والثالث : معلوم الحال ، لتكرره في المقال.
والرابع : حسن.
والخامس : فيه أبو بصير المكفوف ، وقد قدّمنا (١) ما يدلّ من الأخبار الواردة في هذا الكتاب على خروجه عن الدين أو ما قاربه ، وفي الفقيه رواها عن ليث المرادي ، وهو الثقة (٢) الذي لا ريب فيه ، وأمّا المكفوف فهو يحيى بن القاسم ، وحينئذ لا يخلو الأمر من إشكال ، إلاّ أنّ الاعتماد ربما كان على الفقيه ، وإن كان في البين توقف من احتمال التصرف بسبب الاجتهاد أو من سهو القلم.
والسادس : لا ارتياب فيه على ما أظنّ ، لأنّ النضر هو بن سُوَيْد كما تقدّم (٣) ، وابن سنان الراوي عن أبي عبد الله عليهالسلام عبد الله كما قدّمناه (٤) مفصّلاً.
المتن :
في الأوّلين استدلّ به العلاّمة على القول بأنّ آخر وقت الصبح طلوع الشمس ، وبالرواية السابقة عن عبيد بن زرارة حيث قال فيها : « ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » ثم إنّه نقل احتجاج الشيخ برواية الحلبي وهي الرابعة ، ورواية أبي بصير الخامسة ، قال العلاّمة : وحمل يعني الشيخ الخبرين على صاحب العذر ، والجواب : أنّه ليس أولى من الحمل على
__________________
(١) في ص ٨٩٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١.
(٣) في ص ١٩٧.
(٤) في ص ٦٤٣.