قوله :
أبواب الصلاة في السفر
باب فرائض السفر
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سُوَيد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن (١) امرأة كانت معنا في السفر فكانت تصلّي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين ، قال : « ليس عليها قضاء ».
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ هذا خبر شاذّ ، ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أنّ صلاة المغرب في السفر لا تقصّر ، وأنّ من قصّرها كان عليه القضاء ، فهذا الخبر متروك بالإجماع.
السند :
في الأول : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه في ابن الوليد ( وابن أبان ) (٢) (٣).
__________________
(١) ليست في « رض ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) راجع ص ٢٥ و ٢٧.