المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

وفي دية شبيه العمد روايتان : أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن هذه ، الجاني ، لا العاقلة.

وقال المفيد : تستأدى في سنتين.

______________________________________________________

دخلت في السابعة فهي الرباع ، والرباعية أيضا فإن دخلت في الثامنة فهي السديس ، والسدس بكسر الدال ، فان دخلت في التاسعة فهي بازل ، أى طلع نابه. فان دخلت في العاشر فهي بازل عام ، ثمَّ بازل عامين ، وهكذا.

وقال أبو علي : ودية العمد ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها (١).

وقال الحسن : الدية في العمد والخطأ سواء ، الى ان قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم (٢).

الفصل الثاني : في دية شبيه العمد ، وفيها ثلاثة أقوال.

(الأول) ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة. واربع وثلاثون خلفة ، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء وهي الحامل ، كلها طروقة الفحل ، قاله الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي (٤) والعلّامة في القواعد (٥).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٣ س ١ قال : ودية العمد إلخ.

(٢) المختلف : ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٢ س ١٣ قال : وقال ابن أبي عقيل الدية في العمد والخطأ سواء.

(٣) النهاية ، باب أقسام القتل ص ٧٣٨ س ١٠ قال : واما دية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله : ثلاث وثلاثون بنت لبون إلخ.

(٤) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٤ قال : ودية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله : ثلاث وثلاثون بنت لبون إلخ.

(٥) القواعد : ج ٢ ، دية النفس ص ٣٢٢ س ٧ قال : فدية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها حقة إلخ.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثاني) ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ، قاله أبو علي (١).

ومستنده صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبيه العمد : ان يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر : ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون (٢).

(الثالث) انها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، قاله المفيد (٣) والتقي (٤).

ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ودية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقه ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (٥).

ومثلها رواية محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون خلفة (٦).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ ، في دية القتل ص ٢٣٢ س ٣٩ قال : وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة إلخ.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ الحديث ١٤.

(٣) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ، ص ١١٤ س ٢٥ قال : وفي الخطاء شبيه العمد ، ثلاث وثلاثون حقة إلخ.

(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٢ س ٨ قال : وان كان الخطأ شبيه العمد الى قوله : فديته ثلاث وثلاثون حقة إلخ.

(٥) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من ١٢.

(٦) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.

٢٤٢

وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، ويضمنها العاقلة لا الجاني.

______________________________________________________

وفي طريق الأول أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (١) وفي الثانية محمّد بن سنان (٢) وهما ضعيفان.

(الفصل الثالث) في دية الخطأ وفيه أربعة أقوال.

(الأول) عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، قاله الشبخان (٣) (٤) والصدوق (٥) وأبو علي (٦) وسلار (٧) والتقي (٨)

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٥٨ الحديث ١٢ احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير.

(٢) سند الحديث كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٥٨ الحديث ١٣ على ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل.

(٣) النهاية : باب أقسام القتل ، ص ٧٣٨ س ١ قال : والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض إلخ.

(٤) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢٢ قال : وفي الخطأ المحض الى قوله : منها ثلاثون حقة إلخ.

(٥) المقنع : باب الديات ص ١٨٢ س ١١ قال : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة الى أخره.

(٦) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ٩ قال : فقال الشيخان وابن الجنيد ، عشرون منها بنت مخاض إلخ.

(٧) المراسم ، ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ٨ قال : واما قتل الخطأ المحض الى قوله : ثلاثون حقة إلخ.

(٨) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٢ س ٤ قال : ودية الخطأ على العاقلة إلى قوله : فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة إلخ.

٢٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وابن زهرة (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).

ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد : ان يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر : ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل.

وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (٥).

(الثاني) : انها أرباع متساوية من الجذاع ، والحقاق ، وبنات اللبون ، وبنات المخاض قاله ابن حمزة (٦).

ومستنده ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة الاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،

__________________

(١) الغنية (في الجوامع الفقهية) : فصل في الديات ، ص ٦٢٠ س ٣٠ قال : ودية الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة الى أخره.

(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ٨ قال : واما الدية في قتل الخطأ الى قوله : عشرون منها بنت مخاض.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٦ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.

(٥) الكافي : ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ الحديث ٣.

(٦) الوسيلة : في بيان أحكام الديات ص ٤٤١ س ٣ قال : ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، الى قوله : فلزومها أرباع إلخ.

٢٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة (١).

والأولى أصح طريقها

(الثالث) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة قاله في المبسوط (٢) وجعله في الخلاف رواية (٣) واختاره ابن إدريس (٤).

(الرابع) أنها كدية العمد لا يختلف ، على أهل الورق عشرة الاف درهم ، قيمة كل عشرة دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ، ما قيمته عشرة آلاف درهم ، قاله الحسن ، وأطلق (٥).

تنبيهات

(الأول) الأصول في التقدير ستة : ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة الاف درهم ، أو مائتا حلة ، هي أربعمائة ثوب ، أو مائتا بقرة ، أو مائة من الإبل ، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع ايها شاء ، وان تفاوتت في الأثمان والقيم ، فله دفع الأقل ، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة الاف درهم قيمته ، نادر ، لا يعرج اليه.

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضاء في الديات والقصاص ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.

(٢) المبسوط : ج ٧ فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات ص ١١٥ س ١٧ قال : فالسن عشرون بنت مخاض إلخ.

(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٩ قال : دية قتل الخطأ الى قوله : وقال الشافعي : هي أخماس عشرون بنت مخاض إلى أخره.

(٤) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤١٧ س ٢١ قال : الثاني مخففة من وجهين : السن والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض.

(٥) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٣ قال : وقال ابن عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء.

٢٤٥

ولو قتل في الشهر الحرام. ألزم دية وثلثا تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا اعرف الوجه.

ودية المرأة على النصف من الجميع ، ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شي‌ء من المقادير عدا النعم.

______________________________________________________

(الثاني) قد يعرض التغليظ للدية بأحد أمور ثلاثة.

(أ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة ، دون عددها ، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل.

(ب) بمكان الجناية ، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السّلام على ما افتى به الشيخ في النهاية (١) قال المصنف : ولا اعرف الوجه (٢) أي وجه التغليظ في الحرم.

(ج) بزمان الجناية : بأن يقع في أحد أشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب.

والتغليظ في هذين الموضعين : بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان ، والزيادة لمستحق الدية. ولا تغليظ في الأطراف ، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة ، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية (٣).

(الثالث) الإجماع ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.

والخلاف في النوعين الآخرين.

__________________

(١) النهاية باب. والقاتل في الحرم والشهر الحرام ص ٧٥٦ س ١٠ قال : ومن قتل غيره في الحرم الى قوله : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.

(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولا اعرف الوجه.

(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٣٦٦ مبحث الديات قال : المالكية والشافعية إلى قوله في س ٢٥ : وقد يعرض للدية ما يغلظها ، وهو أحد أسباب خمسة. أو لذي رحم محرم.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

(أ) العمد : والمشهور انه تستأدى في سنة واحدة قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو قول المفيد (٤) وتلميذه (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧).

وقال في الخلاف : انّها حالّة (٨).

(ب) شبه العمد : والمشهور انه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط (٩) وبه قال التقي (١٠) والمفيد (١١) وتلميذه (١٢) واختاره المصنف (١٣) والعلّامة (١٤).

__________________

(١) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٢٨ س ٩ قال : وتستأدى دية العمد في سنة واحدة.

(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٣ قال : ودية العمد تستأدى في سنة واحدة.

(٣) الكافي ، الديات ، ص ٣٩١ س ١٠ قال : فان كان القتل عمدا ، الى قوله : تستأدى منه في مدة الحول.

(٤) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢١ قال : وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.

(٥) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٦ س ١٠ قال : وأكثر مدة أدائها سنة.

(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول في أول كتاب الديات : وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.

(٧) القواعد ج ٢ ، دية النفس ، ص ٣٢٢ س ١ قال : وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.

(٨) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٤ قال : دية العمد المحض حالة في مال القاتل.

(٩) المبسوط : ج ٧ فصل في أقسام القتل ص ١١٥ س ٢١ قال : الثالثة (أي شبيه العمد) الى قوله : تؤخذ في سنتين من ماله خاصة.

(١٠) الكافي ، الديات ص ٣٩٢ س ٨ قال : وان كان الخطأ شبيه العمد الى قوله : وتستأدى منه في سنتين.

(١١) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢٩ قال : وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد في سنتين.

(١٢) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ودية شبيه العمد في سنتين.

(١٣) لاحظ عبارة النافع ، حيث قال : وقال المفيد : تستأدى في سنتين.

(١٤) القواعد : ج ٢ ، دية النفس ، ص ٣٢٢ س ١٣ قال : فديته الشبيه تستأدى في سنتين.

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في الخلاف : انها تستأدى في سنة (١) وتردد في النهاية (٢).

وقال ابن حمزة : تستأدى في سنة ان كان ذا غنى ويسار ، وفي سنتين ان لم يكن (٣).

والاعتماد على المشهور.

واعلم : ان أبا ولّاد روى عن الصادق عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، ويستأدى دية العمد في سنة (٤).

وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل ، لتفاوت الجناية فيهما ، وجب ان يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبه العمد ، لوجود المقتضى عملا بالمناسبة ، فيستأدى في سنتين ، لخفة الجناية عن العمد ، وثقلها عن الخطأ المحض.

فرع

لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة ، كدية المرأة ، والعبد ، والذمي ، فإنها تؤجل في العمد سنة ، وفي الشبيه سنتين ، وفي الخطأ ثلاثا.

وكذا دية الطرف : ان كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وان

__________________

(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة «٥» قال : دية العمد شبيه الخطأ الى قوله : تستأدى منه في سنة.

(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٣ قال : وقال بعض أصحابنا : ان هذه الدية تستأدى في سنتين.

(٣) الوسيلة ، فصل في بيان احكام الديات س ٧ قال : ودية عمد الخطأ الى قوله : وتستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار إلخ.

(٤) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٢ الحديث ٢٥.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كان أزيد حلّ الثلاثة بانسلاخ الحول ، والزائد عند انسلاخ الثاني ان كان ثلثا أخر فما دون ، وان كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني ، والزائد عند انسلاخ الثالث ، ولو كان أكثر من دية وتعدد الجاني والمجني عليه ، حلّ عند كل حول ثلث ، وان اتحد كقلع عينين ، وقطع يدين ورجلين ، حلّ له ثلث لكل جناية تسع.

(الرابع) الواجب بالأصالة في قتل العمد انما هو القود ، والدية انما تثبت صلحا ، فان اختار الولي القود فهو حقه ، وان بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك ، وان اختار الدية لم يكن له ذلك الا برضا القاتل ، فان دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره ، قاله الشيخان (١) (٢) وسلّار (٣) والتقي (٤) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).

وقال أبو علي : لولي المقتول عمدا الخيار بين ان يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان

__________________

(١) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ١٨ قال : فاما قتل العمد ففيه القود الى قوله : وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود إلخ.

(٢) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٣٤ س ١٣ قال : وليس في قتل العمد الدية الّا ان يبذل القاتل ويختار ذلك أولياء المقتول إلخ.

(٣) المراسم : ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٦ س ٥ قال : وان أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز ، وان بذل نفسه فليس لهم غيرها.

(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٨٣ س ١ قال : فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتدى به نفسه ، والعفو عنه.

(٥) الشرائع : في قصاص النفس ، في كيفية الاستيفاء ، قال : قتل العمد يوجب القصاص ، لا الدية إلى قوله : ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره.

(٦) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ قال : مسألة ، المشهور عند علمائنا إلى قوله : لنا قوله تعالى إلخ.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الخيار إلى الولي. ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله ، حكم له بها ، وكذلك القول في جراح العمد (١).

وهو ظاهر الحسن حيث قال : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكان عليه الدية لهم جميعا (٢).

احتج الأولون : بقوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و (الْجُرُوحَ قِصاصٌ) (٣) وعموم قوله تعالى (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٤).

وما رواه جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام : العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (٥).

وفي الصحيح عن الحلبي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به الّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية فأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا الحديث (٦).

احتج الآخرون : بان فيه إسقاط بعض الحق ، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.

وبما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : والعمد هو القود ، أو رضا ولي المقتول (٧).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا إلى أخره ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل إلى أخره.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا إلى أخره ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل إلى أخره.

(٣) المائدة / ٤٥.

(٤) البقرة / ١٩٤.

(٥) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ص ١٥٥ قطعة من حديث ٢.

(٦) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ص ١٥٩ قطعة من حديث ١٧.

(٧) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وأجيب : بأنا لا نسلّم انه إسقاط ، بل نوع معاوضة ، فيتوقف على رضا الغريمين ، كباقي المعاوضات.

ونقول بموجب الخبر ، فانّ الواجب له اما القود مع طلبه ، أو رضاه بالدية مع موافقة الجاني ، ولو قيل : بوجوبه من باب وجوب دفع الضرر إذا كان مقدورا ، كان حسنا.

(سؤال) إذا كانت الدية في العمد لا تثبت إلا صلحا ، والصلح يعتبر فيه التراضي من الطرفين ، ولا تستقر بدون رضاهما ، فلو امتنع الولي من الصلح إلّا بأضعاف الدية ، وبذله القاتل لزم ذلك ووجب تسليمه اليه ، ولو طلب الولي الدية وامتنع الجاني الّا من بعضها ورضي الولي سقط الباقي ، فأي فائدة في تقدير دية العمد؟ وكذا البحث في التأجيل ، فأي معنى لاختلاف الفقهاء في تأجيلها؟! (جواب) الفائدة في تقديرها كمية وأجلا يظهر في مواضع.

(أ) قال الولي : عفوت عن القود إلى الدية وأطلق ورضي القاتل ، انصرف ذلك الى المقدر الشرعي كمية ، وأجلا ، ولو لم يكن هناك تقدير شرعي لبطل هذا الصلح ، ففائدة التقدير تصحيح مثل هذا الصلح.

(ب) لو وكّل الولي أو القاتل على الصلح على الدية ولم يعين له مقدارا جاز للوكيل الصلح على هذا المقدار وان لم يعين له في عقد الوكالة ، لأن الإطلاق صرفه اليه.

(ج) لو مات القاتل وقلنا يؤخذ من ماله ، كان المأخوذ هذا المقدّر الذي عيّنه الشارع.

(د) لو هرب القاتل وأراد الولي أخذ الدية من ماله على قول أبي علي ، حكم له الحاكم بالمقدر الشرعي.

(ه) لو سرت جراحة العمد ، فأوصى الجريح بديته ، صح ، واعتبرت من

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الثلث ، ويتعين في المقدر الشرعي.

(و) لو بادر بعض الشركاء في القصاص بدون اذن الباقين ، ضمن حصتهم في المقدر الشرعي.

(ز) لو قتل في شهر الحرام ، أو البلد الحرام ، لزم دية وثلثا من المقدر الشرعي.

(ح) لو قتل الأب ولده لزمه المقدر الشرعي.

(ط) لو قتل العاقل مجنونا ، لزم المقدر الشرعي ، وكذا لو قتل صبيا على قول التقي.

(ى) لو قتل جماعة على التعاقب ، قتل بالأول ، وكان لمن يبقى بعده الدية ، ويلزم المقدر الشرعي.

(يا) قال الشيخ في كتابي الفروع : دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام ، وإذا قتل محرما مثل الأبوين والاخوة والأخوات وأولادهم ، فالتغليظ في هذه المواضع ان يلزم القاتل دية وثلث من أي أجناس الديات كان (١) (٢) ، وفي النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب (٣) ولا المفيد في المقنعة (٤).

وأصل الفتوى في التغليظ مستفاد من رواية كليب (٥) الأسدي عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (٦) ولم يذكر

__________________

(١) المبسوط في أقسام القتل ص ١١٦ س ٢٠ قال : فهذه مخففة ابدا الّا في ثلاثة مواضع : المكان ، والزمان ، والرحم إلخ.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٦ قال : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، الى قوله في مسألة ٧ : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا رحم ، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.

(٣) ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.

(٤) ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.

(٥) في «گل» : كليب بن معاوية عن.

(٦) الكافي ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ الحديث ٦.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

القرابة ، ولا البلد الحرام ، ولهذا قال المصنف : ولا اعرف الوجه (١) لعدم ظفره بنص يدل عليه.

(تهذيب) فيه بحثان.

(أ) في توزيع هذه الأصول ، حيث ورد في الروايات (٢) وعبارات الأصحاب (٣) ان الدية ألف دينار ان كان من أهل الذهب ، أو عشرة الاف درهم ان كان من أهل الورق ، أو مائة من مسان الإبل ان كان من أهل الإبل ، وكذا البحث في البقر والغنم ان كان من أهلهما ، وفي الحلل ان كان من أهل البز.

هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى ان صاحب الذهب لا تجزيه الإبل ، وبالعكس ، أو الاستحباب كما في زكاة الفطرة؟ حيث خصصوا كل قوم بإخراج صنف من أصولها السبعة ، لما كان ذلك هو أغلب قوتهم تخفيفا وتيسرا ، فكذا هنا ، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل ، والنقد من اهله ، والحلل من البزاز تسهيلا وتخفيفا ، ولا يكلف بيع ما عنده وشراء ما ليس في ملكه؟

ظاهر كلام الشيخين يقتضي الوجوب (٤) (٥) وظاهر رواية العلاء بن الفضيل (٦)

__________________

(١) لاحظ النافع حيث يقول : وهل يلزم ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا اعرف الوجه ، وقد تقدم أيضا.

(٢) لاحظ التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٠ الحديث ١٩.

(٣) لاحظ المقنعة ص ١١٤ س ١٩ حيث يقول : وان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل من أصحاب الإبل إلخ وفي النهاية ص ٧٣٦ س ٢ قال : دية العمد ألف دينار جيادا ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.

(٤) المقنعة ، باب القضاء في القصاص والديات ص ١١٤ س ١٩ قال : وان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل إلخ.

(٥) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٣٦ س ٢ قال : ودية العمد ألف دينار جياد ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.

(٦) في «گل» : رواية الفضيل.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

تقتضي الجواز (١) ، وظاهر حديث أخر (٢) كما ذهب اليه الشيخان.

ومذهب المصنف (٣) والعلّامة (٤) الاستحباب.

وهو المعتمد ، للأصل.

(ب) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما؟ قال في المبسوط : لا (٥) وهو مذهب المصنف (٦) والعلّامة (٧).

وقال القاضي : ان كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد ، وان كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد ، وان كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير ان كان من أهل البقر ، أو ألف شاة ان كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا حلة ان كان من أصحاب البز قيمة كل حلّة منها خمسة دنانير (٨) وهو ظاهر الحسن (٩).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ الحديث ١٣.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٠ الحديث ١٩.

(٣) الشرائع في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وهذه الستة أصول في نفسها الى قوله : والجاني مخير في بذل ايها شاء.

(٤) المختلف ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣١ قال : والوجه التخيير الى قوله : على جهة الاستحباب.

(٥) المبسوط : في أقسام القتل ص ١١٩ س ٥ قال : فاذا لم يوجد (أي الإبل) أخذ أحد الأجناس الأخر سواء كان بقيمة الإبل أو دونها.

(٦) الشرائع : في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وان يعطي من ابله أو إبل أدون أو أعلى.

(٧) التحرير : ج ٢ كتاب الديات ص ٢٦٨ س ٢٣ قال : (و) للجاني أن يبذل من إبل البلد وغيرها أدون أو أعلى.

(٨) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ٢ قال : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب الى قوله : قيمة كل حلة منها خمسة دنانير.

(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣٧ قال بعد نقل كلام القاضي : وهو ظاهر كلام ابن عقيل.

٢٥٤

وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.

______________________________________________________

وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة : وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (١).

قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم.

أقول : في دية الذمي ثلاث روايات.

(أ) انها دية الحر المسلم.

وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (٢).

(ب) أنها أربعة الاف درهم.

وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس (٣).

وبمضمونها قال أبو علي ، وعبارته : فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار ، أو أربعة الاف درهم ، واما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وارض الشام ، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم ، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من

__________________

(١) الكافي : ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ قطعة من حديث ٣.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٧ الحديث ٣٢.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٧ الحديث ٣٤.

٢٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الرجال (١).

والمشهور عدم التفصيل ، وحملها الشيخ في التهذيب على من تعمد قتل أهل الذمة (٢).

(ج) انها ثمانمائة درهم.

وهي رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية اليهوديّ والنصراني والمجوسي؟ قال : هم سواء ثمانمائة درهم (٣) وعليها عمل الأصحاب.

وقد دلت أيضا على مساواة المجوسي لأخويه.

ويدل على ذلك صريح روايات.

منها ما رواه الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم (٤).

ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : بعث النبي صلّى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى البحرين ، فأصاب بها دماء

__________________

(١) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٦ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : فأما أهل الكتاب الى قوله : نظيرها من الرجال.

(٢) التهذيب : ج ١٠ ص ١٨٧ قال بعد نقل حديث ٣٤ : قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فإن من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة الاف درهم بحسب ما يراه أصلح إلخ.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ قطعة من حديث ٢٩.

(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٧ وفيه لفظة (ثمانمائة درهم) مرتين.

٢٥٦

وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : ان ديته كدية المسلم الحر ، وفي رواية : كدية الذمي وهي ضعيفة.

ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا ، أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطأ ، ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر ، وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

______________________________________________________

قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم يكن عهدت الى فيهم عهدا؟ فقال : فكتب اليه رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : انهم أهل الكتاب (١).

قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : انّ ديته كدية المسلم الحر.

أقول : قال السيد المرتضى : دية ولد الزنا دية الذمي (٢).

وقال ابن إدريس : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولان فأحكيه ، والذي تقتضيه الأدلة : التوقف في ذلك ، وانّ لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمة (٣).

وقال الصدوق في المقنع : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (٤).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٨.

(٢) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٣ س ٩ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول : بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم.

(٣) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ١٩ قال : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا إلى أخره.

(٤) المقنع : باب الديات ص ١٨٥ س ٧ قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم.

٢٥٧

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.

ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني عليه.

______________________________________________________

وروى : ان دية العبد ثمنه ، ولا تتجاوز بقيمته عبد دية حر (١).

وقال في موضع أخر : ودية اليهود والنصراني ، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (٢).

وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا؟ قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٣).

واختار المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) انها كدية المسلم مع إسلامه ، لعموم الآية (٧) ولقوله عليه السّلام : المسلمون بعضهم أكفاء بعض (٨) (٩).

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٩٢ الحديث ٥٧ وفيه اختلاف يسير ، فلاحظ.

(٢) المقنع ، باب الديات ص ١٨٩ س ١٨ قال : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١١٤ (٤٩) باب دية ولد الزنا ، الحديث ١.

(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ان ديته كدية المسلم الحر.

(٥) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٤٢ س ٢٩ قال : والوجه وجوب دية المسلم ان كان مظاهرا بالإسلام.

(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الديات ص ٦٨٢ س ١٦ قال : والأقوى عندي انه مسلم وديته دية المسلم.

(٧) المائدة / ٤٥.

(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦١٤ الحديث ١٩ ولاحظ ما علق عليه.

(٩) في «گل» : أكفاء لبعض.

٢٥٨

ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش ، أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا ، ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ذكرا كان أو أنثى ، أو أم ولد على التردد.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد.

أقول : للشيخ في تضمين السيد جناية أم الولد قولان.

قال في المبسوط بضمانه (١) وفي الخلاف بعدمه (٢).

احتج على الأول : بما رواه في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ كان ذلك في بدنها (٣).

واحتج على الثاني : بأنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا.

والقاضي تبع المبسوط (٤) والمصنف والعلّامة تبعا الخلاف (٥) (٦).

وقال في المختلف : وقول المبسوط ليس بعيدا من الصواب ، لان المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها ، فأشبه ما لو أعتق الجاني (٧).

__________________

(١) المبسوط : ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٢ قال : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات (مسألة) ٨٨ قال : وعندنا ان جنايتها مثل جناية المملوك الى قوله : من ان السيد بالخيار إلى أخره.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩٦ الحديث ٧٦.

(٤) الوسيلة كتاب احكام القتل والشجاع ص ٤٣٠ س ٤ قال : وعمد الخطأ الى قوله : أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.

(٥) الشرائع : ج ٤ في موجبات الضمان قال : (الاولى) الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه الى قوله : وقيل : يضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه.

(٦) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٣ قال : والوجه ما قاله في الخلاف ، لعموم الأدلة على ان السيد لا يعقل عبده ، ثمَّ قال : وقوله في المبسوط ليس بعيدا إلى أخره.

(٧) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٣ قال : والوجه ما قاله في الخلاف ، لعموم الأدلة على ان السيد لا يعقل عبده ، ثمَّ قال : وقوله في المبسوط ليس بعيدا إلى أخره.

٢٥٩

(النظر الثاني) في موجبات الضمان.

والبحث اما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات.

أما المباشرة : فظابطتها الإتلاف لا مع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه ، ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج ، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقيل لا يصح لأنه إبراء ممّا لم يجب. وكذا البحث في البيطار.

______________________________________________________

النظر الثاني : في موجبات (١) الضمان.

قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة.

أقول : البحث هنا يقع في مقامين.

(الأول) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه ، نفسا ، أو طرفا ، أم لا؟

قيل فيه قولان.

(أحدهما) الضمان مع كونه ماهرا في صناعته علما وعملا ، لأنه قصد الى الفعل ، ولم يقصد القتل واتفق التلف بسببه ، فيضمن في ماله ، لئلا يطل دم امرء مسلم (٢).

ولما رواه على بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو ضامن (٣).

__________________

(١) في «گل» : في أسباب.

(٢) في «گل» : يطلّ الدم.

(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٦٤ باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث ١.

٢٦٠