المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والأرش قاله الشيخ في النهاية (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤).

تنبيه

هذا في شعر الرجل ، واما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها.

(الثاني) شعر اللحية ، وفيه قسمان.

(القسم الأول) لا تنبت ، وفيه قولان.

الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) والصدوق (٧) والقاضي (٨) والتقي (٩) وابن حمزة (١٠) وابن إدريس (١١) واختاره المصنف (١٢)

__________________

(١) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ قال : فان نبت كان عليه أرشه.

(٢) السرائر باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال : فاذا نبت ورجع ما كان عليه ، كان عليه أرشه.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال : وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا فالأرش.

(٥) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة.

(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٧ قال : شعر الرأس واللحية والحاجبين متى أعدم إنبات شي‌ء منها ففيها الدية إلخ.

(٧) المقنع باب الديات ص ١٩٠ س ١ قال : وان حلق لحية فعليه الدية.

(٨) المهذب ج ٢ ، فاما الأطراف ، ص ٤٧٦ س ٩ قال : وكذلك (أي الدية كاملة) شعر اللحية.

(٩) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة.

(١٠) الوسيلة ، في بيان احكام الشجاج والجراح. ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد.

(١١) السرائر : باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ٢٠ قال : وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت ، لأنه شي‌ء واحد إلخ.

(١٢) لاحظ عبارة النافع.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والعلّامة (١).

وقال المفيد : مائة دينار (٢).

احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وان نبتت فثلث الدية (٣).

ويؤيده عموم : كلّما في البدن منه واحد ففيه الدية (٤).

(القسم الثاني) ان تنبت ، وفيه قولان.

ثلث الدية : قاله الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) وبه قال الصدوق (٧).

واختار المصنف الأرش (٨) وهو اختيار العلّامة (٩).

احتج الأولون برواية مسمع (١٠) وقد تقدمت ، وفي الطريق ضعف (١١).

__________________

(١) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قد تقدم.

(٢) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٩ س ٤ قال : وفي شعر اللحية كذلك ، أي مائة دينار.

(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٣.

(٤) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ ولاحظ ما علق عليه.

(٥) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال : فان نبت كان فيها ثلث الدية.

(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة ٩١ قال : إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية.

(٧) المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال : وان نبتت فعليه ثلث الدية.

(٨) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : فان نبتا فعليه الأرش.

(٩) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال : فان نبتا فالأرش.

(١٠) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء الحديث ٢٣.

(١١) منهم سهل بن زياد وهو عامي ، وابن شمعون وهو غال ، والأصم وهو ضعيف (المسالك ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٨ س ٢٢.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فروع

(أ) لو كانت اللحية للمرأة ، ففيها الأرش عادت أو لم تعد قاله أبو علي (١).

وهو أقرب لأنها ليست اصلية ، وقال العلّامة : عليه الأرش ان نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة ، وإلا عزر خاصة (٢).

(ب) لو كانت امة فزادت قيمتها ، أو لم تنقص ، فلا شي‌ء سوى التعزير عند العلّامة ، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم.

(ج) لو كانت خنثى ، فان تبين انه رجل فدية كاملة ، أو امرأة فالأرش ، وان أشكل ، فالأقرب الأرش أيضا ، لأصالة البراءة.

(د) لا قصاص فيه ، لأن إتلافه انما يكون بالجناية على محله ، وهو غير معلوم المقدار.

تنبيه

متى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات؟

ينظر ، فان حكم أهل الخبرة بعدم النبات ، بان يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، دفعت إليه الدية ، ولو فرض الإنبات بعد ذلك ، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش على الخلاف.

__________________

(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وحكم لحية الخنثى ان كان رجلا كذلك وان كان امرأة ففيه حكومة.

(٢) القواعد ج ٢ في دية الأطراف ص ٣٢٤ س ٥ قال : ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة إلخ.

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وان لم يحكم أهل الخبرة بذلك ، أو قالوا يعود ، أو اشتبه عليهم ، أو لم يوجد من يعلم ذلك ، انتظر به سنة.

لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى على عليه السّلام فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية (١).

ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب ، وان طلب الأرش وابقى الباقي اعطي ، ولو نبت قبل السنة ، فالأقرب : الاسترجاع.

(الثالث) شعر الحاجبين ، وفيه فصلان.

(الأول) ان لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب.

(أ) الدية فيهما ، وفي كل واحد النصف ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، حيث قال : فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية (٢) ويؤيده الحديث العام ، اعني : كلما في البدن منه اثنان.

(ب) نصف الدية فيهما ، وفي كل واحد ربع ، وهو فتوى الأكثر ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع (٣).

(ج) قال سلّار : روى فيهما : إذا لم ينبتا مائة دينار (٤).

(الثاني) ان ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٢ الحديث ٦٨.

(٢) المبسوط ج ٧ (دية اللحية) ص ١٥٣ س ٤.

(٣) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٢ قال : في الحاجبين إذا ذهب شعرهما الى قوله : وهذا إجماع أصحابنا.

(٤) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ، ص ٢٤٥ س ١ قال : وروي أيضا : ان قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار.

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(أ) الحكومة ، قاله التقي (١) واختاره العلامة (٢).

(ب) ربع الدية ، قاله أبو يعلى (٣) والأول أظهر.

(الرابع) الأهداب ، بالذال المعجمة والمهملة أيضا ، وهو شعر الأجفان ، وفيه ثلاثة أقوال.

(أ) الدية كاملة إذا قلعت منفردة وأعدم إنباتها ، قاله الشيخ في الكتابين (٤) (٥) وابن حمزة (٦).

واختاره العلّامة في القواعد (٧) ويعضده الحديث العام. (٨).

(ب) نصف الدية قاله القاضي (٩).

(ج) الأرش حالة الانفراد ، والسقوط حالة الانضمام كشعر الساعدين قاله ابن

__________________

(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٧ س ١ قال : وفي ذهاب شعر الحاجبين الى قوله : فان نبت فالأرش.

(٢) التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٥٩ س ٨ قال : (ى) فان نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش.

(٣) المراسم : ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ١ قال : وإذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية.

(٤) المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال : في الأربعة أجفان الدية كاملة.

(٥) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٧ قال : واهداب العينين متى أعدم إنبات شي‌ء منها ، ففيها الدية.

(٦) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وفي الأهداب جميعا.

(٧) القواعد ج ٢ في دية العين ص ٣٢٤ س ١٢ قال : وفي الأجفان الدية.

(٨) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.

(٩) المهذب ج ٢ ، فاما الأطراف ص ٤٧٦ س ١٠ قال : وكذلك (أي نصف الدية) شعر أشفار العينين.

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إدريس (١) ومال إليه العلامة في المختلف (٢) والتحرير (٣).

وهو متين ، لأصالة البراءة.

(الخامس) ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن أو العانة وشعر الساعدين والساقين ، وفيه الأرش مع الانفراد ، ولا شي‌ء مع الانضمام إجماعا.

فرع

لو زادت بذلك القيمة في الأمة ، أو في الحرة على تقدير الرقية فلا شي‌ء سوى التعزير عند العلّامة (٤).

والأقوى : الأرش في نظر الحكام.

وقوله : (وفي بعضه بحسابه) إشارة إلى الجميع من الحاجبين واللحية وشعر الرأس ، كأنه قال : وفي بعض الشعر المضمون بحسابه ، كما لو اذهب بعض شعر الرأس ، أو بعض اللحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب التالف فيعتبر نسبة المحل المقلوع منه الى الجميع ، فان كان المقلوع نصف المجموع ، فنصف الدية ، وان كان

__________________

(١) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٧ قال : والذي تقتضيه الأدلة والإجماع : ان الأهداب ، وهو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدرة إلى قوله : فإذا أعدم ذلك مفردا عن الأجفان كان فيه حكومة إلخ.

(٢) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهذا القول لا بأس به.

(٣) التحرير ج ٢ في أحكام ديات الأطراف ، ص ٢٧٤ في الهامش ، قال : (كه) فبعد نقل قول ابن إدريس قال : ولا بأس بهذا القول.

(٤) القواعد ج ٢ في دية الأطراف ص ٣٢٤ س ٦ قال : وكذا (أي يجب التقرير) لو حلق شعر العانة منها ، أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شي‌ء ، ولا في الحرة.

٣٠٦

وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه.

وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر.

______________________________________________________

ثلثه فثلثه ، وعلى هذا القياس ، اما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع ، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية ، ويؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية ، فإن قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات ، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ بحسابه من الثلث ، لأنه تقدير شرعي ، فإن كان الذاهب ثلث اللحية ، وجب التسع ، ويحتمل الأرش ، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود.

قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر.

أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا ، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد ، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة.

(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).

__________________

(١) المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال : وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا.

(٢) لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية.

(٣) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٧ س ١ قال : وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، قاله الشيخ في الخلاف (١) واختاره ابن إدريس (٢).

(ج) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، قاله الشيخان في النهاية (٣) والمقنعة (٤) وسلار (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وأبو علي (٨) وتنقص على هذا التقدير سدس الدية.

احتج الأولون بما رواه هشام بن سالم في الصحيح ، قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (٩).

__________________

(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤ قال : في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها.

(٢) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٦ قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط والخلاف : هذا أخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الأظهر الأصح ، لأنه تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب.

(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٤ س ١٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين.

(٤) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ، ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين.

(٥) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ٣ قال : ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف إلخ.

(٦) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها.

(٧) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٧ س ٨ قال : وفي الجفن الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف الدية.

(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : وان شتر الجفن الأعلى كان فيه ثلث دية العين إلخ.

(٩) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.

٣٠٨

وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشي‌ء من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية.

______________________________________________________

احتج الشيخ على قوله في الخلاف : بإجماع الفرقة واخبارهم (١).

واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضته على أبي عبد الله عليه السّلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السّلام الى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : ان أصيب شفر العين الأعلى فشتر (٢) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا ، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (٣).

واعلم ان هذا النقص انما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاولى ، اما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة ، فإنه يجب عليه دية كاملة إجماعا.

قال طاب ثراه : وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة ، إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشي‌ء من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية.

أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت بالجناية ، ففيها ثلث الدية ، قاله

__________________

(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤ قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.

(٢) الشتر القطع وفعله كضرب ، والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين لغة شتر).

(٣) الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية (باب أخر) ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وبنحوه قال الصدوق (٤) والتقي (٥) وابن حمزة (٦) وأبو علي (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة (٩).

وقال المفيد : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة ، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك ، أو كانت مفتوحة فانطبقت ، أو كان سوادها باقيا فذهب ، فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها (١٠) وتبعه سلار (١١).

احتج الشيخ بما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصى وأنثييه ثلث الدية (١٢)

__________________

(١) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ٢ قال : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة.

(٢) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال : كل عضو فيه مقدر الى قوله : كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة إلى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٧١ قال : العين القائمة إلى قوله : كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها.

(٦) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ١٨ قال : ودية العمياء قائمة إذا قلعها ، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة.

(٧) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد الى ان قال : والأولى عندي : ان في القلع والخسف ثلث ديتها.

(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد الى ان قال : والأولى عندي : ان في القلع والخسف ثلث ديتها.

(٩) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : أشهر هما ثلث الدية.

(١٠) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال : ومن كانت عينه ذاهبة.

(١١) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ٩ قال : واما من لا يبصر شيئا الى قوله : ففيها ربع دية العينين الصحيحتين.

(١٢) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٦.

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فانّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (١).

احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السّلام (انه قال :) وفي العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة (٢).

ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين (٣).

والروايتان الأولتان أصح طريقا ، فتعين المصير إليهما.

(تذنيب)

فرّق التقي بين خسف العوراء ، وذهاب السواد ، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة ، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع

__________________

(١) الكافي ج ٧ باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٧.

(٢) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٥.

(٣) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٨.

٣١١

.................................................................................................

______________________________________________________

ديتها (١) وسوّى المفيد بينهما (٢).

(تهذيب)

فيه فصلان :

(الأول) في صحيحة الأعور ، ولا يخلو اما ان يكون جانيا أو مجنيا عليه ، فان كان جانيا أخذت بعين الصحيح ولا رد له إجماعا وان عمي ، لأن الحق أعماه ، ولقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٣).

وان كان مجنيا عليه ، فان كان العور خلقة ، أو ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية إجماعا ، وان اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا ، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن إدريس : لا ، لقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ولم يقل : العين بالعين ونصف الدية ، والأصل براءة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة (٤) وبه قال المفيد (٥) وابن حمزة (٦).

وقال في الخلاف : يتخير بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية

__________________

(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة إلى قوله : ربع ديتها.

(٢) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال : ومن كانت عينه ذاهبة ، أو كانت مفتوحة إلى قوله : فعليه ربع دية العين.

(٣) المائدة / ٤٥.

(٤) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٥ قال : وهو الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحة التنزيل ، لان الله قال إلخ.

(٥) المقنعة باب دية عين الأعور ، ص ١٢٠ س ٤ قال : وإذا قلع صحيح عينه الباقية إلخ.

(٦) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ٢١ قال : فان سمل صحيح العينين صحيحة الأعور الى قوله : وبين ان يسمل احدى عينيه ويأخذ نصف الدية إلخ لا يخفى انه على خلاف المقصود أدلّ.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كاملة ألف دينار (١) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : له أخذ نصف الدية مع القصاص (٢) (٣) ورواه الصدوق في المقنع (٤) واختاره العلّامة (٥) لأنّ دية عينه ألف دينار ، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف الّا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (٦).

هذا إذا كان العور خلقة ، وان ذهبت في قصاص ، أو استحق ديتها وان لم يأخذها ، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم.

(الفصل الثاني) في العوراء من الأعور ، وفيها ثلث الدية عند الشيخ (٧) والربع

__________________

(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال : كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة.

(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ٢٠ قال : فان قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله : ويأخذ نصف الدية.

(٣) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ قال : وفي عين الأعور الى قوله : أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية.

(٤) المقنع باب الديات ص ١٨٣ س ٢٢ قال : وقضى أبو جعفر عليه السّلام في عين الأعور إلخ.

(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ : وقول الشيخ لا بأس به إلخ.

(٦) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل. ص ٣١٧ الحديث ١.

(٧) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال : أو لم يكن فيه منفعة إلى قوله : وهي التي في صورة البصيرة غير انه لا يضربها الى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عند المفيد (١) ولا فرق بين كون العوراء خلقة ، أو بجناية جان لأنه عضو أشل ، وانما التفصيل في صحيحة.

وفصّل ابن إدريس هنا وقال : ان كان العور خلقة فدية كاملة ، أي للعين ، وهو خمسمائة دينار بلا خلاف بين أصحابنا ، وان كان العور بجناية كان فيها ثلث الدية ، قال : وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته الى انّ فيها نصف الدية ، والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث ، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، ولا يرجع في مثل ذلك الى اخبار الاحاد (٢).

قال المصنف رضي الله عنه في الشرائع : ووهم هنا واهم فتوقّ الله) (٣).

إشارة الى هذا الفاضل قدّس الله روحه ، وحينئذ يحتاج إلى إيراد لفظ النهاية ليبين زلل هذا الواهم ، وتوضيحه بالعبارة الجليلة.

فنقول : قال الشيخ في النهاية : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت بافة من جهة الله سبحانه ، فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها ، أو استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (٤).

__________________

(١) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٢ قال : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة إلى قوله : فعليه ربع دية العين الصحيحة.

(٢) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ٩ قال : وفي العين العوراء الدية كاملة إلى قوله : ولا يرجع بمثل ذلك الى اخبار الاحاد.

(٣) الشرائع في الجناية على الأطراف ، الثاني : العينان قال : اما العوراء الى قوله : ووهم هنا واهم فتوقّ الله.

(٤) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ١٦ قال : وفي العين العوراء إلخ.

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فهذه عبارة الشيخ في النهاية ، فابن إدريس فهم من كلام الشيخ ان مراده بالعوراء ، العين المؤوفة التي ذهب ضوئها ، وليس ذلك مقصود الشيخ ، بل انما قصد الصحيحة ، كما تضمنه خبر العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام في حديث ، إلى ان قال : وفي لسانه الدية تامة ، وأذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية (١).

وانما أطلق عليها اسم العوراء وان كانت صحيحة ، تجوّزا واتساعا في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها.

وفي الحديث : انّ أبا لهب اعترض على النبيّ صلّى الله عليه وآله عند إظهاره الدعوة ، فقال له أبو طالب : يا أعور ، وما أنت وهذا.

قال ابن الأعرابي : ولم يكن أبو لهب أعور ، وانما العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور (٢).

فالشيخ استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ الرواية.

فالزلل من وجوه.

(أ) انه أوجب فيها النصف على تقدير كون عورها خلقة ، وهو مناف للأدلة : إذا العضو الأشل ديته ثلث دية الصحيح ، ولا فرق في كون الشلل خلقة أو بآفة.

روى محمّد بن يعقوب عن الحكم بن عيينة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين ، الى ان قال : وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء ص ٢٤٧ الحديث ١٠.

(٢) لسان العرب ج ٤ ص ٦١٥ س ٢٦ في لغة (عور) قال : وفي الحديث لما اعترض أبو لهب على النبي صلّى الله عليه وآله إلخ وفي النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٣١٩ س ١٢ قال : وفيه لما اعترض أبو لهب إلخ.

٣١٥

وفي الأنف : الدية ، وكذا لو قطع مارنه (١) ففسد ، ولو جبر على غير

______________________________________________________

الصحاح (٢) وعليه عمل الأصحاب (٣).

(ب) عدم الفهم لكلام الشيخ.

(ج) النظر في نقله عن المبسوط والخلاف ، وانه موافق لما قاله ، وليس في الكتابين ما يدل على موافقته ولنورد عبارتهما ، فنقول :

قال في الخلاف : إذا قلع عين أعور ومن ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار ، فان كانت قلعت وأخذ ديتها ، أو استحق ديتها وان لم يأخذها ، فليس له الّا نصف الدية (٤).

وقال في المبسوط : في عين الأعور إذا كانت خلقة ، الدية كاملة ، أو يأخذ إحدى عيني الجاني ، ونصف الدية ، وان كانت قلعت وأخذ منه ديتها ، أو اقتص منها كان فيها نصف الدية (٥).

فهذا ما ذكره الشيخ في الكتابين ، ولسنا نرى فيه ما يساعده ، بل هو مؤكد لمذهب النهاية ، فإنّ عبارة المبسوط بعينها مضمون النهاية ، وكذلك الخلاف ، غير انه لم يتعرض فيه للرد مع القصاص ، فنسأل الله السداد والعصمة من الخلل في الإيراد.

__________________

(١) المارن قصبة الأنف ، وهو مالان ، من قولهم : مرن الشي‌ء يمرن مرونا إذا لان (مجمع البحرين لغة مرن).

(٢) الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليه الدية. ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.

(٣) لاحظ المبسوط ج ٧ ص ١٥٣ س ١ والسرائر ص ٤٣٥ س ١٦ والمقنعة ص ١١٩ س ٣٢ الى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.

(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال : إذا قلع عين أعور إلخ.

(٥) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ س ١٤ قال : في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة.

٣١٦

عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية ، وفي أحد المنخرين (١) نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية. وفي الأذنين : الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.

(أ) نصف الدية ، لأن للانف منخران وفيه الدية ، فيقسم عليهما ، ولأنه أذهب نصف المنفعة ونصف الجمال ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) وابن إدريس (٣).

(ب) ثلث الدية ، لأن هناك حاجزا ومنخرين.

ولرواية غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (٤).

ومثلها رواية العزرمي عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام (٥) واختاره أبو علي (٦) والمصنف (٧) واستحسنه العلّامة في المختلف (٨).

__________________

(١) المنخر كمجلس ، وكسر الميم للاتباع كمنتن لغة ، والمنخران ثقبا الأنف (مجمع البحرين لغة نخر).

(٢) المبسوط ج ٧ دية الأنف ص ١٣١ س ٩ قال : فان قطع احدى المنخرين الى قوله : وقال بعضهم : نصف الدية وهو مذهبنا.

(٣) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٥ س ٨ قال : فان قطع احد المنخرين ففيه نصف الدية.

(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦١ قطعة من حديث ٦٧.

(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس. ص ٢٧٥ قطعة من حديث ١٩.

(٦) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وفي كل واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال : وقول ابن الجنيد حسن.

٣١٧

وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف : قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد. وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار. وفي السفلى ستمائة ، وكذا في النهاية ، وبه رواية فيها ضعف ، وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.

______________________________________________________

وقال في التحرير : وفي غياث ضعف غير ان مضمونها جيد ، لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية عليها أثلاثا (١).

(ج) الربع : وهو قول التقي (٢) وابن زهرة (٣) والكيدري (٤) ولعل نظرهم الى اشتمال الأنف على أربعة : المنخرين ، والحاجز ، والروثة.

قال طاب ثراه : وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير كل واحدة خلاف إلى أخره.

أقول : وفي الشفتين الدية إجماعا وكذا لو قطع الواحد إحداهما ثمَّ قطع الأخرى قبل أداء الدية السابقة.

وفي تقدير كل واحدة على الانفراد خلاف كالأجفان ، والأقوال هنا أربعة.

(أ) التسوية بينهما ، ففي كل واحدة نصف الدية ، قاله الحسن (٥) وهو ظاهر

__________________

(١) التحرير ج ٢ كتاب الديات (فيما دون النفس) ص ٢٦٩ س ٢٧ قال : وفي غياث ضعف إلخ.

(٢) الكافي ، الديات ، ص ٣٧٩ س ١٢ قال : وفي إحدى المنخرين ربع الدية.

(٣) الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات والديات ص ٦٢١ س ٢١ قال : وفي إحدى المنخرين الربع منها.

(٤) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الديات ص ٢٩٢ س ١٨ قال : وفي إحدى المنخرين ربعها.

(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٢ س ٩ قال : فقال ابن أبي عقيل : أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.

٣١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

العلّامة في التحرير (١) واستحسنه في القواعد (٢) وقواه المصنف (٣).

(ب) ثلث الدية في العليا وفي السفلى الثلثان قاله المفيد (٤) والشيخ في المبسوط (٥) وسلار (٦) والتقي (٧).

(ج) في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان ، قاله أبو علي (٨) ونقله المصنف في الشرائع عن ابن بابويه (٩) وهو منقول عن ظريف بن ناصح (١٠) (١١) قال المصنف : وهو نادر (١٢) وفيه مع ندرته زيادة لا وجه لها.

__________________

(١) التحرير ج ٢ كتاب الديات ، دية الشفتين ، ص ٢٧٢ س ٩ قال : وأجود ما بلغنا من الأحاديث ما افتى به ابن أبي عقيل.

(٢) القواعد ج ٢ (المطلب الخامس الشفتان) ص ٣٢٥ س ١١ قال : وقيل بالسوية ، وهو حسن.

(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول ابن عقيل : وهو قوي.

(٤) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٥ قال : وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلثا الدية.

(٥) المبسوط ج ٧ ص ١٣٢ دية الشفتين س ١٣ قال : وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلثا الدية.

(٦) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ١٣ قال : في الشفة السفلى ثلثي الدية وفي العليا الثلث.

(٧) الكافي ، الديات ص ٣٩٨ س ١ قال : وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية.

(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ، ص ٢٥٢ س ٩ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية وفي السفلى ثلث الدية.

(٩) و (١٠) و (١١) الشرائع (الشفتان) قال : وقال ابن بابويه : وهو مأثور عن طريف أيضا ، في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان ، وهو نادر.

(١٢) ظريف بن ناصح بياع الأكفان ، بالظاء المعجمة والراء المهملة والياء المثناة والفاء وزان أمير ، من أصحاب الباقر عليه السّلام ، وله كتاب الديات ، أصله كوفي نشأ ببغداد ، وكان ثقة في حديثه صدوقا (تلخيص من تنقيح المقال للمامقاني).

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وهو مذهب الصدوق في كتابه (٥) واختاره العلّامة في المختلف (٦).

احتج الحسن بوجوه.

(أ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (٧).

وهي مقطوعة ، لكن رجالها معتمدون ، قال في التحرير : وان لم يسندها الى امام الّا ان هشاما ثقة ، فالظاهر انه سمعها من الامام عليه السّلام (٨) وفي المختلف رواها في الصحيح (٩).

(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (١٠).

__________________

(١) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ١٩ قال : في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٣٠ قال : في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة دينار.

(٣) لم أظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل.

(٤) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٣ س ٩ قال : فان في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية وفي العليا خمساها.

(٥) المقنع ، باب الديات ص ١٨٠ س ١٥ قال : ستة الاف للسفلى وأربعة الاف للعليا.

(٦) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٢ س ٢١ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٨ الحديث ٥٣.

(٨) التحرير ج ٢ ، احكام ديات الأطراف ص ٢٧٢ س ٥ قال : وان لم يسندها الى الامام إلخ.

(٩) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٧ قال : لما رواه هشام بن سالم في الصحيح.

(١٠) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٤٦ قطعة من حديث ٨.

٣٢٠