المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

القول : في كيفية الاستيفاء.

قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.

وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

______________________________________________________

الشيخ في الخلاف (١) والعلامة في المختلف (٢) وقال في المبسوط : إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين (٣) واختاره العلّامة في القواعد (٤).

احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة ، ولأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.

احتج الآخرون : بان كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد ، وهو القود ، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.

(القول في كيفية الاستيفاء).

قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

أقول : التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط (٥) لأنها مسألة اجتهادية مبنية على

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة ١٣ قال : وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا.

(٢) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٣ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : والوجه ما قاله في الخلاف.

(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٢٢ س ١٧ قال : والأقوى في المدعى عليه ان يحلف كل واحد خمسين يمينا.

(٤) القواعد : ج ٢ في كيفية القسامة ص ٢٩٧ س ٧ قال : ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ، فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا.

(٥) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص ٦٩ س ١٧ قال بعد نقل مسائل ثلاث : هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.

٢٢١

ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.

______________________________________________________

الاحتياط ، فتكون منوطة بنظر الحاكم ، واختاره العلّامة في القواعد (١) وقال في الخلاف : يتوقف على اذن الحاكم ، فان خالف لم يعزر (٢) وفي المبسوط يعزر (٣).

والقول الأخر : بعدم التوقف ، واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) لعموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٧). هذا في النفس.

واما في الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف ، بالإجماع) (٨) ، لأنه من فروض الامام ، ولجواز التخطي ، ولان الطرف في معرض السراية ، ولئلا يحصل مجاحدة

قال طاب ثراه : ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.

__________________

(١) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال : والأقرب التوقف على اذنه إلخ.

(٢) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة ٨٠ قال : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي ان يقتص بنفسه ، فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف ، وان بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شي‌ء عليه الى قوله : ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.

(٣) الإيضاح : ج ٤ في كيفية الاستيفاء ص ٦٢٢ س ١٣ قال : وقال في المبسوط يعزر.

(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.

(٥) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال : وإذا كان الولي واحدا جاز ان يستوفي من غير اذن الامام.

(٦) الإيضاح : ج ٤ في كيفية الاستيفاء ص ٦٢٢ س ١٥ قال : واختار المصنف عدم التوقف على الاذن وهو الأقوى عندي.

(٧) الإسراء / ٣٣.

(٨) في بعض النسخ المخطوطة بدل (يتأكد استحباب التوقف) قال : (فيتوقف ، بالإجماع).

٢٢٢

ولا قصاص الّا بالسيف ، أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق ، أو التغريق ، أو الرضخ بالحجارة.

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.

وهنا مسائل

(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه

______________________________________________________

أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) والتوقف مذهب المصنف (٣) والعلّامة في التلخيص (٤) والقواعد (٥) فيعزر المبادر ، ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوه.

قال طاب ثراه : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٦).

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة ٥٢ قال : وكان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين بلا خلاف ، وعندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا إلخ.

(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٢ س ٩ قال : إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله : لكل واحد ان ينفرد بقتله.

(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : توقف على الاجتماع.

(٤) المقتصر ، القول في كيفية الاستيفاء ص ٤٣٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ : (ولو بادر أحدهم جاز) : عدمه مذهب المصنف والعلّامة في التلخيص إلخ.

(٥) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ٢ قال : ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.

(٦) الاسراء / ٣٣.

٢٢٣

نصيب من فاداه. ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردّوا عليه نصيب من عفا.

(الثانية) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.

(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل الى ماله ، ولو تراضوا بالدية ، فلكل واحد دية.

______________________________________________________

ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو بعض الورثة ، والباقي من الأولياء لا يستحق كل النفس ، فلا يتسلط على القصاص ، لاشتماله على التعدي عن قدر الواجب ، وهو غير جائز ، فينتقل إلى الدية ، لأنه جمع بين الحقين.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا ، وله وليّان فعفا احد الوليين؟ فقال : إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عليه السّلام : عفو كل ذي سهم جائز (١).

قال طاب ثراه : لو فرّ القاتل حتى مات ، فالمروي : وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.

أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣) والتقي (٤) والسيد

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٥ الحديث ٢.

(٢) النهاية باب أقسام القتل وما يجب فيه ص ٧٣٦ س ١٢ قال : ومتى هرب القاتل عمدا الى قوله : أخذت الدية من ماله إلخ.

(٣) المهذب ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ١٤ قال : وان هرب القاتل الى قوله : أخذت الدية من ماله إلخ.

(٤) الكافي ، الديات ص ٣٩٥ س ١٢ قال : وإذا هرب قاتل العمد الى قوله : فان لم يكن له مال فعلى عاقلته.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن زهرة (١) ، وادعى عليه الإجماع (٢) وهو مذهب أبي على (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

وتردد في الخلاف (٦) وقال في المبسوط : قال قوم : يسقط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (٧) واختاره ابن إدريس ، قال : لان موجب العمد القود ، دون الدية ، فإذا فات محله وهو الرقبة ، سقط لا الى بدل ، وانتقاله الى مال الميت ، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي (٨).

احتج الأولون بوجوه.

(أ) عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٩).

(ب) قوله عليه السّلام : لا يطلّ دم امرء مسلم (١٠).

__________________

(١) الغنية (في الجوامع الفقهية) : فصل في الجنايات ص ٦١٩ س ٢٧ قال : ومتى هرب قاتل العمد الى قوله : أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) المختلف : ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.

(٤) المختلف : ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.

(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : (الثانية) لو فر القاتل إلخ.

(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة ٥٠ قال بعد نقل قول أبي حنيفة : من انه يسقط القصاص لا الى بدل : ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.

(٧) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٦٥ س ١٠ قال : إذا قتل رجل رجلا فهلك القاتل الى قوله : وقال اخرون : يسقط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

(٨) السرائر : باب في أقسام القتل ، ص ٤١٩ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ : قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح الى قوله : وانتقاله الى مال الميت أو الى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل ولن يجده ابدا.

(٩) الاسراء / ٣٣.

(١٠) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٨١ الحديث ٢١ ولاحظ ما علق عليه.

٢٢٥

(الرابعة) إذا ضرب الولي ، الجاني ، وتركه ظنا انه مات فبرأ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثمَّ يقتله الولي ، أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان وفيه ضعف ، مع إرسال الرواية.

______________________________________________________

(ج) ما رواه احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : ان كان له مال والّا أخذ من الأقرب فالأقرب (١).

(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : ان كان له مال ، أخذت الدية من ماله ، والّا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم (٢).

(ه) أنه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل ، فاذا مات وجب ان يؤخذ من تركته ، فان لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية ، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص ، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.

(و) انهم يضمنون دية الخطأ ولم يبطلها الشارع ، حراسة للنفوس ، وحفظا لها ، وزجرا عن القتل خطأ ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر بحسبه ، والمعاقبة عليه ، وأخذ العوض فيه.

قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي ، الجاني ، فتركه ظنا انه مات فبرأ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثمَّ يقتله الولي ، أو يتشاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ، مع إرسال الرواية.

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١٢.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١١ وفيه : لا يبطل.

٢٢٦

والوجه : اعتبار الضرب ، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.

______________________________________________________

أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان ابن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ، فدفعه اليه ، وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقا ، فعالجوه حتى برأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي ان أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به الى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : أيّها الناس قد قتلني والله ، فمروا به الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه خبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه كذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثمَّ يقتله بأخيه ، فنظر إنّه ان اقتص منه ، اتى على نفسه ، فعفا عنه ، وتتاركا (١).

وهذه الرواية ضعيفة من وجهين.

من إرسالها.

ومن كون أبان ناووسيا ، نقلها الكشي عن محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن (٢).

وقال الشيخ في النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه ان يرد عليه دية الجراحات التي جرحها ، أو يقتص له منه (٣).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ص ٢٧٨ الحديث ١٣.

(٢) اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي) الجزء الرابع تحت رقم ٦٦٠ قال : محمّد بن مسعود قال : حدثني على بن الحسن قال : كان أبان من أهل البصرة ، وكان مولى بحيلة ، وكان يسكن الكوفة ، وكان من الناووسية.

(٣) النهاية ، باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٤ س ١٨ قال : ومن قتل غير فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه الى قوله : أو يقتص له منه.

٢٢٧

ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله ردّ دية اليد ان كانت قطعت في قصاص ، أو أخذ ديتها ، وان شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي. وان ذهبت من غير جناية جناها ، ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا ردّ ، وهي رواية سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليه السّلام.

______________________________________________________

وفصل المصنف والعلّامة فقالا : ان كان ضربه بماله ضربة ، كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح ، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له ، لان جرحه بماله فعله مباح له ، والمباح لا يستعقب الضمان كما لو ضرب عنقه فظن انه مات (١) (٢).

قال طاب ثراه : ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله ردّ دية اليد ، إلى أخر البحث.

أقول : روى الشيخ في التهذيب مرفوعا الى هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول اقطع اليد اليمنى؟ فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها ، فأراد أولياءه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لهادية ، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاءوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (٣).

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) القواعد : ج ٢ في اعتبار المماثلة ص ٣٠٢ س ٢٤ قال : والوجه : ان له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ظن ابانة عنقه ثمَّ ظهر خلافه ، فله قتله ، ولا يقتص من الولي.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ص ٢٧٧ الحديث ٩.

٢٢٨

(القسم الثاني) : في قصاص الطرف.

ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، والمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف انه لا ينحسم.

ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين. ولا يقتص للذمي من المسلم ، ولا للعبد من الحر.

ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا ، لا نزولا ، بل يراعى حصول اسم الشجة.

ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر الأعضاء.

______________________________________________________

ويؤيدها : ان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص ، فيردّ قدر النقص ، اما إذا كان ذهاب اليد بشي‌ء من قبله تعالى كالتأكل ووقوعه في الثلج وما أشبهه ممّا لا يستحق به دية فلا ردّ ، لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) وقصاص النفس لا يتبعض ، فلولي المقتول نفس كاملة وان عدم بعض منافعها كما يقطع أنف الشام بعادم الشم.

وقوله : (ان كان أخذ لهادية) معناه استحق ديتها ، وان لم يأخذها ، اما بعفوه ، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.

ويحتمل عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.

__________________

(١) المائدة / ٤٥.

٢٢٩

وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.

ويجتنب القصاص في الحر الشديد ، والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار.

ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.

ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم ، والاذن الصحيحة بالصماء.

ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.

______________________________________________________

(الثاني) في قصاص الطرف.

قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.

أقول : اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال ، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).

ومنع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه (٤) وذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس.

قال طاب ثراه : ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه وكان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.

__________________

(١) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٥ قال : إذا قطع يد رجل كان المجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنه يستحب له ان يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) القواعد : ج ٢ في القصاص في الجراح ، ص ٣٠٩ س ١١ قال : ولا يثبت القصاص قبل الاندمال الى قوله : والأقرب الجواز.

(٤) المبسوط : ج ٧ في القصاص والشجاج ص ٧٥ س ١٨ قال : وقال قوم : لا يجوز إلّا بعد الاندمال ، وهو الأحوط عندنا ، وفي ص ٨١ س ١٩ قال : إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، الى قوله : ويقتضي مذهبنا التوقف ، لأنه ان سرى الى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا.

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : إذا قطع شحمة اذن ، أو أذنان ، فاقتص ، فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار ، وثبتت ، قال المصنف : كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين (١) ، وقال العلّامة : بل الأمر فيها إلى الحاكم (٢) ، لأنها نجسة ، فيزيلها الحاكم حسبة إن أمن الضرر بإزالتها ، وعلى قول المصنف : لو لم يتعرض الجاني أقرب ، لأن الحق له.

اما الجاني بعد الاقتصاص منه ، لو ألصقها ، لم يكن للمجني عليه الاعتراض ، لان الواجب الإبانة وقد حصلت ، ويجي‌ء على قول العلامة وجوب إزالتها على الحاكم.

اما لو كان المجني [عليه] قد ألصقها قبل الاستيفاء ، وثبتت ، فهل يجب القصاص؟ نظر ، ينشأ من وجوبه بالإبانة ، والأصل بقائه ، ومن عدم الإبانة على الدوام ، فلا يستحق إبانة أذن الجاني على الدوام.

فعلى هذا يكون له الأرش ، فلو سقطت بعد ذلك كان له القصاص بعد رد ما أخذ.

وقال أبو علي : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستفاد منه أذنه فألصقها ، فالتصقت كان للمجنى عليه ان يقطعها ثانية ، فان كان الأول أعاد اذنه فالتصقت ، ثمَّ طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا (٣).

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : كان للجاني إزالتها ليتساوى في الشين.

(٢) القواعدُ : ج ٢ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٣٠٧ س ٢٠ قال : ولو أبان الاذن فألصقها المجني عليه الى قوله : والأمر في إزالتها إلى الحاكم.

(٣) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ، في اللواحق ص ٢٦٩ س ٢٣ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد الى قوله : لم يكن له أولا ولا ثانيا ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد : والوجه ان له القصاص الى قوله : فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.

٢٣١

ويقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة.

وفي ردّ نصف الدية قولان ، أشبههما الردّ.

وسنّ الصبي ينتظر به ، فان عادت ففيها الأرش ، والّا كان فيها القصاص.

ولو جنى بما اذهب النظر مع سلامة الحدقة ، اقتص منه : بان يوضع على اجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة الشمس حتى يذهب النظر.

______________________________________________________

قال في المختلف : والوجه ان له القصاص ، لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه ، بل يجب ازالته ، فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع (١).

قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي ردّ نصف الدية قولان.

أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة كمرض ، فله ان يقلع عينا واحدة ، لا أكثر ، لكن هل له مع ذلك ان يسترد نصف الدية؟ للشيخ قولان :

أحدهما : لا ، قاله في الخلاف (٢) واختاره ابن إدريس (٣) وقواه في التحرير (٤).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ، في اللواحق ص ٢٦٩ س ٢٣ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد الى قوله : لم يكن له أولا ولا ثانيا ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد : والوجه ان له القصاص الى قوله : فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٢ قال : في العين العوراء إذا كانت خلقة الى قوله : الدية كاملة وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : فيها نصف الدية.

(٣) السرائر : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٢ قال : والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وان عمى ، وان قلعت عينه كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة إلخ.

(٤) التحرير : ج ٢ في قصاص الطرف ، ص ٢٥٨ س ٣٣ قال : (ط) يثبت القصاص في العين الى قوله : ولو قلع الصحيح عينه الصحيحة تخير بين أخذ الدية وبين قطع عين واحدة من الجاني ، ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وفيه قوّة.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والأخر : نعم ، قاله في النهاية (١) والمبسوط (٢) وهو مذهب أبي علي (٣) واختاره فخر المحققين (٤).

احتج الأولون بقوله تعالى (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٥) فلا يجب معها شي‌ء آخر ، لأصالة البراءة ، وتحقيقا للعمل بالآية.

وأجيب : بأن اللام للجنس (٦).

واحتج الآخرون : بان عين الأعور فيها الدية كاملة ، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي ، والا لزم الظلم.

وبما رواه عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة ، وقد أخذ

__________________

(١) النهاية : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ٢٠ قال : فان قلعت عينه كان مخيرا بين ان يأخذ الدية كاملة ، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية.

(٢) المبسوط : ج ٧ دية عين الأعور ص ١٤٦ س ١٤ قال : في عين الأمور إذا كان خلقة الدية كاملة ، أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية.

(٣) المختلف : ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٣٣ قال : وقال ابن الجنيد : والأعور ولادة إذا فقئت عينيه كانت له الدية كاملة.

(٤) الإيضاح : ج ٤ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٦٤٤ س ١٣ قال : والأصح عندي قول الشيخ في المبسوط.

(٥) المائدة / ٤٥.

(٦) الإيضاح : ج ٤ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٦٤٤ س ١٢ قال : والجواب : ان اللام في قوله (العين بالعين) للجنس.

٢٣٣

ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.

ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم ، فيه.

______________________________________________________

نصفها بالقصاص (١).

قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع وترد عليه دية الأصابع.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الحسن بن العباس بن الحريش (٢) عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السّلام ، لعبد الله بن العباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت ، فذهبت ، فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت ، أو أبعث لهما ذوي عدل ، قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأوّل ، أبى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثمَّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله عزّ وجلّ (٣).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور ص ٢٦٩ الحديث ٣.

(٢) الضبط : حريش بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة ، والشين المعجمة ، وقيل : هو مصغر على وزن زبير ، عد الشيخ الحسن بن عباس بن حريش الرازي من أصحاب الجواد عليه السّلام (تنقيح المقال ج ١ ص ٢٨٦) تحت رقم ٢٤٨٦.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ، ص ٢٧٦ الحديث ٨.

٢٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وعليها فتوى الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢).

ويحتمل عدم القصاص ، لعدم إمكان الوصول اليه الّا بقطع الأصابع ، وهي غير مستحقة للقطع ، فينتقل إلى الحكومة في الكف ، ولضعف السند ، وهو مذهب ابن إدريس (٣) قال العلّامة : ولا بأس به ، ثمَّ توقف (٤).

__________________

(١) النهاية : باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٤ س ٢ قال : ومن قطعت أصابعه فجاء رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع.

(٢) المهذب : ج ٢ باب القصاص والشجاج ص ٤٧٤ س ٧١ قال : فان قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع إلخ.

(٣) السرائر : باب القصاص وديات الشجاج ص ٤٣٦ س ٢٦ قال : ومن قطعت أصابعه إلى قوله : والأولى الحكومة في ذلك.

(٤) المختلف : ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٨ س ٣٨ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.

٢٣٥
٢٣٦

كتاب الديات

٢٣٧
٢٣٨

كتاب الديات

والنظر في أمور أربعة

(الأول) أقسام القتل ، ومقادير الديات.

واقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد.

فالعمد : ان يقصد الى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله.

والشبيه بالعمد : ان يقصد الى الفعل دون القتل ، مثل ان يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح فيموت.

والخطأ المحض : ان يخطئ فيهما ، مثل ان يرمي للصيد فيخطئه السهم الى إنسان فيقتله.

______________________________________________________

كتاب الديات

مقدمة

الدية مقدار أوجبه الشارع في جناية مضمونة ، ويشمل النفس والطرف ، واستعمالها في دية النفس أظهر عند الإطلاق في العرف ، ويستعمل الأرش في الطرف.

والحاصل : ان ما يجب بالجناية المضمونة يعبر عنه بثلاثة ألفاظ : دية ، وأرش ،

٢٣٩

فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّه ، كل حلّه ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة الاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي.

______________________________________________________

وحكومة.

فالدية : للجناية على النفس والطرف واستعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.

والأرش : لما وجب بالجناية على الطرف ، ولا يستعمل في النفس ، فالدية أعم موردا ، والأرش يستعمل فيما دون النفس ، قدّر له الشارع مقدرا أو لم يقدر.

والحكومة لا تستعمل الا فيما ليس له مقدار ، فالأرش أعمّ موردا من الحكومة ، فلا تستعمل الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.

والأصل فيها : الكتاب ، والسّنة ، والإجماع.

أما الكتاب : فقوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١).

واما السّنة : فقوله عليه السّلام في كتابه الى أهل اليمن : وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل (٢).

وإجماع الأمة عليه لا يختلف احد منهم فيه.

قال طاب ثراه : فدية العمد مائة من مسانّ الإبل إلى أخره.

أقول : البحث هنا يقع في ثلاثة فصول.

(الأول) في دية العمد : والأكثر انها مائة من مسانّ الإبل ، بتشديد النون.

وهي جمع مسنّة ، وهي من الإبل ما دخل في السادسة ، ويسمى الثنية أيضا فإن

__________________

(١) النساء / ٩٢.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٨ ، جماع أبواب الديات فيما دون النفس ص ٨١ س ٨ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الى قوله : وفيه : وان في النفس الدية مائة من الإبل إلخ.

٢٤٠