتمال.
فإن قلت : مقتضى الرواية العلم ، ومعه كيف يتصور قصد عدم الخروج؟
قلت : تصوّره لا مانع منه ، بل هو في حيّز الإمكان ، غاية الأمر أنّ الظاهر البطلان من أول الأمر لا من الزيادة بعد التسليم ، فالقول بأنّ في الرواية ما يدلّ على ما ذكر لا وجه له ، فأظنّ أنّ جدّي قدسسره في شرح الإرشاد ذكر هذا (٢) ، وهو غريب.
قوله :
باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير؟
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التقصير
__________________
(١) روض الجنان : ٣٩٧ ، ونقله عنه في مجمع الفائدة ٣ : ٤٣١.
(٢) روض الجنان : ٢٨٠ و ٣٩٧.