الوجوب ، لكن مع وجود المعارض وصلاحيّته للاعتماد يمكن توجيهه بالتخيير ، وإن كان لفظ الوجوب على الإطلاق يأباه ، إلاّ أنّ المعارض يقتضي العدول عن ظاهره.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل (١) وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي؟ فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج؟ فقال : « فصلّ وقصّر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار ، لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّ من دخل من سفره وكان الوقت باقياً بمقدار ما يتمّ صلاته كان عليه التمام ، وإن خاف الفوت كان عليه التقصير ، وكذلك من خرج إلى السفر وخاف الوقت أن ينقضي قَصَّرَ وإن كان عليه الوقت تَمَّمَ ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمم (٢) ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٦ زيادة : عليّ.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٧ ، فليتم.