عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق أيتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي يوطنه (١) ».
عنه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد ابن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال : « إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر ».
عنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين (٢) الفرسخين والثلاثة فقال : « كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
عنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها ».
السند :
في الأوّل : فيه إسماعيل بن مرّار ، وهو في الظاهر مجهول الحال وإن كان مذكوراً في الرجال (٣) ، والراوي عنه إبراهيم بن هاشم ، وربما يستفاد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٨ : توطّنه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨٢٠ زيادة : الفرسخ و.
(٣) رجال الطوسي : ٤٤٧ / ٥٣.