عليه ».
فما يتضمّن (١) هذا الخبر من الأمر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم محمول على ضرب من الاستحباب ، وما تضمّن الخبر الأوّل من القضاء ما دام في (٢) الوقت على الفرض والإيجاب ، ولا تنافي بينهما على حال.
السند :
في الأول : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه في محمد بن قولويه (٣).
والثاني : فيه أبو بصير ، أمّا سويد القلاّء فالنجاشي قال : إنّه ثقة ذكر ذلك أبو العباس في الرجال (٤). وقد قدّمنا أنّ جدّي قدسسره توقف في ثبوت التوثيق في مثل هذا ؛ لأنّ أبا العباس محتمل لابن نوح وابن عقدة ، والثاني حاله معلوم ، وكان شيخنا أيّده الله يقول : إن الظاهر أنّه ابن نوح لأنّه شيخ النجاشي ، وابن عقدة بينه وبين النجاشي وسائط. وما قاله غير بعيد ، غير أنّ في ابن نوح كلاماً كما (٥) يعلم من الرجال (٦) وإن كان الحق أنّه لا يضرّ بالحال ، وما قدّمناه مفصّلاً في المقام في أول الكتاب لا ينبغي الغفلة عنه.
المتن :
لا تخفى دلالته في الأول على الإعادة في الوقت دون خارجه ، لكنه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١ : تضمن.
(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١.
(٣) راجع ج ١ : ١١٥.
(٤) رجال النجاشي : ١٩١ / ٥١٠.
(٥) ليست في « رض ».
(٦) راجع الفهرست : ٣٧ / ١٠٧ ، ورجال ابن داود : ٤٠ / ١٠١ ، ومنهج المقال : ٤٧.