• الفهرس
  • عدد النتائج:

شيء ، وادرءوا ما استطعتم» (١) ، يعني به من جنس ما تقدم ذكره ، فاستعمل ذلك في جميع صلاتك أوّلها وآخرها.

فصل : في التوجه

ثم تقول بعد الاستعاذة : وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذّلّ». هذا كله سنة وليس بواجب ، وإن اقتصرت ـ على الاستفتاح الصغير وهو من قولك : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره ، فلا بأس في ذلك. نص عليه القاسم عليه‌السلام (٢).

فصل : في نيّة الصّلاة

لا خلاف بين العلماء في وجوب نية الصلاة ، وتجوز نية الصلاة عند القيام إلى الصلاة عند القاسم عليه‌السلام. وفي الوافي حكاية عن السيد أبي العباس عن القاسم عليه‌السلام ما لفظه : ويجب (٣) أن ينويها قبل أن يقوم إليها (٤) تم كلامه. ويجوز عند القاسم وعند (٥) الهادي إلى الحق (ع) تقديمها قبل التوجه ، وفي حال التوجه ، وقبل تكبيرة الإحرام ، وفي أولها ، ويجوز أن تخالط

__________________

(١) المجموع ص ١٢٠. وأبو داود ١ / ٤٦٠.

(٢) ذكره الإمام الهادي في الأحكام ١ / ٩١ ، التحرير ١ / ٨٥.

(٣) في (ب) : يجب.

(٤) ذكر الرواية عن القاسم في التجريد ١ / ١٤٧. والوافي ص ١٨ مخطوطة مكتبة الجامع الكبير.

(٥) في (ب) بحذف عند.