المرتضى وابن أبي عقيل وسلاّر التقصير على من كان سفره طاعةً أو مباحاً ، ولم يفصّلوا الصيد وغيره (١). انتهى.
ولا يخفى عليك ما في دعوى الإجماع ، وقد قدّمنا ما حكاه العلاّمة في احتجاج الشيخ إجمالاً ، وبيّنا عدم دلالة الأخبار على تفصيله (٢).
واستدل شيخنا قدسسره على المساواة بصحيح معاوية بن وهب حيث قال فيه : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » (٣).
وقد يمكن الدخل في هذا الخبر بأنّ الخلاف في « إذا » إنّها للعموم أم لا ، فالاستدلال بها على المساواة مصادرة ، وفيه تأمّل ، إلاّ أنّ الحق احتياج الفرق إلى الدليل.
وللعلاّمة في احتجاجه على وجوب التقصير مطلقاً كلام طويل (٤) غير خال من النظر ، لولا الخروج عمّا نحن بصدده لنقلناه ، وبالجملة فالأخبار قد علمت حالها وكذلك الأقوال ، والله تعالى أعلم بالحال.
اللغة
قال في القاموس : شيّع فلاناً (٥) خرج معه (٦). وفيه : البطر النشاط
__________________
(١) المختلف ٢ : ٥٢١ ، وهو في النهاية : ١٢٢ ، المقنعة : ٣٤٩ ، وقد حكاه عن ابن بابويه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٢١ ، المهذب ١ : ١٠٦ ، الوسيلة : ١٠٩ ، السرائر ١ : ٣٢٧.
(٢) راجع ص ١١٤٤.
(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٨.
(٤) المختلف ٢ : ٥٢٤.
(٥) في « رض » زيادة : إذا.
(٦) القاموس المحيط ٣ : ٤٩.