قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل ، فقال : « أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم (١) ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » (٢).
وهذا الحديث صحيحٌ على ما تقدّم بيانه (٣) ، وفيه نوع دلالة على امتداد وقت ركعتي الفجر لِما بعد الفجر الثاني ؛ لأنّ الظاهر من الركعتين هما ، ولو أُريد بهما ما يستحب الفصل به بين الأذان والإقامة بعيد عن التعريف ، إلاّ بأن يراد بالتعريف الركعتان اللتان أُمر بهما للفصل.
وقد ينظّر في هذا بأنّ ما دلّ على الركعتين على الإطلاق محل كلام من جهة السند فيما أظنّ ، وما دلّ على الخصوص بالظهرين والصبح يشكل التعلّق به هنا ، أمّا الظهران فلأنّ احتمال الخصوص يقتضي عدم تعين دلالة التعريف عليه ، وأمّا الصبح فلعدم الصراحة في كونهما غير ركعتي الفجر ، إلاّ أنّ الاحتمالات المذكورة توجب عدم صلاحيّة الخبر المبحوث عنه للاستدلال ، وإن لم يتعين أحدها.
وبالجملة لا يتم الاستدلال على جواز تأخير ركعتي الفجر إلاّ مع انتفاء الاحتمالات ، فحينئذ يشكل دلالته (٤).
اللغة :
احشوا بالحاء المهملة والشين المعجمة من حشا القطن في الشيء
__________________
(١) في المصدر زيادة : إلى الصلاة.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.
(٣) في ص ٤٩ ، ١٣٨ ، ١٥٤.
(٤) في « فض » زيادة : والعجب من عدم تعرض بعض محققي المعاصرين سلمه الله للكلام فيه بعد ذكره سوى ما هو ظاهر منه فتأمل. وهي مشطوبة في « د ».