• الفهرس
  • عدد النتائج:

يوم القيامة ، ولا يدعها أحد في الدنيا إلا سقاه الله منها في حظيرة الفردوس» (١).

وعن عبد الله بن العباس وأبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة الوداع : «ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من سمّ الأساود ، وسمّ الحيات والعقارب ، فيشربه فيتساقط لحمة وجهه (٢) في الإناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها انفسخ منها لحمه وجلده ، وصار على جلده كالجيفة ، يتأذى منها أهل الجمع. ألا وإن ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها ، فهم فيها سواء في إثمها. ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو امرأة أو صبيا أو من كان من الناس ، فعليه وزر من شربها. ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، فإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة شرب منها في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة. ألا وإن الله لعن الخمر بعينها ؛ فقليلها وكثيرها حرام ، والمسكر من كل شراب. ألا وإن كل مسكر حرام ولو جرعة واحدة» (٣).

وعن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» (٤). وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٥ بلفظ : أقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما. وفي مسند أحمد ٨ / ٢٨٦ رقم ٢٢٢٨١ : ولا يدعها عبد من عبادي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة الفردوس.

(٢) في (د) : لحم وجهه. وفي الهامش : لحم جلده.

(٣) شمس الأخبار ٢ / ١٩٠ ، وعزاه إلى أصول الأحكام.

(٤) أخرجه أبو داود ٤ / ٨٢ رقم ٣٦٧٦. وابن ماجه ٢ / ١١١٢ برقم ٣٣٨٠ ب ، بلفظ : لعن رسول الله في الخمر عشرة ..».