ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطرّ ربع الليل (١).
إذا عرفت هذا فالأوّل : يدلّ على أنّ القرص إذا توارى كان وقت الصلاة ، وغير خفيّ إطلاق التواري ، إلاّ أنّ المتبادر التواري عن الأُفق الحسّي ، والمنقول عن السيّد كما ترى أوّلاً غروب الشمس (٢) ، وقد يدّعى إرادة التواري عن الأُفق الحسّي ، واحتمال غيره ممكن ، والمصرّح به من المنقولة أقوالهم منتف ، لكنّ المنقول من بعض المتأخّرين عن الشيخ القول بغيبوبة القرص (٣). والذي ذكرته من المختلف.
وفي الحبل المتين : أنّ ذلك مذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار وابن الجنيد ، والمرتضى في بعض كتبه ، وابن بابويه في علل الشرائع (٤). والذي سمعته من قول ابن الجنيد على ما حكاه في المختلف لا يعطي ذلك إلاّ على ما احتملناه ، ولعلّ ابن الجنيد والسيّد صرّحا في كتبهما بما نقل ، وأمّا الاستبصار فالأخبار المبدوء بها إن كانت مذهباً فالخبر المبحوث عنه كما ذكرناه له دلالةٌ.
وأما الثاني : فقد تضمّن الغروب ، والظاهر أنّ الشيخ فهم منه غيبوبة القرص لما يدلّ عليه كلامه في المعارض ، إلاّ أنّ فيه ما ستسمعه إن شاء الله.
والثالث : ظاهر الدلالة على المطلوب ، وهو متناول لمطلق الأُفق.
والرابع : كذلك.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٢) راجع ص ٣١٩.
(٣) كالمنتهى ١ : ٢٠٣.
(٤) الحبل المتين : ١٤٢ ، المبسوط ١ : ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ، حكاه عنه في المختلف ١ : ٤٤ ، حكاه عن السيد في الجمل في المختلف ١ : ٤٤.