مصباح الفقيه - ج ١٢

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ١٢

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: برگ طوبى
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٣

وقد حكي عن الذكرى أنّه حكى القول به عن ابني بابويه وصاحب الفاخر ، وقرّبه هو (١) ، وقوّاه صريحا غير واحد من متأخّري المتأخّرين (٢) ؛ لصحّة الخبرين وسلامتهما عن المعارض ، ففي منظومة العلّامة الطباطبائي :

وليس للرفع هنا تكبير

ولا به رفع يد مشهور

والرفع في نصّ الصحيحين ذكر

فندبه أولى وإن لم يشتهر (٣)

خلافا لما حكي عن ابن أبي عقيل والإسكافي والفاضلين فنفوه (٤) ، بل عن ظاهر المعتبر دعوى الإجماع عليه (٥).

ونوقش في دعواه الإجماع بخلوّ أكثر كتب الأصحاب عن التعرّض له نفيا وإثباتا (٦).

أقول : عدم تعرّض الأكثر له مع كون الفرع معنونا في كلماتهم من الصدر الأوّل كتصريح النافين له قد يورث الظنّ بعدم تعويلهم على الخبرين ، وكونهما لديهم صادرين عن علّة ، وإلّا لم يكن داع لطرحهما في مثل المقام الذي قد يكتفون فيه برواية ضعيفة من باب المسامحة خصوصا بعد الالتفات إلى ما حكي عن المحدّث المجلسي رحمه‌الله من دعوى اشتهار هذا الحكم بين العامّة (٧) ، ولكن مع ذلك التعبّد بظاهرهما ما لم يعلم بصدورهما

__________________

(١) الذكرى ٣ : ٣٨٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٥٩.

(٢) راجع مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٦ ، والحبل المتين : ٢٣٩.

(٣) الدرّة النجفيّة : ١٢٤.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٨٤ ، الفرع «يأ» من المسألة ٢٥٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٦ ، وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٢٢٦.

(٥) المعتبر ٢ : ١٩٩ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٢٢٦.

(٦) راجع جواهر الكلام ١٠ : ١٠٨.

(٧) بحار الأنوار ٨٥ : ١١٤ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦١.

٤٦١

عن علّة أشبه بالقواعد ، إلّا أنّ ترك الرفع ـ الذي ليس بلازم جزما ـ تعويلا على عموم قوله عليه‌السلام في بعض الأخبار : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة» (١) المعتضد بالإجماع المحكيّ عن ظاهر المعتبر (٢) لا يبعد أن يكون أولى.

ثمّ إنّه لا يفهم من الخبرين (٣) إلّا استحباب رفع اليدين ، وأمّا التكبير معه فلا ، فيؤتى به بلا تكبير.

خلافا لما حكي عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين ، فاعتبروا معه التكبير (٤) ، بل ربما نسب (٥) ذلك أيضا إلى ظاهر ما حكي عن ابن الجنيد (٦) ، فكأنّ مستندهم معهوديّة وقوع الرفع حال التكبير في سائر أحوال الصلاة ، ولذا لا ينسبق إلى الذهن بالنسبة إلى ما قبل الركوع والسجود والرفع عن السجود إلّا إرادته حال التكبير ، ولذا ربما يستدلّون بالخبرين (٧) لإثبات استحباب رفع اليدين عند تكبير الركوع والسجود مع أنّه ليس فيهما تصريح بالتكبير ولا الإشارة إلى أنّ ما صدر من الإمام عليه‌السلام كان قبل التكبير أو بعده أو معه ، ومع ذلك لا يلتفت الذهن حين استماع «أنّ الإمام عليه‌السلام رفع يديه إذا ركع» إلّا إلى أنّه أتى به وقت ما كبّر للركوع ، كما

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ... ، ح ٤٦.

(٢) راجع الهامش (٥) من ص ٤٦١.

(٣) المتقدّمين في ص ٤٦٠.

(٤) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٠.

(٥) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٠٨.

(٦) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٩٦.

(٧) المتقدّمين في ص ٤٦٠.

٤٦٢

ربما يؤيّد ذلك بل يشهد له ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (١) عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه لمّا نزلت هذه السورة قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لجبرئيل عليه‌السلام : «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟» قال : ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، فإنّ لكلّ شي‌ء زينة ، وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة (٢).

وهذه الرواية كما تشهد لأصل المدّعى ، كذلك تشهد بصدق ما ادّعي من أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر برفع اليدين بواسطة المعهوديّة إرادته مع التكبير لا مجرّدا ، حيث إنّه لم يذكر في صدر الخبر إلّا الأمر برفع اليدين في هذه الأحوال ، ثمّ ذكر في ذيله على سبيل الاستطراد ما كشف عن أنّ المراد به الرفع مع التكبير.

وممّا يشهد أيضا لمشروعيّة التكبير لرفع الرأس من الركوع عموم الخبر المرويّ عن الاحتجاج وقرب الإسناد (٣) عن القائم ـ عجّل الله فرجه ـ في حديث ـ سيأتي نقله تماما في السجود ـ أنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير (٤) ، وفي ذيل الحديث إشارة إلى إباء هذا العموم عن

__________________

(١) الكوثر ١٠٨ : ٢.

(٢) مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٥٠ ، وعنه في مطالع الأنوار ٢ : ١١٠.

(٣) الخبر مرويّ في كتاب الغيبة للطوسي ، لا قرب الإسناد.

(٤) الاحتجاج : ٤٨٣ ، الغيبة ـ للطوسي ـ : ٢٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، ح ٨.

٤٦٣

التخصيص ، كما ستعرف.

ولكن يحتمل أن يكون المراد بالحالة التي ينتقل من الركوع إليها هي السجود ؛ إذ الظاهر أنّ الاعتدال قائما عقيب الركوع اعتبر غاية لرفع الرأس منه ، الذي هو من توابع الركوع.

وكيف كان ففي الخبر المتقدّم غنى وكفاية لإثبات اعتبار التكبير مع الرفع بعد البناء على المسامحة.

ولا يعارضه ما في بعض الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة الإحرام (١) من حصر التكبيرات المشروعة في الصلاة في عدد يلزمه عدم مشروعيّة التكبير للرفع من الركوع ؛ لإمكان أن يكون المراد بتلك الأخبار التكبيرات التي تتأكّد مطلوبيّتها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في التكبيرات الافتتاحيّة ، فلا تصلح معارضة للنصّ الخاصّ بعد الإغضاء عن سنده ، كما تقتضيه قاعدة المسامحة ، فالإنصاف أنّ الالتزام باعتبار التكبير معه لا يخلو عن وجه ، والله العالم.

(و) يستحبّ أيضا (أن يدعو أمام التسبيح) بالدعاء الذي تعلّق الأمر به في صحيحة زرارة المتقدّمة (٢) (وأن يسبّح ثلاثا) بالتسبيحة الكبرى ، كما يدلّ عليه صحيحتا زرارة وحمّاد المتقدّمتان (٣) ، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي تقدّم (٤) نقلها عند بيان الذكر الواجب (أو خمسا أو سبعا فما زاد).

__________________

(١) في ج ١١ ، ص ٤٦٨.

(٢) في ص ٤٥٨.

(٣) في ص ٤٥٨ و ٤٥٩.

(٤) في ص ٤٣٥ وما بعدها.

٤٦٤

أمّا خصوص الخمس : فلم نعثر على نصّ يدلّ عليه ، عدا ما عن الفقه الرضوي من أنّه قال بعد الأمر بقوله : «سبحان ربّي العظيم ، ثلاث مرّات» : «وإن شئت خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل» (١).

وأمّا السبع : فقد ورد في خبر هشام ، المتقدّم (٢) في صدر المبحث ، ففيه : «الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في السبع».

وأمّا استحباب ما زاد فربما يستشعر من الأخبار التي ورد فيها التعبير بكون ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الواحدة أدنى ما يجزئ ، كما أنّه قد يشهد له بعض الأخبار الواردة في الحثّ على تطويل الركوع والسجود.

كموثّقة سماعة ، قال : قلت له : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال :«أمّا ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم» (٣).

وخبر أبي أسامة ـ المرويّ عن محاسن البرقي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ وعليكم بطول

__________________

(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٠٦ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٤.

(٢) في ص ٤٣٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الركوع ، ح ٣ ، والباب ٦ من تلك الأبواب ، ح ٤.

٤٦٥

الركوع والسجود ، فإنّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويلتا أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت» (١).

وخبر زرارة ، قال : «ثلاث إن تعلّمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه» فقلت : وما هنّ؟ فقال : «تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله» (٢).

وصحيحة أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يصلّي ، فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة (٣).

وخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده قوم يصلّي بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : «وبحمده» في الركوع والسجود (٤).

فالمتّجه ما حكي عن المصنّف في المعتبر من أنّه قال : الوجه :استحباب ما يتّسع له العزم ولا يحصل به السأم ، إلّا أن يكون إماما ، فإنّ التخفيف له أليق لئلّا يلحق السأم ، وقد روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم (٥) ، إلّا أن يعلم فيهم الانشراح لذلك (٦). انتهى.

__________________

(١) المحاسن : ١٨ / ٥٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، ح ٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، ح ٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، ح ١.

(٤) تقدّم تخريجه في الهامش (١٠) من ص ٤٤٥.

(٥) راجع سنن البيهقي ٣ : ١١٤ ـ ١١٥.

(٦) المعتبر ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٧.

٤٦٦

وتقييده بعدم السأم لعلّه لما يظهر من بعض الأخبار (١) كراهة الإتيان بالعبادة مع الكراهة وعدم الإقبال.

وما في خبر هشام من جعل الفضل في السبع (٢) لعلّه لم يقصد بالإضافة إلى ما زاد منها ، بل إلى ما دونها ، فلا منافاة بينه وبين كون الأزيد منه أفضل ، كالتسع الذي ورد التصريح بأنّه أفضل في الفقه الرضوي (٣).

ويحتمل أن يكون لخصوصه خصوصيّة مقتضية لاستحبابه بالخصوص ، كموافقته لما صدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة المعراج (٤) ، أو غير ذلك من الخصوصيّات المقتضية لحسن مرتبة خاصّة من العدد ، وأمّا سائر المراتب فليس لها من حيث هي خصوصيّة ، بل من حيث كونها إطالة للركوع واشتغالا بذكر الله جلّت عظمته ، كما أنّ استحباب الإتيان بالتسبيحة الصغرى أكثر من ثلاث بحسب الظاهر من هذا الباب ، والله العالم.

(وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه) بل وفي غيره أيضا ، عدا ما استثني ممّا عرفته في مبحث القراءة والتكبيرات الافتتاحيّة ؛ لما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا ممّا يقول» (٥).

(وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده) كما يدلّ عليه

__________________

(١) الكافي ٢ : ٨٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ٢.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٤٣٧.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٥.

(٤) علل الشرائع : ٣١٢ ـ ٣١٥ (الباب ١) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ١٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٣٢٠ ، الهامش (٢).

٤٦٧

قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «ثمّ قل : سمع الله لمن حمده ـ وأنت منتصب قائم ـ (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا» (١).

ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية (٢).

ومقتضى إطلاق المتن وغيره : عدم الفرق بين كونه إماما أو مأموما أو منفردا ، كما عن المعتبر التصريح به وإسناده إلى علمائنا (٣) ، وعن البحار التصريح بالإجماع عليه (٤).

ولكن في المدارك قال : ولو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمأموم ، كان حسنا ؛ لما رواه الكليني رضى عنه الله عنه ـ في الصحيح ـ عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال :«سمع الله لمن حمده»؟ قال : «يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، ويخفض من الصوت» (٥) (٦).

وأجيب (٧) عنه بأنّه يمكن عود ضمير الفعل الواقع بعد «إذا» إلى الرجل ، لا إلى الإمام ، فلا تنافي الأخبار الأخر الظاهرة في عدم الفرق بين

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٤٧٢.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٠٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٨.

(٤) كما في جواهر الكلام ١٠ : ١١٤ ، وفي بحار الأنوار ٨٥ : ١١٢ نسبته إلى ظاهر الأصحاب.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ١.

(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٩.

(٧) المجيب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١١٤.

٤٦٨

المأموم وغيره.

أقول : ولكنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الخبر إنّما هو عود الضمير إلى الإمام ، كما ربما يؤيّده ويشهد لاستحباب التحميد للمأموم مكان «سمع الله لمن حمده» ولكن لا بصيغة «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» بل بصيغة «ربّنا لك الحمد» ما عن الشهيد في الذكرى بإسناده ـ الذي شهد بصحّته (١) ـ إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده قال من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده إماما أو غيره قال :سمع الله لمن حمده (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)» (٢) وقضيّة الجمع بين هذين الخبرين هو الالتزام باستحباب التحميد للمأموم مخيّرا بين الصيغتين.

وما يظهر من الشيخ من إنكار كون الصيغة الثانية منقولة عن أهل البيت عليهم‌السلام ـ حيث حكي عنه أنّه قال : ولو قال : ربّنا لك الحمد ، لم تفسد صلاته ؛ لأنّه نوع تحميد لكنّ المنقول عن أهل البيت عليهم‌السلام أولى (٣). انتهى ـ غير قادح في صحّة التعويل على الخبر المزبور ، بل وكذا عدم معروفيّته لدى الأصحاب أو إعراضهم عنه بعد كون المورد محلّا للمسامحة ، فالالتزام باستحباب التحميد للمأموم بإحدى الصيغتين مكان «سمع الله لمن حمده» أشبه.

ولا منافاة بينه وبين الالتزام باستحباب «سمع الله لمن حمده» له أيضا

__________________

(١) حيث قال الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٩ : «وطريقه صحيح».

(٢) الذكرى ٣ : ٣٧٨ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ٤.

(٣) المبسوط ١ : ١١٢ ، وفيه إلى قوله : «لم تفسد صلاته» وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٩.

٤٦٩

مخيّرا بينه وبين التحميد ؛ تعويلا على ما عن البحار (١) وغيره (٢) من دعوى الإجماع عليه ؛ لجواز كون الكلّ حسنا ، كما نصّ عليه في المدارك (٣) ، فتكون من قبيل المستحبّات المتزاحمة ، ويكون الأمر بالتحميد في الخبرين (٤) إمّا لكونه أولى ، أو أنسب بحالهم من حيث المماشاة مع العامّة ، أو غير ذلك من الجهات المقتضية لتخصيص بعض المستحبّات المخيّر فيها بالطلب.

ويمكن الاستدلال لاستحباب «سمع الله لمن حمده» لكلّ من يصلّي مطلقا إماما كان أو مأموما أو منفردا ـ مضافا إلى الإجماعات المحكيّة ـ بما عن الكليني رضي‌الله‌عنه بإسناده عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك علّمني دعاء جامعا ، فقال لي : «احمد الله فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك ، يقول : «سمع الله لمن حمده» (٥) فإنّه وإن لم يكن مسوقا لبيان الإطلاق من هذه الجهة إلّا أنّه يفهم منه مشروعيّة هذا الدعاء في مطلق الصلاة الصادرة من كلّ من يصلّي ، فإنّ سوق التعبير يشعر بأنّ المراد منه أنّه لا يصلّي أحد إلّا وهو يدعو لك ، لا أنّه لا يبقى أحد إلّا ويصدر منه الدعاء لك ولو في بعض صلاته.

وربما يستدلّ له أيضا بإطلاق صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦).

__________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٤٦٨.

(٢) راجع الهامش (٣) من ص ٤٦٨.

(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٩.

(٤) المتقدّمين في ص ٤٦٨ و ٤٦٩.

(٥) الكافي ٢ : ٥٠٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ٢.

(٦) في ص ٤٥٨ و ٤٦٨.

٤٧٠

وفيه : أنّ ما في ذيلها من الأمر بإجهار الصوت يصرفه عن حال الائتمام ؛ إذ لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام شيئا ممّا يقوله ، كما في خبر أبي بصير ، المتقدّم (١) ، بل الراجح في حقّه أن يخفض صوته ، كما دلّ عليه صحيحة جميل ، المتقدّمة (٢) ، فلا يبقى معه ظهور للإطلاق في إرادته.

نعم ، لو سلّمنا ظهوره في الشمول ، لا يصلح الخبران المتقدّمان (٣) الدالّان على استحباب التحميد لتقييده بغير حال الائتمام ، لا لقصورهما عن الحجّيّة بواسطة الإعراض فلا يجديهما المسامحة في الصلاحيّة لصرف الأدلّة المعتبرة عن ظواهرها ، فإنّه بالنسبة إلى أولاهما لا يخلو عن تأمّل ، بل لما أشرنا إليه من عدم التنافي بين المستحبّات.

ثمّ إنّه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة وغيرهما القول بأنّه يقول :سمع الله لمن حمده ، في حال ارتفاعه (٤) ، فإن أرادوه بعد حصول الاعتدال والانتصاب فهو ، وإلّا فالصحيحة حجّة عليهم.

والمراد بالسمعلة ـ على ما كشف عنه رواية المفضّل ، المتقدّمة (٥) ـ هو الدعاء لا الثناء ، وتعديته باللام لتضمّنه معنى الاستجابة ، كما صرّح به

__________________

(١) في ص ٣٢٠ و ٤٦٧.

(٢) في ص ٤٦٨.

(٣) في ص ٤٦٨ و ٤٦٩.

(٤) الكافي في الفقه : ١٤٢ ، الغنية : ٨٤ ، المراسم : ٧١ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ ، وحكاه عنها العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، والسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ١١٥.

(٥) في ص ٤٧٠.

٤٧١

غير واحد (١) ، والله العالم.

(و) يستحبّ أن (يدعو بعده) أي بعد قول : «سمع الله لمن حمده» بما ورد في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٢).

ويجوز الاكتفاء بعد السمعلة بخصوص «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» كما يدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم ، المتقدّم (٣) ، كما أنّه لا بأس بالعمل بغير ذلك ممّا ورد في الأخبار.

ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه :«سمع الله لمن حمده ، (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت» (٤).

وعن كتاب الغارات : كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن أبي بكر ـ إلى أن قال ـ : «وكان ـ أي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إذا رفع صلبه قال : سمع الله لمن حمده ، اللهمّ لك الحمد مل‌ء سماواتك ومل‌ء أرضيك ومل‌ء ما شئت من شي‌ء» (٥).

وممّا يستحبّ أيضا في الركوع والسجود الصلاة على محمّد وآله ، كما يدلّ عليه خبر [محمّد بن] (٦) أبي حمزة ـ المرويّ عن الكافي ـ عن أبيه

__________________

(١) كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٩ ، والسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :١١٧ ، وصاحب الجواهر فيها ١٠ : ١١٦.

(٢) في ص ٤٥٨ و ٤٦٨.

(٣) في ص ٤٦٩.

(٤) الذكرى ٣ : ٣٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ٣ ، وفيهما : «... رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ...».

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٣٦ ، الهامش (٤).

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٧٢

قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآله ، كتب له بمثل الركوع والسجود والقيام» (١).

وعن الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له ذلك بمثل» (٢) إلى آخره.

وعن الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ، فقال : «نعم ، إنّ الصلاة على نبيّ الله كهيئة التكبير والتسبيح» (٣) الحديث.

وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا ساجد؟ فقال : «نعم ، هو مثل سبحان الله» (٤).

ويظهر من تشبيهه بالتسبيح استحبابه فيهما بالخصوص ، لا من باب عموم استحبابه في كلّ حال.

ويستحبّ أيضا أن يجنح بيديه ؛ لما رواه الكليني رحمه‌الله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه (٥).

(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه).

في المسالك قال في شرح العبارة : بل تكونان بارزتين أو في كمّيه ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٤ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الركوع ، ح ٣.

(٢) ثواب الأعمال : ٥٦ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الركوع ، ذيل ح ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الركوع ، ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الركوع ، ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الركوع ، ح ١.

٤٧٣

قاله الأصحاب ، وأكثر عباراتهم مطلقة ، وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثوب آخر (١). انتهى.

أقول : وقد يدّعى أنّ ظاهر قولهم : «تحت ثيابه» إرادة الجميع ، كما هو صريح جملة منهم (٢).

وكيف كان فربما يستشعر ممّا في المسالك وغيره (٣) من نسبته إلى الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، كما حكي ادّعاؤه عن ظاهر الغنية (٤) ، ولعلّه كاف في إثباته من باب المسامحة.

وربما يستدلّ له أيضا بما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس» (٥).

وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الإجماع ونفي البأس عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : «إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (٦) هكذا قيل (٧).

__________________

(١) مسالك الافهام ١ : ٢١٧.

(٢) كالطوسي في المبسوط ١ : ١١٢ ، والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.

(٣) الذكرى ٣ : ٣٧٢.

(٤) الغنية : ٨٥ ـ ٨٦ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

(٧) راجع جواهر الكلام ١٠ : ١١٩.

٤٧٤

ولكن لا يخفى عليك أنّه لو أغمض عن مخالفة الإجماع ، لكان تقييد نفي البأس في الصحيحة بما إذا كان عليه ثوب آخر من أزر (١) ونحوه ، جمعا بينها وبين خبر عمّار أولى من عكسه خصوصا مع ظهور الصحيحة في استحباب الإخراج لا كراهة تركه.

فالأولى الاستشهاد لحمل نفي الجواز على الكراهة بعد الإجماع بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلتان في القميص إنّما يصلّي عريانا ، قال : «لا بأس» (٢) فإنّه نصّ في الجواز ، بل ربما يشعر بكون الحكم بعدم الجواز في خبر عمّار من باب التقيّة.

ولكن لا يلتفت إليه مع إمكان العمل بالرواية وحملها على الكراهة ، إلّا أنّ مفادها كراهة إدخال اليدين تحت ثيابه في سائر أحوال الصلاة ، لا في خصوص حال الركوع ، مع أنّ ظاهر المتن وغيره إرادتها في خصوص حال الركوع إمّا لاختصاصها به أو لكونها فيه أشدّ ، وهذا ممّا لا يفي بإثباته الخبر المزبور ، فالاستدلال به لما ذكروه لا يخلو عن نظر ، فليتأمّل.

ويكره أيضا أن يطأطئ رأسه وأن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ؛ لما رواه الصدوق في معاني الأخبار ، قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدبج (٣) الرجل في الصلاة كما يدبج الحمار ، قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل

__________________

(١) الظاهر : «إزار».

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.

(٣) دبج بالدال المهملة والباء والجيم ، هكذا في المجمع ، وقال ـ بعد أن فسّر الرواية كما ذكره ـ

٤٧٥

رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ، ولكن بين ذلك ، وقال : الإقناع رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) (١) (٢).

ويشهد للأوّل أيضا خبر إسحاق بن عمّار ـ المرويّ عن الذكرى ـ أنّ عليّا عليه‌السلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك. وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع (٣).

وخبر عليّ بن عقبة ـ المرويّ عن الكافي ـ قال : رآني أبو الحسن عليه‌السلام بالمدينة وأنا أصلّي وأنكس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : «لا تفعل» (٤).

ويكره أيضا التطبيق ، وهو جعل إحدى الكفّين على الأخرى وإدخالهما بين ركبتيه.

وقد حكي القول بكراهته عن أبي الصلاح وغيره (٥).

وعن ظاهر غير واحد من الأصحاب (٦) القول بحرمته.

__________________

ـ الصدوق ـ : ومن أعجم الدال فقد صحّف. [مجمع البحرين ٢ : ٢٩٧] «منه».

(١) سورة إبراهيم ١٤ : ٤٣.

(٢) معاني الأخبار : ٢٨٠ ، وفيه : «يدبح» بالحاء المهملة.

(٣) الذكرى ٣ : ٣٧١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٣٢١ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، ح ١.

(٥) الكافي في الفقه : ١٢٥ ، المعتبر ٢ : ٢٠١ ، مختلف الشيعة ٢ : ٢١١ ، المسألة ١٢٢ ، وحكاه عنهم الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.

(٦) كالطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٧ ، المسألة ٩٧ ، وابن الجنيد على ما في مختلف ـ

٤٧٦

وحكى عن بعض العامّة القول باستحبابه أو وجوبه (١).

ولا دليل يعتدّ به على كراهته فضلا عن حرمته ، عدا ما يظهر من بعض من دعوى الإجماع على مرجوحيّته (٢) ، فلعلّه يكفي لإثبات الكراهة من باب المسامحة ، والله العالم.

__________________

ـ الشيعة ٢ : ٢١١ ، المسألة ١٢٢ ، والحاكي عن ظاهرهما هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.

(١) المجموع ٣ : ٤١١ ، المغني ١ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٦.

(٢) راجع جواهر الكلام ١٠ : ١١٨.

٤٧٧
٤٧٨

فهرس الموضوعات

الواجب الثالث : القيام

ركنيّة القيام في ركعات الصلاة مع القدرة عليه وبطلان الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً ٥

استشكال جماعة من المتأخّرين في إطلاق القول بركنيّة القيام......................... ٦

استشكال المحقّق الثاني في استحباب القيام حال القنوت............................. ٧

ما يعتبر في القيام :

١ ـ الانتصاب لدى التمكّن................................................... ١٣

تعريف الصلب الوارد في الخبر.................................................. ١٣

عدم إخلال إطراق الرأس بالانتصاب........................................... ١٤

٢ ـ الاستقرار................................................................ ١٦

٣ ـ الاستقلال وبيان المراد منه................................................. ١٨

التنبيه على أمور :

١ ـ تبعيّة الاستقلال للقيام في الركنيّة وعدمها.................................... ٢١

٢ ـ هل يجوز الاستناد في النهوض؟............................................. ٢٣

٣ ـ هل يعتبر في الاستقلال الاعتماد على الرّجلين؟............................... ٢٣

٤ ـ اعتبار الاستقلال في القيام إنّما هو مع القدرة عليه لا مطلقا..................... ٢٦

فيما لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب القيام بقدر مكنته.................. ٢٧

٤٧٩

فيما لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع قدّم القراءة.................... ٢٨

فيما إذا لم يتمكّن من القيام ولو في بعض الصلاة صلّى قاعدا..................... ٣٥

العجز المسوّغ للقعود حدّه العجز عن القيام أصلا ولو في بعض الصلاة.............. ٣٦

إيكال معرفة العجز عن القيام إلى نفس المكلّف.................................. ٣٦

في أنّ المراد بتمكّن المكلّف من القيام هي الاستطاعة العرفيّة....................... ٣٧

فيما قيل في حدّ العجز من عدم التمكّن من المشي بقدر زمان الصلاة............... ٤٠

فيما إذا تمكّن القاعد العاجز عن القيام للقراءة من مسمّى القيام المجزئ للركوع وجب عليه ذلك عند الركوع ٤٤

فيما إذا لم يتمكّن القاعد من الركوع عن قيام ركع جالسا.......................... ٤٤

كيفيّة ركوع الجالس.......................................................... ٤٥

هل يعتبر في القعود الشرائط المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال مع الإمكان؟   ٤٨

فيما إذا عجز المكلّف عن القعود صلّى مضطجعا................................ ٤٨

هل المضطجع مخيّر بين الجانبين وعند تعذّره مطلقا يستلقي أو يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن وعند عجزه عنه يستلقي أو إذا عجز عن الجانب الأيمن اضطجع على الجانب الأيسر وعند عجزه عنه يستلقي؟........... ٥١

تنبيهان :

١ ـ فيما ذكره بعض من الوجوه في توجيه قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ...»........................................................................... ٥٦

٢ ـ هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟............... ٥٨

فيما إذا عجز المكلّف عن الاضطجاع صلّى مستلقيا.............................. ٥٨

المضطجع والمستلقي يومئان لركوعهما وسجودهما................................. ٦٠

٤٨٠