المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

ولو أقام الشهادة بعض حدّوا لو لم يرتقب إتمام البينة.

وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.

ولا يسقط الحدّ بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كان قبلها ، رجما كان أو غيره.

______________________________________________________

ولقائل أن يقول : إطلاق الأصحاب لا يدل على عدم الاشتراط ، لجواز حمل المطلق على المقيد.

احتج الأولون : بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقرّ مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات (١).

وهو على عمومه.

احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال : اتى النبيّ صلّى الله عليه وآله رجلا فقال : اني زنيت ، فصرف النبيّ صلّى الله عليه وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثمَّ قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثمَّ جاء إليه الثالثة ، فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة ، قالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يرجم (٢).

وأجيب : بأنه وقع اتفاقا فلا حجة فيه.

وقيل : ان ماعز بن مالك اتى النبيّ صلّى الله عليه وآله في أربع مواضع ، والنبي يرده ، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه ، فقال له : قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت؟ قال : لا قال : أفنكتها؟ لا تكني ، قال : نعم قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال : نعم ، قال : هل

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢١.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢٢.

٢١

النظر الثاني في الحدّ :

يجب القتل على الزاني بالمحرّمة كالأم والبنت ، والحق الشيخ كذلك امرأة الأب.

وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

______________________________________________________

تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فعند ذلك أمر برجمه (١).

فقد استفيد من هذا الحديث أمور :

(أ) تعدد مجالس الإقرار ، لأنه صلّى الله عليه وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى ، ولم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.

(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع ، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف ، ووضع الحدود على الاحتياط.

(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.

ويعلم من الواقعة رابع أيضا.

وهو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه ، ويكره حثه على الإقرار ، لأن هزالا قال لما عز : بادر الى رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل ان ينزل فيك قرآن ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.

قال طاب ثراه : والحق الشيخ امرأة الأب.

أقول : الزاني بالمحرّمة ابدا من النسب كالأم والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وان علتا ، يجب عليه القتل إجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة ، أو الملاعنة ، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥١ الحديث ٢٤ ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي ٣ و ٤.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فعله كبنت الزوجة وأمها. وكذا أخت الموطوءة وبنته وامه وان حرمن مؤبدا.

وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت الى فعل غيره ، وهو ثلاث صور ، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.

(الأول) امرأة الأب ، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية : نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).

وانما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه ، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.

(الثاني) امرأة الابن ، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس : نعم (٧) لمساواتها في التحريم المؤبد ، ولم يذكره الباقون ، ومنعه العلّامة (٨) لأصالة البراءة ، ولأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع ، فلا يصار الى خلافه الا بدليل ، ولأن حرمة الابن أقل

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٤ قال : ومن زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال : واما ما يجب فيه القتل الى قوله : وكل من زنى بامرأة أبيه إلخ.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال : وهو (اي القتل) في خمسة مواضع : الزنى بزوجة الأب.

(٤) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٢٠ قال : ومن زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) القواعد : ج ٢ ص ٢٥٢ س ١٢ الفصل الثالث في الحدود قال : الرابع : الزاني بامرأة أبيه على رأي.

(٧) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٤ في الهامش قال : وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضا القتل والحدّ معا على كل حال.

(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ س ١٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ما قاله الشيخ.

٢٣

وفي جلده قبل القتل تردد.

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.

______________________________________________________

من حرمة الأب.

(الثالث) جارية الأب الموطؤة ، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة : نعم (١) وقال سلار : من زنى بجارية الأب جلد الحدّ ، وبجارية الابن عزر (٢) واختاره العلّامة (٣).

اما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء ، واما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة ، لقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك (٤).

قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد.

أقول : يريد ان الزاني بالمحرمة ، والذمي بالمسلمة ، والمكره يجب عليهم القتل ، ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية ، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد : نعم (٥) وقال الشيخ في النهاية : يقتل ، ولم يذكر جلدا ولا رجما (٦) وكذا

__________________

(١) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال : الزنى بزوجة الأب وبجاريته التي وطأها.

(٢) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٣ قال : ومن زنى بجارية أبيه جلد الحدّ ، فان زنى الأب بجارية الابن عزر إلخ.

(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ قال : قال سلار : ونعم ما قال إلخ وهو قدس سره اختار قول سلار.

(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٦٥ الحديث ١٥٦ ولاحظ ما علق عليه.

(٥) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ١٤ قال : وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، ثمَّ قال : ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه الى قوله : ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه.

(٦) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٢ س ١٣ قال : فاما من يجب عليه القتل الى قوله : فهو كل من وطئ ذات محرم إلخ.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القاضي (١) والتقي (٢).

وقال ابن إدريس : الذي يجب تحصيله في هذا القسم ، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال ، ان يقال : ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثمَّ الرجم ، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل ، لأجل عموم أقوال أصحابنا واخبارهم ، لأن الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل ، ويحصل الأمر بالرجم ، وان كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لأنه زان ، ثمَّ القتل بغير الرجم (٣) وهو حسن.

احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يقتل (٤).

وفي معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : اين تضرب هذه الضربة؟ يعني من اتى ذات محرم ، قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته (٥).

قلت : ومما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى رجل بذات محرم ، حدّ حدّ الزاني الا انه أعظم ذنبا (٦).

__________________

(١) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال : واما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات محرم منه الى قوله : أو كان ذميا فزنى بمسلمة ثمَّ قال : وكل من غصب امرأة فرجها.

(٢) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٥ س ٢١ قال : وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا الى قوله : (ان كان بمسلمة).

(٣) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٤ قال : والذي يجب تحصيله الى آخره.

(٤) الكافي : ج ٧ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص ١٨٩ الحديث ٣.

(٥) الكافي : ج ٧ باب من زنى بذات محرم ص ١٩٠ الحديث ٢ و ٧.

(٦) الاستبصار : ج ٤ (١١٩) باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٨ الحديث ٦.

٢٥

ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.

ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.

ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرّب عن بلده سنة.

______________________________________________________

فقد ساواه بالزاني وزاد عظما ، وأتم ذلك فيما فصله ابن إدريس رضي الله عنه.

قال الشيخ : وهذا الحديث ـ يعني حديث أبي بصير ـ ليس منافيا لما تقدم : من ضربه بالسيف ، لان القصد قتله ، وممّا يجب على الزاني الرجم ، وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف ، أو يرجمه (١).

قال العلّامة : وهذا القول لا بأس به عندي (٢).

قلت : دلالة الحديث على مطلوب ابن إدريس أقوى من دلالته على مطلوب الشيخ ، لان الرجم لا يجب على كلّ زان ، فاذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة ، بخلاف ما إذا أجلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ، ثمَّ قتلناه بالسيف ، فان الجلد وجب عليه بقوله : (حدّ حدّ الزاني) والقتل بقوله : (وأعظم ذنبا).

وأيضا : فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجه اليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن حالا من الزاني بالأجنبية والمطاوعة ، لأنه يجمع له بينهما إجماعا ، فلا تتحقق الأعظمية.

قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا ، وفي الشاب

__________________

(١) قاله الشيخ في الاستبصار : ج ٤ باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٩ ذيل حديث ٦.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٦ قال بعد قول الشيخ : وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

روايتان ، أشبههما الجمع.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية :إلى وجوب الرجم خاصة (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣).

وأطلق السيد (٤) وأبو علي (٥) والمفيد (٦) وتلميذه (٧) وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب ، وبه قال الصدوق في المقنع (٨) واختاره ابن إدريس (٩) والمصنف (١٠) والعلّامة (١١).

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال : من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين إلخ.

(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال : واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد الى قوله : ليسا بشيخين.

(٣) الوسيلة : باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال : وثانيها موجبه الرجم دون الجلد وهو زنا كل محصن سواهما ، اي الشيخين.

(٤) الانتصار : في الحدود وما يتعلق به ص ٢٥٤ قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم إلخ.

(٥) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال : وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد القول في المحصن انه يجلد أولا ثمَّ يرجم.

(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال : وإذا قامت البينة إلى قوله : وكان محصنا وجب عليه جلد مائة ، ثمَّ يرجم.

(٧) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ٤ قال : واما العاقل المحصن الى قوله : ويجلد الزاني أوّلا مائة جلدة ، يرجم حتى يموت.

(٨) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٤ قال : وان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما.

(٩) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ١ قال : من وطء ذات محرم الى قوله : يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.

(١٠) لاحظ عبارة النافع.

(١١) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٥ س ٦ قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة : وهذا هو الأقوى عندي.

٢٧

والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.

ولا تغريب على المرأة ولا جزّ.

والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

______________________________________________________

واحتجوا بوجوه :

(أ) قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١) وهو شامل للشيخ والشاب ، والمحصن داخل ، لأنّ استحقاقه الرجم غير مناف للجلد ، لإمكان الجمع.

(ب) ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين؟! فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله (٢).

(ج) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم (٣).

احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا الشيخ أو العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (٤) من الرجال رجم ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن (٥).

قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.

__________________

(١) النور : ٢.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥٢ الحديث ٢٨ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزاني ص ٤ الحديث ١٣.

(٤) المصنف بالتحريك : التي بين الشابة والكهلة ، النهاية لابن الأثير ج ٥ ص ٦٦.

(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : حدّ البكر في الزنا جلد مائة ، والجز ، والتغريب.

واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية : من أملك ولم يدخل (١) وبه قال الصدوق (٢) وابن حمزة (٣) والقاضي (٤) وابن زهرة (٥) وهو ظاهر المفيد (٦) وتلميذه (٧) واختاره العلّامة في المختلف (٨) والتحرير (٩) وفخر المحققين (١٠) وقال الشيخ في كتابي الفروع : البكر من ليس بمحصن (١١) (١٢) وبه قال ابن

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ٨ قال : والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد.

(٢) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ٥ فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال : والذي قد أملك ولم يدخل بها إلخ.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١١ س ٣ قال : وثالثها : موجبه الجلد ثمَّ النفي بعد جز الناصية ، وهو من زنا إلخ.

(٤) المهذب : ج ٢ ص ٥١٩ س ١٧ قال : واما الذي يجب فيه الجلد ثمَّ النفي فهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي أملك ولم يدخل بها.

(٥) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حدّ الزنا ص ٦٢٢ س ١٠ قال : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثمَّ النفي عاما الى مصر آخر إلخ.

(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٣ قال : وإذا زنا الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية إلخ.

(٧) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ٨ قال : من زنى وهو لم يدخل بزوجته ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر.

(٨) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١٧ قال : والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.

(٩) التحرير : ج ٢ في الحدود ص ٢٢٢ س ٢٧ قال : (و) الجلد والتغريب والجز الى قوله : والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل.

(١٠) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٤ قال : قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.

(١١) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٣ قال : البكر عبارة عن غير المحصن.

(١٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٢ س ١٩ قال : والبكر هو الذي ليس بمحصن.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

إدريس (١) وهو ظاهر القديمين (٢) (٣) واختاره المصنّف (٤).

احتج الأولون بوجوه :

(أ) أصالة براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.

(ب) ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، واما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (٥).

(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم يدخل بها (٦).

قيل : الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين :

(الأول) ان محمد بن قيس مجهول العين.

(الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة ، ولا يقولون به.

وأجيب : بأن المرأة خرجت عن وجوب النفي بدليل منفصل ، وهو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف (٧).

__________________

(١) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٤ س ١٥ قال : فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.

(٢) المختلف : ج ٢ ، في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ، ونفيا سنة الى قوله بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده ، ولم يشترط الملاك.

(٣) المختلف : ج ٢ ، في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ، ونفيا سنة الى قوله بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده ، ولم يشترط الملاك.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣ الحديث ٦.

(٦) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنا ص ٩ حديث ٩.

(٧) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٨ : قال : لا يقال : لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، إلى قوله : نقله الشيخ في الخلاف ، وراجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة ٣ قال : دليلنا إجماع الفرقة إلى قوله : فمن أوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولما في عدمه من الصيانة ، إذ هي عورة ، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.

احتج الآخرون : بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره (١).

وأجاب العلّامة : بحمله على المملك (٢).

لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفي ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى (٣).

تذنيبان

(الأول) المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع (٤) وتبعه المتأخرون ، وقال الحسن : ينفى سنة كالرجل (٥) ، ومستنده الأخبار السابقة ، والجواب قد تقدم.

(الثاني) على قول النهاية ومن تابعه : تثلث القسمة في الزنا : فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن ، ومنهم من يجلد لا غير ، وهو غير المحصن ، ومنهم من يجلد ويجزّ

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال : والجواب ، المراد بذلك إذا كان مملكا.

(٣) الكافي : ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص ١٧٧ الحديث ٦.

(٤) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٣ قال : وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب.

(٥) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ، ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر (١) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة ، : جلد ورجم على المحصن ، جلد وجزّ وتغريب على غيره (٢).

فروع

(أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط (٣) (٤) عدم تحديد التغريب ، بل هو موكول الى نظر الحاكم ، واستقرب العلّامة : استخراجه إلى مسافة التقصير (٥) وقواه فخر المحققين ، قال : لأنه يقيني وغيره غير يقيني ، ولا يحصل يقين البراءة به ، ويحتمل الاجزاء لان التغريب هو الإخراج عن بلده الى موضع ليس بمستوطنه (٦) والأول أحوط.

(ب) لو كان غريبا نفاه الى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.

(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما ، فيمنع لو عاد قبله.

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٢ س ٧ قال : الزناة على خمسة أقسام الى آخره ويظهر تثليثه منه.

(٢) راجع كتاب الخلاف ، كتاب الحدود مسألة ١ و ٢ ولاحظ توضيحه في كتاب السرائر : ص ٤٤٥ س ١ عند قوله : فقسم الزنا قسمين.

(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٠ قال : ونفي سنة عن مصره الى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

(٤) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٣ قال : وحد التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر.

(٥) القواعد : ج ٢ في الحدود ص ٢٥٥ س ١ قال : وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك.

(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ٢٢ قال : الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والأقل منه غير يقيني إلخ.

٣٢

ولو تكرر الزنى كفى حدّ واحد. ولو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط.

______________________________________________________

(د) يكفي في الخبر أخذ الناصية.

تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام :

(أ) تقديره بعام ، وهو هنا.

(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة ، وهو في القيادة.

(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب ، وهو في المحارب.

قال طاب ثراه : ولو تكرر الزنى كفى حدّ واحد ، ولو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة.

أقول : البحث هنا يقع في مقامين :

(الأول) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحدّ ، كفى الحدّ الواحد مطلقا ، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية (١) وعليه المتأخرون (٢) وقال أبو علي : ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد ، وان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة ، حدّ لكل امرأة حدا (٣) وبه قال الصدوق في المقنع (٤).

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٧ قال : فان زنى اربع مرات ، ولم يقم عليه الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة.

(٢) قال في المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١٠ س ٢٢ بعد نقل قول النهاية : وهو المشهور بين علمائنا.

(٣) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١٠ س ١٩ قال : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني إلى قوله : في ساعة واحدة حدّ لكل حدا.

(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٧ س ١٩ قال : وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة زنى بها حدّ.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

احتج الأولون : بأصالة البراءة. وبابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. وبحصول الشبهة الدارءة للحد بالشك في موجبه.

احتج أبو علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال : ان زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حدّ واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حد (١).

وأجيب بمنع السند ، فان في طريقها علي بن أبي حمزة (٢).

(الثاني) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد ، قيل فيه ثلاثة أقوال :

(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة (٣) والمقنع (٤) واختاره ابن إدريس (٥).

(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا ، ثمَّ يزني رابعة ، قاله الثلاثة (٦) (٧) (٨)

__________________

(١) الكافي : ج ٧ ص ١٩٦ باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة ، الحديث ١.

(٢) سند الحديث كما في الكافي : (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير.

(٣) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١١ قال : قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.

(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال : فان عادا جلدا ، فان عادا قتلا.

(٥) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٣ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة ، لإجماع أصحابنا إلخ.

(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣ قال : فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات ، قتل.

(٧) الانتصار : في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٢ قال : انه ان عاد الرابعة قتله الإمام.

(٨) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٦ قال : ثمَّ زنا رابعة كان عليه القتل.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وبه قال التقي (١) والقاضي (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والكيدري (٥) وابن زهرة (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨) وهو ظاهر أبي علي (٩).

(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف (١٠) وهو غريب.

احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (١١) وهذا منهم.

وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه (١٢).

__________________

(١) الكافي : في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٩ قال : وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات ، قتل في الرابعة.

(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٠ س ١٢ قال : ثمَّ زنى رابعة كان عليه القتل.

(٣) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥١ س ١٠ قال : ويقتل غير المحصن إذا أعاد ، في الرابعة.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١١ س ٧ قال : فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

(٥) لم أقف عليه مع الفحص.

(٦) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢٢ فصل في الزنا (في الهامش) قال : وكذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك بأسطر : وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

(٩) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك بأسطر : وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

(١٠) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة ٥٥ قال : إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.

(١١) الكافي : ج ٧ باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص ١٩١ الحديث ٢.

(١٢) التهذيب : ج ١٠ في حدود الزنا ص ٣٧ ذيل حديث ١٣٠ قال : لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.

٣٥

والمملوك إذا أقيم عليه حدّ الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو اولى.

وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه ، وتسليمه الى أهل

______________________________________________________

احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات (١) ولأن فيه صيانة عن الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة وهو أولى.

أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال المفيد (٣) وقال الصدوقان (٤) (٥) والسيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن حمزة (٩) واختاره ابن إدريس (١٠).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٢٩.

(٢) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٥٥ قال : والعبد يقتل في الثامنة.

(٣) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٥ قال : فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات ، قتل.

(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال : وهو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.

(٥) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٠ قال :. الى ان يزني ثمان مرات ، ثمَّ يقتل في الثامنة.

(٦) الانتصار : في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٣ قال : والعبد يقتل في الثامنة.

(٧) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٢٠ قال : ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

(٨) كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٧ قال : فان حدّوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.

(٩) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٨ قال : وحد المملوك الى قوله : ويقتل في الثامنة.

(١٠) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٧ قال :. ثمَّ زنيا الثامنة كان عليهما القتل.

٣٦

نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز.

ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحدّ أحدهما حتى يبرأ. ولو راى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.

______________________________________________________

والثاني مذهبه في النهاية (١) وبه قال القاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).

واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل (٥).

احتج الآخرون بوجوه :

(أ) أصالة براءة الذمة.

(ب) ان الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.

(ج) ما رواه عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ قال : لان الحر إذا زنى اربع مرات

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٥ س ٧ قال :. ثمَّ زنيا التاسعة كان عليهما القتل.

(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٠ س ٢٢ قال :. ثمَّ زنيا التاسعة وجب عليهما القتل.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال : والأول (أي القتل في التاسعة) أقوى.

(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٢٨ الحديث ٨٧.

٣٧

ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا ، حدّ فيه.

وإذا اجتمع الحدّ والرجم ، جلد أولا ، ويدفن المرجوم الى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.

______________________________________________________

وأقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة (١).

وأجاب العلّامة عن الرواية الأولى : لعلّ المراد : إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة (٢).

وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.

قال طاب ثراه : فان فرّ أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد.

أقول : موجب الرجم ان ثبت بالبينة ، وفرّ أعيد حتى يستوفي منه كمال الحد إجماعا ، وان ثبت بالإقرار وفر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا.

وان كان فراره قبل اصابة الحجر ، هل يرد أم لا؟.

بالأول قال الشيخ في النهاية (٣) وبه قال القاضي (٤) وأبو علي (٥).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٢٧ قطعة من حديث ٨٦.

(٢) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٥ قال : والجواب لعل المراد إلخ.

(٣) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ٦ قال : غير انه إذا فرّا وكان قد أصابهما شي‌ء من الحجر لم يردا.

(٤) المهذب : ج ٢ باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٥٢٧ س ٨ قال : فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما إلى قوله : لم يرد إليها.

(٥) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول النهاية : ونحوه قال ابن الجنيد.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالثاني قال المفيد (١) وتلميذه (٢) وهو مذهب الصدوق (٣) والتقي (٤) وابن زهرة (٥) والكيدري (٦) واختاره العلّامة (٧).

وقال ابن إدريس لما نقل المذهبين : ولي في ذلك النظر (٨).

احتج الشيخ بما رواه عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة ، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال : يرد ، ولا يرد قلت : وكيف كان؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة ، لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة ، وهو يجحد ، ثمَّ هرب ، يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد (٩).

قال العلّامة في المختلف : فان صحت هذه الرواية تعين المصير إليها (١٠).

قلت : فان صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم ، وهي ضعيفة.

احتج المفيد : بانّ فراره رجوع ، وهو اعلم بنفسه ، لابتنائه على التخفيف ، ولأن فائت الرجم غير مستدرك ، ولنصّهم على سقوط الرجم عند إنكاره بعد إقراره

__________________

(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٧ قال : وان فر منها ولم يكن عليه شهود الى قوله : ترك ولم يرد.

(٢) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ١٢ قال : فان فر من الحفرة وقد أقر فلا يرد.

(٣) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٧ قال : وان أقر على نفسه بالزنا الى قوله : لم يردّ إذا فرّ.

(٤) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٦ قال : فان فر المقر من العذاب لم يعرض له.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) لم أظفر عليه.

(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ٢ قال : وقول المفيد عندي أقوى.

(٨) السرائر : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٤٤٧ س ١٦ قال : ولي في ذلك نظر.

(٩) الكافي : ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ قطعة من حديث ٥.

(١٠) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ٥ قال : فان صحت هذه الرواية إلخ.

٣٩

ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الامام.

ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بها.

______________________________________________________

بموجبة (١).

واختاره فخر المحققين (٢) والشهيد (٣).

ويؤيده ما عرفت من قضية ماعز بن مالك انه لما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله برجمه ، هرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير ، فعقله ، فلحقه القوم فقتلوه ، ثمَّ أخبروا رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلا تركتموه إذا هرب ، يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال : لو كان علي حاضرا لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت المال (٤).

قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بها.

أقول : هنا قسمان :

(الأول) الرجل ، ويضرب قائما مجردا مطلقا ، اي سواء كان زنا بثيابه أو مجردا ، قاله المصنف (٥) والعلامة (٦).

وقال الشيخ في النهاية : والصدوق في المقنع : يجلد على مثل حالة الزنا (٧) (٨)

__________________

(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٨ قال : لان فراره رجوع عن الإقرار إلخ.

(٢) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ١٨ قال بعد نقل احتجاج المفيد : وهو الأقوى عندي.

(٣) اللمعة الدمشقية : ج ٩ حد الزنا ص ٩١ س ١ قال : والمشهور عدم اشتراط الإصابة للإطلاق ، ولان فراره بمنزلة الرجوع إلخ.

(٤) الكافي : ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ الحديث ٥.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٧ قال : ثمَّ الحد ان كان جلدا ضرب مجردا.

(٧) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ١٧ قال : ويجلد الرجل الى قوله : ان وجد عريانا جلد كذلك ، وان وجد وعليه ثياب إلخ.

(٨) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال : ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.

٤٠