رسائل آل طوق القطيفي - ج ١

الشيخ أحمد آل طوق

رسائل آل طوق القطيفي - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طوق


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٢

للمخاطب وأوضح في شمول الحكم لكلّ من الأخيرتين ، وأكمل في التشبيه لتحقّق كمال المطابقة بين المشبّه والمشبّه به. ويجب حمل التشبيه على ظاهره من الإطلاق فيعمّ الكيفيّات المذكورة كلّها. وقد دلّت الأدلّة المذكورة على الإخفات في الأخيرتين مطلقاً ، خصوصاً الظهرين كما سمعت. فإذن العشاء مثلها لدلالته على المشابهة من كلّ وجه.

ولو سلّمنا عدم دلالته على الإخفات ، قلنا : الاحتمال كافٍ في منع الدلالة ، فكيف والاحتمال ظاهر؟ بل راجح مع الإغضاء عن كونه دالّاً على وجوب الإخفات ، فظهر بهذا سقوط ما وجّه به رحمه‌الله دلالته على الجهر ، والبيان ظاهر فلا نطيل بذكره.

وأمّا أن الذي حمل الموجبين للإخفات بالتسبيح اشتهاره بين الطائفة ، فالقائل بذلك إن كان يرى حجّية الشهرة خصوصاً إذا كانت بين المتقدّمين والمتأخّرين فقد قال بدليل ، وإلّا وجب أن يعتقد أنه لم يقل إلّا بدليل ظهرت له دلالته ، وإن لم تظهر لغيره ، وهذا تكليفه ولا نكير عليه بعد العلم بأنه من أهل الاستنباط. على أنك قد عرفت [ أن ] الدليل غير الشهرة.

وأمّا أن دليل ما اشتهر بين الطائفة قديماً وحديثاً هو كون التسبيح بدلاً عن القراءة ، والقراءة قد ثبت وجوب الإخفات بها ، فقد علمت أن الدليل غير منحصر في ذلك ، مع أن هذا دلالته تامّة ، فإنه إن أُريد بكون التسبيح بدلاً من القراءة أنه أحد فردي الواجب المخيّر ، كما هو الظاهر من عباراتهم ، ووجد الدليل على كيفيّة أحدهما ، فأمّا أن يظهر دليل على كيفيّة الآخر فتتبّع ، وإلّا حكم بتساويهما في ذلك ، وإلّا لزم التكليف بالمجهول قبل البيان ، وهو تكليف بما لا يطاق.

وإن أريد به أن القراءة أصل والتسبيح فرع كما فهمه الشيخ حسين رحمه‌الله ، وقد ثبتت كيفيّة الأصل بدليل ، ولم يثبت للفرع حكم يغاير الأصل بدليل وجب إلحاق الفرع بأصله ؛ لأن ما في الفرع من صفات الكمال إنما هي فرع صفات أصله وفاضلها ، كما أن الذات فاضل الذات ، فالفرع يحكي أصله ذاتاً وصفة ذاتيّة ، وإلّا لزم

٥٢١

الإغراء بالجهل ، ولم يتمّ دليل الآن فتيقّظ. على أنك سمعت الدلالة على اتّحاد حكم هذا الفرع مع أصله في ذلك ، فظهر أنه ليس من القياس ، وحاشا نوّاب الله ومن نصبهم حكّاماً في الأرض من العمل بالقياس. وكيف يعملون بما أجمعوا وأطبقوا على بطلانه في كلّ عصر ، وجاهدوا من قال به ، وعلموا على اليقين أنه ليس من دين الله ، ولم تأتِ به شريعة ، وإنما أوّله وعنصره إبليس والجهل؟

وأمّا إن هذا الدليل يستلزم كون القراءة أصلاً والتسبيح فرعاً عليها على ما فهمه من كلامهم فممنوع ، بل أرادوا أنه أحد فردي التخييري اللذين يقوم كلّ منهما مقام الآخر ، على أنا لا نمنع صدق بدليّته بالمعنى الثاني ، وهو الذي فهمه رحمه‌الله.

والأخبار التي دلّت على أن أصل الصلاة التي فرضها الله ركعتان وزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زاد (١) ، وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما سبّح لِمَا رأى من عظمة الله (٢) ، وإنه للفرق بين ما فرضه الله وما فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما فرضه الله كان فيه القراءة ، وما فرضه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : كان فيه التسبيح (٣) تدلّ دلالة ظاهرة على أن التسبيح فرع القراءة ؛ لأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : نائب الله وخليفته ، فلا يكون ما أمر الله به فرعاً لما أمر به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبالضرورة أن السنّة فرع الكتاب وبيانه.

ونستحيله العكس بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً ، على أنه فرض أن القراءة فرع التسبيح ، وقد سلّم هو أن الفرع حكمه الاحتفاف بالدليل ، فإن كان الشارع نصبه دليلاً على حكم الأصل وإلّا حكم عليه بما دلّ على كيفيّة فرعه ؛ لأنه حكاية أصله فصفته حكاية صفته ، فكلّ معلول وفرع دليلٌ على ذات علّته واصلة بذاته وعلى ذاتيّته بذاتيّته.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٢ ، ٢٧٣ / ٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٠٩ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٢ ، ح ٦ ، و: ١٢٤ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٩٢٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٢٣ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٢٤ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٤.

٥٢٢

فإن قلتَ : مراده رحمه‌الله أن التسبيح أصل للقراءة في الأخيرتين وإنما فرض الله القراءة في الأُوليين.

قلتُ : الأخيرتان من حيث هما فرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فرع بذاتهما على الأُوليين من حيث هما فرض الله ، فيكون الأصل فيهما ما هو الثابت في أصلهما ، ويشير إلى ذلك ما في صحيحة زرارة : من قول أبي جعفر عليه‌السلام : والأخيرتان تبع الأُوليين (١).

فإن إطلاقه يشمل القراءة ، ولفظه نصّ في أن الأخيرتين فرع الأُوليين بحكم التبعيّة ، ولا شكّ أن ما فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فرع وتبع لما فرضه الله.

فأذن الأصل في الأخيرتين القراءة ، وهذا لا ينافي أن التسبيح فيهما أفضل ؛ لأن التسبيح للفرق بين ما فرضه الله وبين ما فرضه رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واستعمال ما يظهر به الفرق أفضل في العمل ؛ لأن الفرق مطلوب للشارع وإن كان ذات الحمد أصلاً لهذا التسبيح وأفضل منه ، كيف لا والفاتحة سرّ القرآن والجامعة لما تفرّق فيه وهي تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وزيادة كما يعلم ذلك من الأخبار (٢) ، وهي غير خفيّة على المتتبّع؟

وأمّا ما ادّعاه شهيد ( الذكرى ) (٣) من دلالة بعض العمومات عليه فقد سمعت جملة من ذلك ، ومنه ما جاء عنهم عليهم‌السلام إن صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر (٤) ، وأن السنّة في صلاة النهار بالإخفات وفي صلاة الليل بالجهر (٥) ، فإنه يعمّ التسبيح ، خرج ما خرج بدليل ، ولا فارق بين أخيرتي النهاريّة والليليّة ، ولا قائل بوجوب الجهر بالتسبيح ، ولا دليل عليه ، والمجوّز شاذّ ، على أنه لا يدفع هذه الدلالة.

ومن تلك العمومات أيضاً ذلك المرسل المشتهر بين الأُمّة ، واختصاصه بالقراءة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٣ ، وفيهما : « تبعاً » بدل : « تبع ». السرائر ١ : ٢١٩ ، و ٣ : ٥٨٥.

(٢) بحار الأنوار ٨٩ : ٢٢٣ ـ ٢٦١ / باب ٢٩.

(٣) الذكرى : ١٨٩ ( حجريّ ).

(٤) بحار الأنوار ٨٢ : ٢٠٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ١١٦٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٧٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٢ ، ح ٢ ، وفيهما جميعاً : « الإجهار » بدل : « الجهر ».

٥٢٣

لا دليل عليه ، وسائر الأذكار خرجت بدليل ، وأمّا أنه مسقط لتخيير المنفرد فحقّ ؛ إذ لا دليل عليه يخرجه عن تلك العمومات والإطلاقات ، ولا نسلّم اختصاص حديث أبي خديجة (١) : بكيفيّة مخصوصة هي ما ذكره رحمه‌الله. وقد عرفت وجه دلالة تلك الأخبار على ما ادّعى من وجوب الإخفات بالتسبيح والقراءة مطلقاً.

ولم نقف على سرائر ابن إدريس : ولا على عبارة ( التذكرة ) ، وما نقلناه عن الشيخ علي المقابي : من عبارة ( التذكرة ) و ( السرائر ) ينافي القول بالجواز ، وأمّا ابن فهد : فلم نقف له على فتوًى في المسألة في مهذّبه ، وصوره عبارته في الكتاب : ( وهل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد : نعم (٢). وبعدمه قال ابن إدريس : ) (٣) ، انتهى.

وليس له فيها فتوًى ولا كلام في المسألة غير هذا ، وأمّا أن مجرّد الشهرة غير كافٍ في الاستدلال فقد عرفت أن في حجّية الشهرة خلافاً. وعلى القول بحجّيّتها فلو اختلفت شهرة المتقدّمين والمتأخّرين فما المعتبر منهما؟ قولان.

وبالجملة ، فالظاهر أنه إذا اتّفقت شهرة المتقدّمين والمتأخّرين ولم يظهر دليل أقوى منها يخالفها فهي حجّة ، وقد يحصل منها إجماع مشهوري إذا انضمّ لها ما يوجب العلم أو الظنّ المتأكّد جدّاً على الخلاف في انسداد باب العلم وعدمه.

وأمّا قوله : ( إلّا إن الأولى في سلوك طريق الاحتياط ) (٤) إلى آخره ، فيلوح منه التوقّف وعدم الجزم بوجوب الجهر به ، بل بجوازه أو إيجاب القراءة لتحصيل يقين البراءة ، فيكون من باب الاحتياط الوجوبي.

وهذا لا دليل عليه ولا قائل به ولا يخلو من اضطراب ، مع أنه لم يخرج بهذا من خلاف من أوجب الإخفات بالبسملة حينئذٍ إن جهر بها ، ولا من خلاف من أوجب الجهر بها إن خافت بها حينئذٍ ، مع أن خلافه ودليله أقوى من قول من أوجب الجهر

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.

(٢) الذكرى : ١٨٩ ( حجريّ ).

(٣) المهذّب البارع ١ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

(٤) انظر : ص ٥٠٦.

٥٢٤

بالتسبيح ؛ لشدّة ندوره وشذوذه وعدم الدليل عليه.

وفيه أيضاً ترك ما هو أفضل الفردين باعترافه على الدوام ، وهجران العمل بسنّة التسبيح أبداً ، والله العاصم.

وفيما ذكرناه كفاية ، ومنه يظهر ضعف القول بوجوب الجهر بجميع أذكار الصلاة ، عدا الستّ الافتتاحيّات كما ذهب إليه والده ، وضعف ما نقله عن عمّه رحمهما‌الله تعالى. والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله المعصومين.

وقع الفراغ منها ضحى [ اليوم (١) ] السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني ، سنة (١٢٤٠) من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها وآله أفضل السلام وأزكى التحيّة.

تمّت على يد الحقير العاصي المخطئ زرع بن محمّد علي بن حسين بن زرع الخطّي ، عفا الله عنهم بمحمّدٍ : وآله الطاهرين ، وعفا الله عمّن ترحّم عليهم ، بمحمّدٍ : وآله الطاهرين.

__________________

(١) في المخطوط : ( يوم ).

٥٢٥
٥٢٦

فهرس الموضوعات

مقدّمة التحقيق.................................................................. ٩

المصنّف في سطور.............................................................. ١٦

منهج التحقيق.................................................................. ١٧

الرسالة الأُولى ما يكفي المكلَّف من أدلَّة الأُصول الخمسة بالدليل العقلي....... ٣١ ـ ٦٣

مقدّمة الكتاب................................................................. ٣٣

المقدمة........................................................................ ٣٥

الاولى : في معنى التوحيد........................................................ ٣٥

الفائدة الثانية : في معنى الإيمان................................................... ٣٦

الفصل الأول في التوحيد........................................................ ٣٩

في كونه تعالى غير مصنوع...................................................... ٤٠

في كونه تعالى واحداً............................................................ ٤٠

في كونه تعالى حيّاً.............................................................. ٤٢

الفصل الثاني في العدل.......................................................... ٤٥

الفصل الثالث في النبوّة......................................................... ٤٧

الغرض من بعثة الأنبياء......................................................... ٤٧

اشتراط العصمة في النبيّ......................................................... ٤٩

صفات النبيّ................................................................... ٤٩

الفصل الرابع في الإمامة......................................................... ٥٥

أدلَّة عصمة الإمام.............................................................. ٥٧

الفصل الخامس في المعاد......................................................... ٥٩

٥٢٧

خاتمة في بيان معنى الشرك با لله والكفر به......................................... ٦١

الرسالة الثانية موجز في أدلَّة الأُصول الخمسة............................... ٦٥ ـ ٧٧

المقدمة........................................................................ ٦٧

الفصل الأول في بيان معنى التوحيد والدليل عليه................................... ٦٩

الفصل الثاني في العدل.......................................................... ٧١

الفصل الثالث في النبوّة......................................................... ٧٣

الفصل الرابع في الإمامة......................................................... ٧٥

الفصل الخامس في المعاد......................................................... ٧٧

الرسالة الثالثة الرجعة........................................................... ٧٩

المقدمة........................................................................ ٨١

الأدلَّة النقليّة................................................................... ٨٣

الوجوه الاعتباريَّة............................................................. ١٥٧

الرسالة الرابعة معنى صحيح زرارة المروي في الكافي « إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريّته من همَّ بحسنَةٍ ولم يعملها كتبت له حسنة. ».................................................................. ١٦٣ ـ ١٩٤

المقدمة...................................................................... ١٦٥

أقسام نيّة الطاعة............................................................. ١٦٦

أقسام نيّة المعصية............................................................. ١٦٨

الدليل من الأخبار على الإثابة على نيّة الطاعة.................................... ١٦٩

الدليل من الأخبار على العقوبة على نيّة المعصية.................................. ١٧٠

حقيقة الطاعة والمعصية........................................................ ١٧٤

شرح الرواية................................................................. ١٧٧

مناقشة المازندراني في شرحه للخبر.............................................. ١٨١

الرسالة الخامسة أحكام التيمّم في بعض صور عدم وجدان الماء............ ١٩٥ ـ ٢٠٤

تنبيه........................................................................ ٢٠٤

الرسالة السادسة مختصر الرسالة الصلاتيّة............................... ٢٠٥ ـ ٣٨٦

المقدمة...................................................................... ٢٠٧

٥٢٨

كتاب الطهارة............................................................... ٢٠٩

مقدّمة....................................................................... ٢٠٩

أقسام المياه وأحكامها......................................................... ٢٠٩

أقسام النجاسات............................................................. ٢١٩

أحكام النجاسات............................................................. ٢٢١

المطهّرات.................................................................... ٢٢٣

تتمّة في أحكام الخلاء......................................................... ٢٢٧

ختم :....................................................................... ٢٢٩

الباب الأول في الوضوء........................................................ ٢٣١

الفصل الأول في ما يشرع له وأسبابه........................................... ٢٣١

موجبات الوضوء............................................................. ٢٣٢

الفصل الثاني في واجباته....................................................... ٢٣٣

شرائط الوضوء............................................................... ٢٣٦

الوضوء الاضطراري.......................................................... ٢٣٧

في بعض أحكام الوضوء....................................................... ٢٣٨

الباب الثاني في الأغسال....................................................... ٢٣٩

الفصل الأول في الجنابة........................................................ ٢٤١

الأوّل في موجباتها............................................................. ٢٤١

الثاني في أحكام الجنب........................................................ ٢٤٢

الثالث في أقسام الغسل........................................................ ٢٤٣

الفصل الثاني في الحيض........................................................ ٢٤٥

الأوّل في دم الحيض........................................................... ٢٤٥

المبحث الثاني في أحكام الحائض................................................ ٢٤٩

لحاقة........................................................................ ٢٥١

الفصل الثالث دم الاستحاضة.................................................. ٢٥٣

الفصل الرابع النفاس.......................................................... ٢٥٧

٥٢٩

الفصل الخامس في غسل الأموات............................................... ٢٥٩

الأوّل في الوصيّة.............................................................. ٢٥٩

الثاني في بعض أحكامه........................................................ ٢٥٩

الثالث : في التكفين.......................................................... ٢٦٢

الرابع : في الصلاة عليه....................................................... ٢٦٤

الخامس : في الدفن........................................................... ٢٦٦

الفصل السادس غسل مسّ الميّت............................................... ٢٦٩

الباب الثالث في التيمّم........................................................ ٢٧١

الفصل الأول في ما يشرع له................................................... ٢٧١

الفصل الثاني في أسباب التيمّم.................................................. ٢٧٣

الفصل الثالث في ما يتيمّم به................................................... ٢٧٧

الفصل الرابع كيفيّة التيمّم..................................................... ٢٧٩

الفصل الخامس أحكام التيمّم.................................................. ٢٨١

كتاب الصلاة................................................................ ٢٨٣

مقدمة....................................................................... ٢٨٣

مكان المصلَّي................................................................. ٢٨٦

لباس المصلي................................................................. ٢٩٠

تتميم....................................................................... ٢٩٣

الباب الأول في كيفيّة الصلاة.................................................. ٢٩٧

الفصل الأول في النيّة.......................................................... ٢٩٩

الفصل الثاني في القيام......................................................... ٣٠٣

الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام............................................... ٣٠٧

الفصل الرابع في القراءة....................................................... ٣٠٩

الفصل الخامس الركوع....................................................... ٣١٥

الفصل السادس في السجود.................................................... ٣١٧

في سجود السهو............................................................. ٣١٩

٥٣٠

الفصل السابع في التشهّد...................................................... ٣٢١

تتميم....................................................................... ٣٢٣

الباب الثاني في بقيّة الصلوات الواجبة........................................... ٣٢٥

الفصل الأول في الجمعة....................................................... ٣٢٥

الفصل الثاني صلاة العيدين.................................................... ٣٢٩

الفصل الثالث في الآيات...................................................... ٣٣١

الفصل الرابع فيما يُلزم به المكلَّف نفسه بنذر وشبهه وبإجارة من الصلوات.......... ٣٣٥

الفصل الخامس في قضاء الفوائت............................................... ٣٣٩

تتمّة في صلاة الطواف........................................................ ٣٤١

الباب الثالث في حال الصلاة................................................... ٣٤٣

الفصل الأول يبطل الصلاة ولو نفلًا قول : ( آمين ).............................. ٣٤٣

الفصل الثاني في مبطلات الصلاة............................................... ٣٤٧

الفصل الثالث الخلل الواقع في الصلاة........................................... ٣٤٩

الفصل الرابع في السهو........................................................ ٣٥١

تنبيه........................................................................ ٣٥٣

تتمّة........................................................................ ٣٥٣

الفصل الخامس في الشكّ...................................................... ٣٥٧

الباب الرابع في الجماعة....................................................... ٣٦٥

الباب الخامس في صلاة القصر................................................. ٣٧٣

تنبيه :....................................................................... ٣٧٧

الباب السادس باب صلاة الخوف.............................................. ٣٨١

خاتمة الذكر مقسوم على سبعة أعضاء.......................................... ٣٨٥

الرسالة السابعة تحديد أوّل النهار...................................... ٣٨٧ ـ ٤٩٥

المقدمة...................................................................... ٣٨٩

الأدلَّة على أن أوّل النهار طلوع قرص الشمس.................................. ٣٩١

تتمّة........................................................................ ٤٣٢

٥٣١

لرسالة الثامنة الجهر والإخفات بالقراءة في الصلاة................................ ٤٩٧

الدليل على ما يجهر فيه ويخفت من الأخبار...................................... ٥٠١

القول بأن الجهر مع القراءة والإخفات مع التسبيح والدليل عليه.................... ٥١١

فهرس الموضوعات................................................... ٥٢٧ ـ ٥٣٤

٥٣٢