الصلاة ، فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر ، فأمّا مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيّناه ، على أنّه يمكن أن يكون قوله : « ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » إشارة إلى النوافل دون الفرائض.
السند :
في الأوّل : حسن.
والثاني : صحيح على ما قدّمناه.
والثالث : كذلك في الطريق إلى الحسين بن سعيد وابن مسكان ، وأبو عبيدة زياد بن عيسى أو ابن رجاء ثقة بلا ارتياب.
والرابع : فيه ابن سماعة ومن في الطريق إليه ، واشتراك (١) محمّد بن زياد.
وأمّا هارون بن خارجة فالظاهر أنّه الثقة في النجاشي (٢) ، إلاّ أنّ الراوي عنه ابن سماعة بغير واسطة في الفهرست (٣) ، واحتمال أن يكون ما في الفهرست غيره ، لأنّه قال : هارون بن خارجة له كتاب ، بعيد ، وكون الرواية المبحوث عنها وقعت رواية ابن سماعة بواسطة لعلّه لا يضرّ بالحال.
وفي الرجال هارون بن خارجة الأنصاري مهملاً من أصحاب الصادق عليهالسلام في كتاب الشيخ (٤). والظاهر أنّه ليس هذا إلاّ أنّ باب الاحتمال
__________________
(١) راجع هداية المحدثين : ٢٣٧.
(٢) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦.
(٣) الفهرست : ١٧٦ / ٧٦٥.
(٤) رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٤.