يفهم ممّا قدمناه (١) من احتمال فعلهما قبل الفجر بتقدير التلبّس بأربع من صلاة الليل.
ولا يخفى ما في خبر أبي بصير من التخليط كما هو منقول عنه (٢) من أنّه كان مخلّطا لأنّ الظاهر من الخبر أنّ جوابه عليهالسلام له لكونه من الشكّاك ، واحتمال أن يراد السؤال عن جوابه عليهالسلام لغيره بالصلاة بعد الفجر لا يناسب ظاهر السؤال عن فعله ، وقد يمكن التسديد ، إلاّ أنّ الراوي لا يستحق ذلك ، فليتأمّل.
وأمّا العاشر : فقوله عليهالسلام فيه : « فإن قمت » هو الموجود فيما وقفت عليه من النسخ ، وكذا في التهذيب (٣) ، وكأنّ المراد بالقيام النظر في الفجر ، واحتمال أن يكون تصحيف « نمت » كما يدلّ عليه الحادي عشر ممكنٌ إلاّ أنّ ذكر النوم فيه لا يدل على أنّه سبب الإعادة ، لاحتمال أن يكون سببها فعلهما قبل الفجر.
ولا يخفى أنّ فعلهما قبل الفجر منه عليهالسلام يدل على الجواز ، أمّا الأفضلية فقد يستفاد كونها قريب الفجر ، وترك فعل الأفضل منه عليهالسلام إمّا لبيان عدم تعيّن الوقت ، أو لأنّ النوم ربما يستمرّ إلى خروج الوقت ، ولعل الأوّل أولى ، لولا أنّ السياق لا يوافقه ، وأمّا الثاني فهو في الحادي عشر له وجه دون العاشر.
وقد يحتمل أن يقال : إنّ في الخبر (٤) دلالة على أنّ فعلهما مع صلاة
__________________
(١) في ص ١٤٠٩.
(٢) انظر رجال الكشي ١ : ٤٠٤ / ٢٩٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٥.
(٤) في « فض » : في الخبرين.