المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الرواية (١) وقيل : ثلث الدية (٢).

وان فتقت الخريطة فهي الدامغة ، ولم يذكر الفقهاء ديتها ، ولعل ذلك لعزة السلامة معها ولو انفتقت كان فيها ما في المأمومة وزيادة حكومة ، لخروج جلد (٣) الدماغ ، اعنى الخريطة.

والمنقلة : هي التي تحوج الى نقل العظم ، وتخرج فراش العظم ، بفتح الفاء ، وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم قاله الأصمعي (٤) وقال صاحب الصحاح : الفراش عظام رقاق تلي القحف (٥) وفيها خمسة عشر بعيرا.

والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، أي تكسره ، وفيها عشر أبعرة.

والموضحة : وهي التي تكشف عن وضح العظم ، أى بياضه وتقشر السمحاق ، وفيها خمسة أبعرة.

والسمحاق : بكسر السين المهملة وإسكان الميم : وهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة رقيقة مغشية للعظم ولا يقشرها ، وفيها أربعة أبعرة. وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق وسمحاقة ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم (٦).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٢.

(٢) لاحظ السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص ٤٣٧ س ١٦ قال : فالواجب فيهما ثلث الدية بلا خلاف.

(٣) في «گل» : لخرق جلدة.

(٤) الأصمعي : المنقلة من الشجاج هي التي يخرج منها فراش العظام ، وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم (لسان العرب ج ٦ ص ٣٢٥ لغة فرش).

(٥) الصحاح ج ٣ ص ١٠١٥ لغة فرش قال : وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.

(٦) الصحاح ج ٤ ص ١٤٩٥ لغة سمحق قال : والسمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ، وبها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا ، وسماحيق السماء القطع الرقاق من الغيم.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه الأسماء لا خلاف في وضعها لهذه المعاني المذكورة.

بقي معنا مما عددنا ثلاثة أسماء : المتلاحمة ، والدامية ، والحارصة. وها هنا اسم أخر الباضعة ، فهي أربعة ألفاظ لثلاثة معان.

ما يأخذ في اللحم كثيرا ، ما يأخذ في اللحم يسيرا ، ما لا يأخذ في اللحم شيئا بل يقشر الجلد خاصة.

فالحارصة : هي التي تقشر الجلد ، ومنه يقول : حرص القصار الثوب ، إذا خرقه ، وهو إجماع.

والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيرا.

ولا إشكال في وضع هذين اللفظين بإزاء هذين المعنيين.

وانما الإشكال في لفظين : الدامية ، والباضعة.

فمنهم من جعل الدامية مرادفة للحارصة ، كالشيخ (١) وهو ظاهر التقي (٢) وابن زهرة (٣) حيث أسقطا لفظ الحارصة وذكرا لفظ الدامية ، وهو ظاهر ابن حمزة أيضا (٤) حيث أسقط لفظ الدامية وجعل الحارصة هي التي تقشر الجلد دون اللحم.

__________________

(١) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٥ س ١٠ قال : والجراحات ثمانية : أولها الحارصة وهي الدامية.

(٢) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٩ س ٢١ قال : أولها : الدامية إلى أخره ولم يذكر الحارصة.

(٣) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢١ س ٣٤ قال : فأولها في الدامية إلى أخره ، ولم يذكر الحارصة.

(٤) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٤ س ٩٩ قال : فالحارصة : الدامية إلى أخره ولا يخفى انه جعل الدامية مرادفا للحارصة ولم يسقطها كما توهمه المصنف.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرح القاضي في الكامل بمذهب الشيخ (١) وهو تفسير الأصمعي (٢) ، فتكون الباضعة عند الشيخ هي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، فتغاير المتلاحمة لأنها التي تأخذ في اللحم كثيرا.

ومنهم من غاير بين الحارصة والدامية ، وهو الجمهور من الأصحاب : كالمفيد (٣) وسلار (٤) والسيد في الانتصار (٥) فجعلوا الدامية مكان الباضعة ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وعلى هذا تكون الباضعة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا فترادف المتلاحمة.

احتج الأولون : بما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية. وفي المنقلة : خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة : خمس من الإبل ، وفي الدامية : بعيرا ، وفي الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة أبعرة (٦).

__________________

(١) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٩ س ١٣ قال : وقال القاضي في الكامل : الجراح ثمانية : أولها الحارصة وهي الدامية.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٦٨) باب الشجاج وأسمائها ص ١٢٣ س ١٠ قال : قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة إلخ.

(٣) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ٣ قال : الحارصة وهي الخدش الى قوله : والدامية وهي التي تصل الى اللحم.

(٤) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص ٢٤٧ س ٣ قال : الحارصة وهي الخدش إلى قوله : والدامية وهي التي تصل إلى اللحم.

(٥) الانتصار في الحدود ص ٢٧٦ س ٤ قال : الحارصة وهي الخدش الى قوله : الدامية وهي التي تصل الى اللحم ويسيل منها الدم.

(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٤.

٣٦٣

(مسائل)

(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فان صلحت فخمس ديته. ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية.

(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان : ثلث ديتها ، ولو برأ فخمس ديتها ، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس ديتها.

(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل ، فديتها مائة دينار.

______________________________________________________

وروى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السّلام : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى في الدامية : بعيرا ، وفي الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة (١).

واحتج الآخرون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحارصة (وهي الخدش) بعير ، وفي الدامية : بعيران (٢).

فرع

المشهور انّ في الحارصة بعيرا ، وقال أبو علي : نصف بعير (٣).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٥.

(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٣ الحديث ١٦.

(٣) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٩ س ١٧ قال : وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة إلى قوله : وفيها نصف البعير.

٣٦٤

(الرابعة) في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.

أقول : هنا مسألتان.

(الاولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.

وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف : انّ فيه ستة دنانير (١) (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي في الكامل (٤) ورواه الصدوق في كتابه (٥) وابن الجنيد : عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).

__________________

(١) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٦ قال : وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٧٤ قال : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير.

(٣) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٥ س ١٣ قال : واما اللطمة فان اسود أثره ففيه ستة دنانير.

(٤) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في الكامل.

(٥) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٥٤) باب ما جاء في اللطمة. ص ١١٨ قطعه من حديث ١.

(٦) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال : ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام.

(٧) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي اسوداده ستة دنانير.

(٨) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٩ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال المفيد : فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار (١) وبه قال التقي (٢) وسلار (٣) والسيد (٤) وابن إدريس (٥).

احتج الأولون : بأنّ الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.

وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : في اللطمة يسود أثرها في الوجه : ان أرشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرّ : فان أرشها ثلاثة ، وان احمرت ولم تخضر : فإن أرشها دينار ونصف (٦).

(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف : ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار ، وفي اخضرارها دينار ونصف ، وكذا في اسودادها عند المفيد (٧) ، وعند الشيخ ثلثه (٨).

__________________

(١) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال : فإن اخضرّ أو اسودّ ففيها ثلاثة دنانير.

(٢) الكافي ، الديات ص ٤٠٠ س ٩ قال : فإن أخضر أو أسود ثلاثة دنانير.

(٣) المراسم ذكر احكام الجراح والشجاج ص ٢٤٨ س ٦ قال : فإن أخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير.

(٤) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٦ س ١٤ قال : فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير.

(٥) السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص ٤٣٧ س ٣٦ قال : فإن أخضر واسود ففيها ثلاثة دنانير.

(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٤ الحديث ٢٣.

(٧) المقنعة باب الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال : وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.

(٨) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٤ قال : والجائفة في البدن الى قوله : وفيها ثلث الدية.

٣٦٦

(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعة بعد شلله ثلث ديته.

(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.

(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثمَّ يرجع الى النصف.

والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : ان يقوم سليما ان لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.

(الثامنة) من لا ولي له فالإمام وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ،

______________________________________________________

وانما قال المصنف : (وقال جماعة منا) (١) ولم يجزم بالفتوى؟ لعدم ظفره بدليل يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب ، وجزم به العلّامة (٢) متابعة لهم لشهرته بينهم.

ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية.

قال طاب ثراه : من لا ولي له فالحاكم ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو؟ المروي : لا.

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) الإرشاد ج ٢ في دية الشجاج ص ٢٤٥ س ٩ قال : فان كان في البدن فالنصف.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : ذهب الشيخان الى منع العفو في العمد والخطأ (١) (٢) وبه قال القاضي (٣) وأبو علي (٤) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦) ويقرب من الإجماع.

وأجاز ابن إدريس عفوه عن القصاص والدية (٧).

احتج الشيخ برواية أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلّا الامام : انه ليس للإمام ان يعفو ، وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الامام وكذلك كانت ديته لإمام المسلمين (٨).

احتج ابن إدريس : بأنه الوارث فله إسقاط حقه كغيره من الورثة (٩).

__________________

(١) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام. ص ١١٦ س ١٤ قال : ومن قتل ولا ولي له الى قوله : ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا.

(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٨ قال : ومن قتل عمدا وليس له ولي إلى قوله : وليس له العفو.

(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٦٠ س ٣ قال : وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولي إلى قوله : وليس له العفو عنه على حال.

(٤) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٠ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وهو قول ابن الجنيد.

(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : المروي : لا.

(٦) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٧ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به لكن العمل بالرواية أولى.

(٧) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ : بل الامام ولي المقتول المذكور ان شاء عفا وان شاء قتل.

(٨) التهذيب ج ١٠ باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ قطعة من حديث ١٢.

(٩) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٦ قال : وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بلا خلاف ، ولان جنايته على الإمام لأنه عاقلته.

٣٦٨

(النظر الرابع) في اللواحق ، وهي أربعة

(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى.

______________________________________________________

(النظر الرابع) في اللواحق ، وهي أربعة

(الأول) في الجنين.

(مقدمة) المشهور انّ دية جنين الحر المسلم مائة دينار ، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه.

وفيه أقوال:

(أ) المشهور ، وهو قول الثلاثة (١) (٢) (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن حمزة (٧) وابن إدريس (٨) ورواه ابن بابويه في كتابه (٩).

__________________

(١) المقنعة باب الحوامل والحمول. ص ١٢٠ س ٢٠ قال : فإن ألقت جنينا ، وهو الصورة قبل ان تلجه الروح كان عليه مائة دينار.

(٢) النهاية باب دية الجنين. ص ٧٧٨ س ١٣ قال : ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله : قبل ان تلجه الروح وفيه مائة دينار.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ج ١ (المسألة السادسة والسبعون) حكم من ضرب امرأة فاطرحت ص ٢٥١ س ٢ قال : فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح مائة مثقال.

(٤) الكافي ، الديات ص ٣٩٣ س ٢ قال : وان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل ان يلجه الروح فمائة دينار.

(٥) المهذب ج ٢ باب دية الجنين والميت ص ٥٠٩ س ١٢ قال : فإن ألقته وقد اكتسى لحما الى قوله : كان فيه مائة دينار.

(٦) المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ١٠ قال : وان ألقت جنينا قبل ان تلج الروح فيه فمائة دينار.

(٧) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٠ قال : والثالث (أي ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح) يلزم عشر الدية.

(٨) السرائر باب دية الجنين. ص ٤٣٩ س ٢١ قال : ثمَّ يصير مكسوا عليه اللحم الى قوله : قبل ان تلجه الروح وفيه عندنا مائة دينار.

(٩) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٥) باب دية النطفة. والجنين ص ١٠٨ الحديث ١.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) غرة عبد أو امة قاله أبو علي وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية كاملة (١).

(ج) الدية كاملة قاله الحسن (٢).

احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : الى ان قال : فاذا تمَّ الجنين كان مائة دينار (٣).

وعن سليمان بن صالح عنه عليه السّلام قال : في العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى اللحم فمائة دينار ثمَّ هي فمائة حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة (٤).

ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السّلام (٥).

احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فانّ عليه غرة عبد أو امة تدفعه إليها (٦).

ومثلها رواية السكوني عنه عليه السّلام (٧).

والجواب : الأولى أصح طريقا ، فتعين المصير إليها.

احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها؟ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق

__________________

(١) و (٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : الى قوله : فان كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة.

(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ١ والحديث عن ابن مسكان.

(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ٢.

(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٢ قطعة من حديث ٤.

(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.

(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١١.

٣٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

له السمع والبصر ، فإنّ عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها ديته؟ قال : لا ، لأنها قتلته (١).

تنبيهان

(الأول) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) واختاره العلّامة (٥) لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرّق في المبسوط ، فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها (٦).

(الثاني) المراد بالغرة عبد أو امة ، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة (٧) وفي بعضها رقبة (٨).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٥.

(٢) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٢٤ قال : دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى.

(٣) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٦ قال : وان قتل حرة مسلمة حاملا الى قوله : وكان ذكرا لزمته دية حر دية حرة إلخ.

(٤) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٣ قال : اما أصحابنا الإمامية ما خالف احد منهم في ان دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا.

(٥) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣١ قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث.

(٦) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١٨ قال : فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا.

(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٤.

(٨) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٣.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

قال العلّامة في القواعد : عبدا أو امة ، ولا يكون معيبا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا له أقل من سبع سنين (١) وقال أبو علي : قيمتها خمسون دينارا (٢) وقال الحسن : أربعون دينارا (٣).

احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت : الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسين (٤).

احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : انّ الغرة تزيد وتنقص ، لكن قيمتها له أربعون دينارا (٥).

هذا عند الفقهاء.

واما عند أهل اللغة فنقول :

قال في الصحاح : الغرة العبد أو الأمة (٦) ومثله قال أبو عبيدة (٧) وقال أبو سعيد الضرير : الغرة عند العرب : أنفس شي‌ء تملك (٨) وقال أبو عمرو بن العلاء : لا يكون إلّا الأبيض من الرقيق (٩) وقال صاحب الغريبين : قال الفقهاء : الغرة

__________________

(١) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ١٠ قال : ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة الى قوله : ولا شيخا كبيرا.

(٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله : أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.

(٣) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله : أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.

(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ، ص ٢٨٧ الحديث ١٦.

(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ، ص ٢٨٧ الحديث ١٧.

(٦) الصحاح ج ٢ ص ٧٦٨ قال : والغرة العبد أو الأمة ، وفي الحديث : قضى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم الى قوله : كأنه عبّر عن الجسم كله الغرة.

(٧) لم أعثر عليه.

(٨) و (٩) لسان العرب ج ٥ ص ١٩ س ٤ قال : قال أبو سعيد الغرة عند العرب إلخ وكذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر ، ثمَّ قال في س ١٨ وروى عن أبي عمرو بن العلاء : الغرة عبد أبيض أو امة بيضاء.

٣٧٢

ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني عشر دية امه.

______________________________________________________

من العبيد ، الذي يكون ثمنه عشر الدية (١) وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي : الغرة من كل شي‌ء خياره (٢) فروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما للأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا الى رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو امة (٣).

وفي بعضها عبد أو وليدة (٤).

وقال احمد بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله : كيف اغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ان هذا من اخوان الكهان ، من أجل سجعه الذي سجع (٥).

وفي بعضها : اسجع كسجع الجاهلية ، هذا كلام شاعر (٦).

ومثله في أخبارنا (٧).

قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني : عشر دية امه.

__________________

(١) قال في مجمع البحرين في لغة (غرر) وقال الفقهاء : الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية.

(٢) و (٣) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٣ س ٤ قال : والغرة من كل شي‌ء خياره ، فروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل إلخ وسنن أبي داود ج ٤ ص ١٩٢ الحديث ٤٥٧٦.

(٤) و (٥) صحيح مسلم ج ٢ كتاب القسامة ص ١٣٠٩ الحديث ٣٦ وفيه : ان دية جنينها غرة : عبد أو وليدة ، وفيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.

(٦) في بعضها : اسجع كسجع الاعراب ، وفي بعضها : سجع كسجع الاعراب (صحيح مسلم ج ٣ كتاب القسامة ص ١٣١١ وفي بعضها : ان هذا ليقول بقول شاعر (سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٨٢ الحديث ٢٦٣٩).

(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث (١١ ـ ١٢ ـ ١٣).

٣٧٣

ولو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة ، ولا كفارة.

ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.

______________________________________________________

أقول : وجه الأول : انّ الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب.

والرواية التي أشار إليها المصنف : هو ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن احمد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام : انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه (١).

وحملها العلّامة على ما إذا كانت امه مسلمة جمعا بين الروايتين (٢).

قال طاب ثراه : ولو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة ، ولا كفارة.

أقول : في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.

(الأول) عشر قيمة امّة المملوكة ، وهو المشهور ، قاله الشيخين في النهاية (٣) والخلاف (٤) والمقنعة (٥) واختاره ابن إدريس (٦) والمصنف (٧).

(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا ، وان ألقته حيا ثمَّ مات فعشر قيمتها ، قاله القديمان (٨) (٩).

(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٨ الحديث ٢٤.

(٢) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٧ قال : والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.

(٣) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٣٣ قال : في جنين الأمة عشر قيمتها.

(٤) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ٩ قال : وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.

(٥) المقنعة باب الحوامل والحمول ص ١٢٠ س ٢٦ قال : وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها.

(٦) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٦ قال : والذي عليه إجماع أصحابنا : ان في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) و (٩) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣٥ قال : وقال ابن عقيل : ولو ان رجلا ضرب امة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله : وهو قول ابن الجنيد.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المبسوط (١).

احتج القديمان : بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها؟ فقال : ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الأمة (٢).

فرع

لو كانت امة حرة وهو رق اما بسبب رقية أبيه ، كأن تحمل وهما رقان ، ثمَّ يعتق ، أو زوّج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد ، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة امه المملوكة ، فما حكمه لو كانت امة حرة على ما صورناه؟ قال العلّامة : لم أقف في ذلك على نص (٣) واستقرب في التحرير عشر دية امه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه (٤) وفي القواعد قال : الأقرب عشر قيمة أبيه ، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (٥).

ووجه الأول : العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب ، لأنه

__________________

(١) المبسوط ج ٧ دية الجنين ص ١٩٤ س ١٨ قال : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا ثمَّ قال بعد أسطر : وفائدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة إلخ.

(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٨ الحديث ١٨ والحديث في التهذيب عن مسمع ، وفي عوالي اللئالي (ج ٣ ص ٦٤٩ الحديث ١١٦) وفي المختلف ج ٢ ص ٢٦١ س ٣٧ عن ابن سنان.

(٣) و (٤) التحرير ج ٢ ، أقسام الشجاج والجراح ص ٢٧٧ س ٣٣ قال : ولم أقف على ذلك في نص ، هذا هو المشهور عندنا ، وقال قبل ذلك : ولو كانت امه حرة فالأقرب عشر دية امه. ما لم تزد على عشر قيمة أبيه.

(٥) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٨ قال : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ، ويحتمل عشر قيمة الأم إلخ.

٣٧٥

ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان : أحدهما : غرة. والأخر توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ،

______________________________________________________

الأصل فلا يتجاوزه ، كما لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر.

ووجه الثاني : انّ الأصل تبعية الجنين في ديته للأب ، خرج منه ما إذا كانت امّه أمة ، للنص ، فبقي ما عداه على أصله.

ووجه الثالث : انّ دية الجنين بالقياس الى امه لو كانت أمة ، وكونها حرة لا ينافي اعتبار قيمتها على تقدير العبودية.

واستقرب فخر المحققين : اعتبار قيمة الأب من رأس (١) كالذي استقر به والده في القواعد (٢).

قال طاب ثراه : ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان : أحدهما : غرة ، والأخر توزيع الدية على حالاته.

أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وكتاب الفرائض من الخلاف (٤) وأطلق أبو علي : وجوب الغرة في الجنين ولم يقيد بتمام الخلقة وعدمها (٥).

وقال الشيخ في كتاب الديات من الخلاف بالثاني (٦) وهو مذهبه في

__________________

(١) و (٢) الإيضاح ج ٤ في دية الجنين ص ٧٢٠ س ٦ قال : والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ، أي ما قاله في القواعد : فالأقرب عشر قيمة أبيه.

(٣) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١٠ قال : الثانية : ان تشهد اربع قوابل الى قوله : تعلقت به الأحكام الأربعة الدية ، وقال قبل ذلك بأسطر : من مائة دينار أو غرة.

(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الفرائض مسألة ١٢٦ قال : دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو امة.

(٥) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القي الجنين ميتا الى قوله : كان فيه غرة.

(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ١٢٢ قال : إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا إلى أخره.

٣٧٦

ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون. قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه.

______________________________________________________

النهاية (١) وتبعه ابن إدريس (٢) وهو ظاهر المصنف (٣) والعلّامة (٤).

احتج الأولون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فانّ عليه غرة عبد وامة يدفعه إليها (٥).

احتج الآخرون : بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وفي العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي مائة حتى يستهل (٦).

وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية (٧).

وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت : انّ الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسين (٨).

وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين (٩) فيجوز ان ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال.

قال طاب ثراه : وفيما بينهما بحسابه.

__________________

(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال : الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينارا إلى أخره.

(٢) السرائر باب دية الجنين ، ص ٤٣٩ س ١٩ قال : أول ما يكون نطفة إلى قوله : عشرون دينارا.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٣٣ قال : فان كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا الى قوله : فان كان عظما فثمانون.

(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.

(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ الحديث ٢.

(٧) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية.

(٨) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٦.

(٩) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٧.

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : قال الشيخ في النهاية : الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ثمَّ يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثمَّ يصير مضغة ، وفيها ستون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ يصير عظما وفيه ثمانون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ يصير مكسورا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العين والأذنان والأنف قبل ان تلجه الروح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ تلجه الروح ، وفيه دية كاملة (١) ولم يفسره.

قال ابن إدريس : الجنين : الولد ما دام في البطن أول ما يكون نطفة ، وفيها بعد وضعها في الرحم الى عشرين يوما عشرون دينارا ، ثمَّ بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا ، وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك (٢).

وأنكر ذلك المصنف (٣) والعلامة (٤) وطالبا بالمستند. وقال الصدوق في المقنع : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم ، فهي عشر الدية (٥) ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فان قطرت اربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا ، وان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة

__________________

(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال : الجنين أول ما يكون نطفة إلى قوله : وفيه دية كاملة.

(٢) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ١٩ قال : الجنين : الولد ما دام في البطن إلى أخره.

(٣) الشرائع ج ٤ في الجنين قال بعد نقل قول بعض الأصحاب : ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثمَّ نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.

(٤) المختلف ج ٣ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : ولا نعرف مستنده في ذلك.

(٥) في «گل» : عشر النطفة.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

متخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وان كان دما اسود فلا شي‌ء عليه الّا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدئ به ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين ، فاذا كسي العظم لحما وسقط الصبي لا يدري أحي كان أو ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ، وقد استوجب الدية (١).

ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل ، قال : ضره يونس الشيباني ، وأبو عبد الله عليه السّلام يخبره بالديات ، وحكى ما تلوناه (٢).

وروى أبو جرير القمي عن العبد الصالح عليه السّلام قال : انه يكون في بطن امه أربعون يوما ، ثمَّ مضغة أربعين يوما (٣).

ومثله ما رواه سعيد بن المسيب عن زين العابدين عليه السّلام (٤).

وروى محمّد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السّلام : قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة ، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثمَّ تصير الى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثمَّ تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة

__________________

(١) المقنع باب الديات ص ١٧٩ س ١٨ قال : واعلم ان في النطفة عشرين دينارا.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٥) باب دية النطفة والعلقة. ص ١٠٨ الحديث ٣.

(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٢ قطعة من حديث ٤.

(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ٣.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وخلقتها التي تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثمَّ تصير الى عظم ، قلت : فما صفة خلقة إذا كان عظما؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة (١).

فالحاصل : انّ في الجنين قبل تمام خلقته أربعة مذاهب.

(أ) الغرة مطلقا ذهب إليه أبو علي (٢) والشيخ في كتابي الخلاف (٣) (٤).

(ب) التوزيع على حالاته من غير تفسير ، ذهب إليه في النهاية (٥) وهو ظاهر المصنف (٦) والعلّامة (٧) حيث توقفا عن التفسير.

(ج) تفسير المكث بين كل مرتبة بعشرين يوما ولكل يوم دينار ، ذهب اليه ابن إدريس (٨). ولم يعرف له المصنف (٩) والعلّامة (١٠) مستندا وكذا فخر المحققين في الإيضاح قال : ولا يعرف مستنده في ذلك (١١).

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٣ قطعة من حديث ٥.

(٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : كان فيه غرة ، وقد تقدم أيضا.

(٣) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١ قال : في كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار أو غرة.

(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الفرائض مسألة ١٢٦ قال : وإذا لم يتم فغرة عبد أو امة.

(٥) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال : الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا إلخ وقد تقدم أيضا.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٣٣ قال : وإذا لم يتم فان كان نطفة كانت ديته عشرين دينارا إلخ.

(٨) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٠ قال : ثمَّ بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلخ.

(٩) تقدما آنفا.

(١٠) تقدما آنفا.

(١١) الإيضاح ج ٤ في فروع دية الجنين ص ٧٢٢ س ١٤ قال : ولا نعرف مستنده في ذلك.

٣٨٠