قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

تحمیل

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

112/672
*

دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن

إنّ القائل بامتناع التعبد بالظن استدل بوجهين :

أحدهما : لوجاز العمل بالخبر الواحد في الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله.

ولا يخفى وهن هذا الدليل ، لأنّ الأمر في الفروع أسهل ، فقبول الخبر فيها لا يلازم قبوله في الأُصول.

ثانيهما : انّه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

هذا هو الدليل المهم في كلام ابن قبة ، وذكره المحقّق الخراساني تحت عناوين ثلاثة :

الأوّل : انّ التعبد بالظن يستلزم اجتماع أُمور مستحيلة :

أ. اجتماع المثلين فيما أصاب.

ب. اجتماع الضدين فيما أخطأ ، كأن يكون الواقع واجباً وقامت الأمارة على تحريمه.

ج. اجتماع إرادة وكراهة وهما من مبادئ الأحكام ، فالأُولى من مبادئ الإيجاب والثانية من مبادئ الحرمة.

د. اجتماع المصلحة والمفسدة ، وهما من ملاكات الأحكام فيما إذا كان الواقع حراماً وقامت الأمارة على الوجوب ، أو بالعكس.

كلّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار في الملاكات ، وإلافلو غلب ملاك الحكم الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم التصويب وخلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي واختصاص الحكم بالظاهريّ.