ما بين السبحة إلى القدمين يقال : إنّه أوّل ، وفيه أنّه خروج عن المعلوم منه ، وبالجملة فالتوجيه ممكن والعبارة مجملة.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الخبر الأوّل قد ذكرنا سابقاً أنّ الوالد قدسسره جعله دالاًّ على أنّ المراد بالوقتين مجيء (١) جبرئيل حيث لم يأت في المغرب إلاّ في وقت واحد (٢) ، ولا يخفى أنّ الخبر دالّ على مجيئه في المغرب في وقتين إلاّ أنّ وقت الصلاة واحد.
واحتمل قدسسره في المقام النسخ وأوضح الحال فيه في المنتقى (٣) ، وربما يؤيّده ظاهر الرواية إلاّ أنّ فيه ما فيه. وما يتضمّن الأخبار من مواقيت غير الظهر سيأتي إن شاء الله القول فيه.
بقي شيء وهو : أنّ ظاهر الخبر الأخير وجوب التأسّي ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : « لولا أن أشُقّ على أُمّتي » يدلّ على أنّ تأخيره عليهالسلام يقتضي الوجوب عليهم بسبب فعله ، لكن الخبر غير سليم السند ، وربما يقال : إنّ قوله عليهالسلام قرينة الوجوب. وفيه ما فيه. أمّا دلالته على استحباب تأخير العشاء إلى النصف ممكنة ، لأنّ الظاهر من السياق ذلك.
وما عساه يقال : من أنّ ظاهره التأخير إلى النصف ، بمعنى فعلها بعد النصف ولا وجه للاستحباب حينئذ.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الظاهر التأخير إلى النصف ، أي تأخير الوقت إلى النصف على أن يكون الفعل قريباً منه.
وما عساه يقال : إنّ هذا خلاف الظاهر من السياق ، بل على تقدير
__________________
(١) في « فض » و « رض » : لمجيء ، وفي « د » : بمجيء ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في ص ١٢٠٤.
(٣) منتقى الجمان ١ : ٤١١.