لعجلة الإمام قرأ بعد أن يسلم الإمام ، وكذلك حكم المخافتة إن سبقه الإمام ولم يكمل القدر الواجب من القراءة بالمخافتة قرأ فيما يستأنف ، ولا يخالف الإمام في شيء من ذلك ، فإذا سلّم الإمام قام اللاحق فأتمّ لنفسه ما بقي عليه ، ويسجد (١) لسهو الإمام إذا كان إمامه سها في صلاته ، سواء سجد الإمام لسهو نفسه أو لا ، ولكن لا يقوم اللاحق لتمام ما بقي عليه حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا.
ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه المؤتمّ اللاحق من الصلاة لو كان وحده ، إلّا أنه يتشهّد فيما ينبغي له التشهّد فيه ، ويسكت فيما ليس التشهد بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته ، نصّ الهادي إلى الحق عليهالسلام على معنى ذلك (٢).
وإذا حدث على الإمام حدث في صلاته فلذلك (٣) أمور : منها أن ينتقض وضوءه ، فإذا كان كذلك بطلت صلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، وله أن يستخلف عليهم إماما آخر من المؤتمين به بأن يجرّه إلى القبلة من الصف ، فإذا جرّه فعليه أن ينوي الإمامة ، وعلى المؤتمين أن ينووا الإتمام به ، وإن لم يقدّم الإمام رجلا جاز لهم أن يقدّموا على الفور رجلا منهم ، وإن أتمّ كلّ واحد من المؤتمين صلاته وحده صحّت صلاتهم. ومنها أن يلحن الإمام في القراءة ، فإذا كان كذلك فصلاته فاسدة ، وكذلك صلاة المؤتمين ، ذكره المؤيد بالله عليهالسلام.
ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمهالله ، قال عليّ بن الخليل (٤) :
__________________
(١) في (ج) و (ب) : وليسجد
(٢) قال المهدي صاحب الأزهار : ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع.
(٣) في (ج) ، (ب) : فذلك.
(٤) في (ب) و (ج) : خليل. وفي هامش (ب) تنويه بأن الأصل الخليل.