قائمة الکتاب
الحجج والأمارات الشرعية
دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن
١١٢1. حجّية الظواهر
2. حجّية قول اللغوي
3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
4. الشهرة الفتوائية
5. في حجّية الخبر الواحد
6. العرف والسيرة
المقصد السابع : في الأُصول العملية
تنبيهات
الأصل الثاني : أصالة التخيير
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن
إنّ القائل بامتناع التعبد بالظن استدل بوجهين :
أحدهما : لوجاز العمل بالخبر الواحد في الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله.
ولا يخفى وهن هذا الدليل ، لأنّ الأمر في الفروع أسهل ، فقبول الخبر فيها لا يلازم قبوله في الأُصول.
ثانيهما : انّه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
هذا هو الدليل المهم في كلام ابن قبة ، وذكره المحقّق الخراساني تحت عناوين ثلاثة :
الأوّل : انّ التعبد بالظن يستلزم اجتماع أُمور مستحيلة :
أ. اجتماع المثلين فيما أصاب.
ب. اجتماع الضدين فيما أخطأ ، كأن يكون الواقع واجباً وقامت الأمارة على تحريمه.
ج. اجتماع إرادة وكراهة وهما من مبادئ الأحكام ، فالأُولى من مبادئ الإيجاب والثانية من مبادئ الحرمة.
د. اجتماع المصلحة والمفسدة ، وهما من ملاكات الأحكام فيما إذا كان الواقع حراماً وقامت الأمارة على الوجوب ، أو بالعكس.
كلّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار في الملاكات ، وإلافلو غلب ملاك الحكم الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم التصويب وخلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي واختصاص الحكم بالظاهريّ.