رسائل آل طوق القطيفي - ج ١

الشيخ أحمد آل طوق

رسائل آل طوق القطيفي - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طوق


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٣٢

أو أخذ من مستحلّ لما دون الثلث إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله بنار أو غيرها ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ وطهر ، والآلة والمُزاوِل والإناء. وليس الاشتداد بشرط مع عدم انضباطه.

أمّا الزبيبي والتمري فطاهر ما لم يسكر ، ونفى الخلافَ في الثاني بعضٌ ، وقيل به في الأوّل ، والاحتياط لا يخفى. وما سوى ذلك طاهر وإن كره بعض ، والحديد (١) طاهر إجماعاً ، وكذا ماء المطر بعد الثلاثة ، ولبن البنت.

أحكام النجاسات

ويجب إزالة جميع النجاسات من المصاحف والضرائح المقدّسة والمساجد لأنفسها ، ولو دخل بها فيهما ولم تتعدّ لم تجب الإزالة على الأظهر الأشهر.

وعن الأواني مطلقاً عند استعمالهما في مشروطٍ بالطهارة وفي الأكل والشرب.

وعن الثياب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ولو بالعارض ، والطواف المندوب على الأحوط ، ولدخول المساجد ، ومكان المصلي إن تعدّت في غير موضع الجبهة ، وعنه مطلقاً.

وعفي عنها فيما إذا جهلها مطلقاً ، وفيما إذا تعذّرت الإزالة ، وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً للرجل على حالٍ ، وفي خرقة الاستحاضة ودائم الحدث وإن لم تكونا في محالّهما ، وفي المصاحب كالدرهم ونحوه ، وعمّا نقص عن سعة لا وزناً الدرهم البَغليّ من الدم غير الدماء الثلاثة على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع (٢).

ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، ولا دم الإنسان نفسه وغيره. وفَرقُ بعض متأخّري المتأخّرين في الأخير شاذّ ، ودليله لا يدلّ عليه. ولا يستثنى دم نجس العين كما قيل ، وهو أحوط. والمتفرّق يقدّر مجتمعاً على الأقوى الأشهر ، كان في

__________________

(١) كذا في المخطوط.

(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٢ ( حجريّ ) ، تذكرة الفقهاء ١ : ٧٣ / المسألة : ٢٣ ، مختلف الشيعة ١ : ٣١٨ / المسألة : ٢٣٥.

٢٢١

الثوب والبدن أو أحدهما على الأقوى ، فإن بلغ سعته الدرهم وجب إزالته ، والزائد تجب إزالته إجماعاً (١) ، ويكفي إزالة ما يزول به القدر ولو خرق الدم الثوب الكثيف ، والأحوط احتسابهما اثنين. ولو صاحب الثوب متنجّساً أو نجاسة أُخرى فلا عفو.

وعفي أيضاً عن ثوب المربّية مطلقاً ولو بأُجرة للصبيّ خاصّة وإن كان أحوط ، لكن بشرط عدم تمكّنها من البدل على حال. وبول الولد ولو متعدّداً في ثوب المربّية خاصّة إذا غسلته في اليوم والليلة بالماء مرّة واحدة. ولا يلحق غيرهما بهما مطلقاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على النصوص ، ويراعى في غيرهما المشقّة وعدمها.

وعن دم الجروح والقروح في الثوب والبدن مطلقاً حتّى تبرأ فترجع إلى التقدير ولو لم يسل مدّة الصلاة ولم يشقّ زوالها وأمكن تبديل الثوب على الأقوى ، والاحتياط أولى.

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٣١٨ / المسألة : ٢٣٥ ، السرائر ١ : ١٧٧.

٢٢٢

المطهّرات

ويكفي في التطهير بالماء مطلقاً إذا كان جارياً أو كثيراً إزالة النجاسة مطلقاً إجماعاً ، إلّا في ولوغ الكلب في الإناء فلا بدّ من التراب على الأشهر الأقوى. وإذا كان قليلاً لم يطهر النجس إلّا بصبّه عليه مطلقاً ، إلّا في بول في ثوب أو بدن فمرّتين أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة قويّاً ، إلّا في الاستنجاء.

وبعصره فيما [ يكون (١) ] متوسّطاً لإخراج ما فيه من الغسالة ، وإلّا فالغمس كافٍ ولا حاجة إلى الفرك في مثل الجسد وإن كان أحوط. وتتحقّق المرّتان بمفارقة الماء المحلّ وعوده ثانياً وإن لم ينقطع ، والقطع أحوط.

ويكفي في بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذّ بالطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته الصبّ عليه من غير عصر نصّاً (٢) وإجماعاً. ولا يبعد مساواة الصبيّة (٣). وما سوى ذلك تكفيه المرّة مطلقاً ، والمرّتان أحوط ، خصوصاً فيما له ثخن وقوام.

ويغسل الإناء عن ولوغ الكلب ولطعه إيّاه بفيه ثلاثاً أُولاهنّ بما يسمّى تراباً ، والأولى عدم خلطه بالماء أصلاً ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو ضرورةً لتعيّن كونه مطهّراً شرعيّاً ، وعدم دليل على البدليّة حتّى الواقع بين غسلتي الماء. ومن غيره مرّة ، والثلاث أحوط مطلقاً. ويتحقّق بصبّ الماء فيه حتّى يعلو على النجاسة ، ثمّ إفراغه ولو بالدلاء يعود ويصبّه وإدارته فيه وإفراغه كذلك.

__________________

(١) في المخطوط : ( يكن ).

(٢) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ أبواب النجاسات ، ب ٣ ، ح ٢.

(٣) في المخطوط بعدها : ( والأحوط ).

٢٢٣

وتحرم آنية الذهب والفضّة خاصّة ولو قُنية ، ولا يحرم المأكول فيها ، ولا يبطل الوضوء منه. ويجب اجتناب موضع الفضّة في المفضّض والمكحلة من الآنية دون المرود والخاتم.

والأرض إن كانت صُلبَةً منحدرةً منفصل عنها الغُسالة ولا ترشح فيها ، طهرت بجري الماء عليها مرّة أو مرّتين في ظاهر المذهب ، وإلّا فبإلقاء كرّ أو بإشراق الشمس وتجفيفها للنجاسة بعد ذهاب العين ، كالأحجار والأشجار وثمارها وورقها قبل القطع ، والحصر والبواري وكلّ ما لا ينقل عادةً أو في نقله مشقّة ، إلّا إنه لا بدّ أن يستند جفافها فيما ذكر إلى إشراق الشمس خاصّة دون حرارتها ، ودونها بمعونة الهواء ، ولا يضرّ انضمامه إذا ترجّح استناده إليه ، ولو تيبّست بدونه وصبّ عليها الماء فإذا جفّفها طهرت ، ولا تعود النجاسة لو عادت الرطوبة بعده على الأقوى الأشهر ، ولا تطهر بصبّ القليل عليها ، ورواية الذنوب شاذّة مطّرحة (١).

والأرض تطهّر باطن النعل والخفّ والقدم وخشبة الأقطع وكلّ ما يُوطأ به إذا زالت النجاسة بها مطلقاً إذا كانت طاهرة جافّة ، ولو زالت بدون المشي أو المسح كفى مسمّى الإمساس ، أما أسفل الرمح والعصا فلا. ولا بدّ من ذهاب الأثر بعد العين. ويدخل في هذا تطهير الإناء بالتراب ، والاستجمار بالحجر.

ومن المطهّرات الاستحالة ، فيطهر المستحيل بالنار رماداً ودخاناً وبخاراً ، فماء الورد النجس طاهر إن قيل باستحالتها بخاراً. ولا يطهر العجين بالخَبز ولا الطين بالتفخير ؛ لعدمها. وأعيان النجاسات باستحالتها جسماً طاهراً ، ومنه استحالة المسفوح دمَ ما لا نفس له ، والبول والخمر والعصير بول مأكول اللحم ، والخمر والعصير [ العنبي ] استحالتهما خلّاً ولو بعلاج ، ويتبعه إناؤه ومزاوله وآلته. ولو وقعت في قدر نجاسة لم يطهر ما فيها بوجه إن كان مائعاً ، وإلّا طهر بالغسل نصّاً وإجماعاً ،

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠.

٢٢٤

كما في ( التحرير ) (١) على عدم طهارة المائع ، وعلى إباحة غيره بعد الغسل ، والاحتياط لا يخفى.

والكافر مطلقاً بصيرورته مسلماً ، ويتبعهُ ولده الذين لم يبلغوا وإن وجب غسل ما على بدنه حين إسلامه في وجه قويّ ، وهو أحوط.

ومنه المرتدّ الراجع ولو عن فطرة في وجه قويّ وإن لم ترجع له زوجته وماله. ومسبيّ المسلم الصبيّ يتبعه فيطهر.

ومنها مجرّد زوال عين النجاسة عمّا سوى الإنسان من الحيوان ولو لم يغب إجماعاً ، وفيه إن غاب مطلقاً على الأشهر الأظهر ، ومراعاة ظنّ الزوال أحوط إن علم المتنجّس بها. وعن البواطن فتطهر رطوباتها المختصّة دون ما فيها من غيرها كباقي الطعام ، بل بالمضمضة بالماء مرّة أو أكثر ، وما دخلها وخرج غير متلوّث بنجاستها طاهر للشكّ في تنجّسه ، والأحوط النجاسة.

ومنها النزح في البئر عند الحاكم بتنجّسه بالملاقاة ، أو مع التغيّر إن أزاله إجماعاً إن لم نقل الأصل المادة.

ومنها ذهاب الثلثين في العصير بالحرارة ولو بعلاج في وجه قويّ ، ويطهر حينئذٍ الإناء والمزاول والآلة.

ويكفي في الحكم بالطهارة إخبار صاحب اليد ولو وكيلاً غير عدل كالخادم ، أو شهادة عدلين ، أو واحد في وجهٍ.

ولا تطهر العين بغير ذلك ، ولا الصقيل بالمسح ، ولا يزول بالمضاف ، ولا بالريح ، ولا التصاق الدم ولا غليانه ، ولا الدهن بإلقائه في الكثير ، ولا العجين بالخَبز ، ولا الطين بالتطيين به ، ولا جلد الميتة بالدبغ. والقول بما في ذلك كلّه شاذّ قائلاً ودليلاً ومنقطع.

ولا يفتقر جلد غير المأكول ممّا يقع عليه الذكاة إلى الدبغ قبل استعماله ، وهو

__________________

(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٥ ، ١٦٠ ( حجريّ ) ، ولم يذكر فيه الإجماع.

٢٢٥

أولى كما عليه الشيخ (١) : وعلم الهدى (٢). وعليه لا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل يكفي وقوعه في المدبغة ، ولا إلى الغسل بعد.

ولا يجوز استعمال الجلد إلّا مع العلم بالتذكية ، ويكفي أخذه من بلد المسلمين أو سوقهم ولو من غير معلوم الحال ، فلو كان فيهم غيرهم فبالأغلب ، ولو أُخِذَ من كافر لم يجز استعماله وإن كان في سوق المسلمين إلّا أن يحصل العلم بذكاته ، وكذا لو أخذ من مسلم يعتقد طهارته بالدبغ على الأحوط ؛ لأن الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ، إلّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين أو أخذ من يد مسلم أو اطّلع على ذكاته ، وإذا انتفى المعارض للأصل يبقى على أصالته.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٤ / المسألة : ١١.

(٢) الانتصار : ٩٢ / المسألة : ٥ ، الناصريات : ٩٩ / المسألة : ١٨.

٢٢٦

تتمّة في أحكام الخلاء

يجب على المتخلّي ستر عورته وهي الدبر والقبل خاصّة عن ناظر محترم ، وهو ما سوى الزوجة ، والمملوكة الغير المزوّجة ، والمشتركة ، والصبيّ والصبيّة الغير المميّزين ، وهو الأحوط فيما زاد على ثلاث سنين. ولا يبعد جواز نظر السيّد لمن أحلّ نظرها ؛ لأخبار جواز إباحة نظر أكثر من سائم (١) ، فالمولى أولى ، فينعكس فيهما ، والأحوط العدم فيهما. ولا يستلزم جواز الخدمة النظر ولا العكس.

ويجب على المتخلّي تجنّب ما لا يجوز له التصرّف فيه ولو به ، كما يجب تنزيهه. ومال الغير ولو وقفاً بما ينافي غرضه ، وما يضرّ جلوسه فيه بالمسلمين ، واستقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وضدها أجمع مطلقاً على الأشهر ، وفي ( الغنية ) (٢) و ( الخلاف ) (٣) الإجماع. ولو اضطرّ لأحدهما مع التمكين في الآخر تخيّر ، ولو أُلجئ وخيّر قدّم اختيار الاستدبار ، ولو جهلها تخيّر أيضاً ، ولو تعارض أحد الممنوعين والستر ترجّح الستر ، والاستقبال والاستدبار كلّ بحسبه ، فهماً في القائم غير المضطجع ، وفيه غير الجالس.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٣ ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٢٠.

(٢) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ١ : ٣٧٢.

(٣) الخلاف ١ : ١٠٢ / المسألة : ١٤٨.

٢٢٧

ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة مطلقاً نصّاً (١) وإجماعاً (٢) مرّة واحدة ؛ للنصّ الصحيح ، وعليه جماعة ، والمرّتان أحوط. فلو لم يتمكّن ولو خوفاً خفّف النجاسة وصلّى ، ولا إعادة عليه إلّا احتياطاً ، والمحلّ على النجاسة.

وما سوى البول ممّا خرج من القبل كنوعه ، والمرأة كالرجل ، والأغلف كغيره في وجوب تطهير الحشفة ، والجواري كالمختونات في وجوب غسل المخرج أيضاً. وليس على المرأة إلّا غسل ظاهر الفرج ، وهو ما يظهر حالة الجلوس بالخلاء.

ولو توضّأ قبل غسل مخرج البول صحّ.

ويجب أيضاً الاستنجاء عن الغائط بالماء إن تعدّى المخرج أو مازجته نجاسة أُخرى ولو من المحلّ أو غائط من غيره. ولا يكفي الحجر ، والجمع أفضل ، بل قد يتعيّن كما لو قلّ الماء.

وحدّه الإنقاء ، ولا يضرّ بقاء اللون والريح إجماعاً. نعم ، لا بدّ من زوال الأثر ، وهو الأجزاء الصغار المتخلّفة بالمحلّ ، بخلاف الاستجمار.

ولا يجب الاستنجاء إلّا بخروج نجاسة وإن لم يتعدّ الغائط المخرج. وإن لم يتجاوز حلقة الدبر تخيّر بين الماء والأحجار إجماعاً ، لكن لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار وإن نقى بأقلّ عند جماعة (٣) ، ونقل عليه الشهرة جمع ، وهو المتبادر من ظاهر النصّ (٤). كما لا يكفي ذو الجهات لذلك وإن كان للاكتفاء بهما وجه قويّ بما لا ينافي النصّ لولا الشهرة.

ويشترط في الحجر طهارة محلّ الاستعمال وتعدّد المسح بتعدّد الحجر ، ويتحقّق

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٣٤٩ ، أبواب أحكام الخلوة ، ب ٣١.

(٢) الخلاف ١ : ١٠٤ / المسألة : ٤٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٤ / المسألة : ٣٥.

(٣) النهاية : ١٠ ، الخلاف ١ : ١٠٤ / المسألة : ٥٠ ، السرائر ١ : ٩٦ ، نقلاً عن الشيخ المفيد ، مختلف الشيعة ١ : ١٠٢ / المسألة : ٦٠.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١٨٤ / ٥٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٦ / ٤٩٩.

٢٢٨

باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم. وتجزئته أوّلاً ، وهو كغيره ممّا يستجمر به. ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً. ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر.

ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً. وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشي‌ء من ذلك؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً. ولا يكفي الإصبع مطلقاً.

ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.

ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه.

ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً (١). ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء.

ختم : يجب في الحمّام ستر العورة كغيره.

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٠٥ / المسألة : ٥٠.

٢٢٩
٢٣٠

الباب الأول في الوضوء

وفيه فصول :

الفصل الأول

في ما يشرع له وأسبابه

يجب لكلّ مشروطٍ به ، وهو : الصلاة مطلقاً ولو نفلاً أو احتياطاً أو جزءاً مقضيّاً ، وسجدتا السهو ، والطواف الواجب ولو بالعرض مطلقاً ، ولمس خطّ المصحف مطلقاً إن وجب بما تحلّه الحياة ، ومنه المدّ والحرف المشدّد ، لا الإعراب والنقط [ لتجرّده (١) ] أوّلاً منها ، والأحوط التجنّب لما بين الدفتين. أمّا المنسوخ حكماً وتلاوة والكتب المنسوخة والحديث فجائز ، والأولى تجنيب الصبي. وإن قلنا بجواز كتابته على جسد المُحدِث ولو من أكبر ؛ لعدم صدق المسّ حينئذٍ ، فلا يجوز له مسّه بعد ، والأولى ترك الكتابة. ويجب الوضوء بالنذر وشبهه.

__________________

(١) في المخطوط : ( لتجريد ).

٢٣١

موجبات الوضوء

وأسباب الوضوء : خروج الغائط والريح من الدبر.

والبول من القبل.

وهذه المواضع المعتادة لها ، فتنقض وتوجب بمجرّد الخروج ، وكذا لو اتّفق غيرها بأصل الخلقة أو مع انسداد الأصل. وبدون ذلك أقوال أقواها مراعاة الاعتبار ، وهو يحصل بالعود ، فينقض في الثالثة حينئذٍ ، والأحوط النقض مطلقاً. ولا يجب بما يخرج منها غير الثلاثة.

والنوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.

والإغماء والجنون ، وكلّ مزيل للعقل مطلقاً نصّاً (١) وإجماعاً (٢).

والاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر.

وخروج المقعدة (٣) متلوّثة بالغائط الذي لم ينفصل غير ناقض على الأقوى.

والبول المحتقن في الغُلفَةِ ناقض.

والبلل المشتبه إن سبقه استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلّا فحكمه حكم البول. والقول بوجوبه في غير ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ (٤) والإجماع (٥) إلّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال. ولا ينقض يقين الطهارة إلّا يقين الحدث.

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٤.

(٢) الخلاف ١ : ١٠٧ / المسألة : ٥٣.

(٣) كذا في المخطوط ، والظاهر أنه قدس‌سره يريد : الدود أو ما شابه.

(٤) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٤٨ ـ ٢٥٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ٢ ـ ٤.

(٥) الخلاف ١ : ١١٨ / المسألة : ٦٠.

٢٣٢

الفصل الثاني في واجباته

وهي :

النيّة : وهي على التحقيق : القصد الخاصّ للوضوء مثلاً تقرّباً إلى الله تعالى ، أو طاعة لله موافقة لإرادته وامتثالاً لأمره ، أو طلباً لثوابه ، أو هرباً من عقابه ، وأمثال ذلك. وملاحظته الوجوب أو الندب والرفع أو الاستباحة أو هما وهما متلازمان أحوط. ودائمُ الحدثِ ملاحظتُه الاستباحةَ فقط أحوطُ.

ولا بدّ فيها من القصد القلبي ، والتلفّظ لا يبطلها ، ولا يغني بدونه (١). ولو تلفّظ بخلاف المقصود لا يضرّ. ولو اجتمعت أسباب كفى وضوء واحد ونيّة واحدة مطلقة ، ولو نوى رفع أحدها ارتفع الكلّ ، ولو نوى استباحة صلاة معيّنة ارتفع في نفسه وصحّ غيرها.

ولمّا كانت النيّة القصد لا تصوّر المنويّ فهي من أفعال النفي وإرادة خاصّة ، فلا تركيب فيها ، فهو في متعلّقها ، فلا يتصوّر تفريقها على أجزائه حتّى يقال بالصحّة وعدمها. نعم ، يتصوّر تجدّد القصد وتواليه ، وهو غير ضار.

ولو ضمّ الرياء والسمعة بطلت ، وكذا التبرّد على الأقوى ، ولو ضمّ راجحاً لم يضرّ ، كما هو ظاهر في أبواب الفقه.

ولو نوى ما لا تشرع له الطهارة لم يرتفع حدثه. ولو جدّد ثمّ تيقّن إخلالاً بعضو من أحدهما ارتفع حدثه.

__________________

(١) أي واللفظ لا يغني بدون القصد القلبي.

٢٣٣

ومحلّها أوّله ، كغسل أوّل الوجه مثلاً ، ويجوز تقديمها في الوضوء عند غسل البدن ، ويجب استدامتها إلى الفراغ بأن يكون باقياً على قصده ولا ينوي ما يخالفه ، وتفسيره بألّا ينوي الوجوب في المندوب أو العكس ، فالأقوى الصحّة مطلقاً.

وغسل الوجه ، وهو من قصاص شعر الرأس من مستوي الخلقة إلى محادر الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة مع مقدّمتهما.

والأسماء المحيطة بالوجه اثنا عشر : الذقن من أسفل ، والناصية من أعلى تكنفها النَّزعتان ، وهما البياضان المرتفعان في الرأس ، وفوق الذقن العارض وهو ما فوقه من جانب اللحية إلى شعر العِذار ، وفوقه العِذار متّصلاً بالصدغ ، وفوقه الصدغ ، وفوقه مواضع التحذيف ، وهي منابت شعر خفيف لين بين النزعة والصدغ.

ولا يجب غسل ما استرسل من شعر الوجه وتجاوز المقدار ومقدّمته ، ولا يجب تخليلها وإن خفّت ما لم تبدُ البشرة ، فيجب غسل ما يبدو.

والمرأة كالرجل ، ولا يؤثّر في الطهارة زوال الشعر ولا الجلد. ويرجع الأنزع والأغمّ ومن طالت أصابعه أو قصرت أو خرج وجهه من المعتاد رجع إلى المستوي ، فيغسل قدر ما يغسل ، ويترك ما زاد عليه. وذو الوجهين يغسلهما. والواجب غسل ما ظهر من المغسول دون ما بطن.

وغسل اليدين مقدّماً لليمنى وجوباً من المرفق وهو مجمع عظام الذراع والعضد بإدخاله ومقدّمته لأصالته احتياطاً إلى منتهى الأصابع. ويجب غسل ما دخل في الحدّ ولو زائداً أو مستدلياً من غيره إليه لا ما خرج ولو منه ، أمّا ما على نفس المرفق فلا. واليد الزائدة إن اشتبهت بالأصليّة وجب غسلها ، وإن تميّزت بالقوّة ونحوها [ اقتُصر (١) ] على الأصليّة. ولو نكس مطلقاً في أحد اليدين أو الوجه لم يجز.

ويتحقّق الغسل فيهما بمسمّاه عرفاً ، فلو صبّ بالإناء مبتدئاً بالأعلى أو غمس العضو مبتدئاً به مرتّباً أو نوى بإخراج العضو كذلك صحّ ، ولو غمس وجهه ويده كذلك

__________________

(١) في المخطوط : ( اقتصاراً ).

٢٣٤

دفعة صحّ غسل الوجه. وفي الثانية اليمنى والثالثة اليسرى ، والأحوط العدم في هذه. ولو قطع بعض المغسول وجب غسل الباقي ولو مرفقاً ، ويسقط إن لم يبقَ شي‌ء. ويجب غسل الأظفار وإن طالت ، وإزالة وسخها إن منع. وشعر اليدين كالمحلّ أيضاً.

ويتحقّق البدأة بالأعلى بحسب العرف والظاهر عند المكلّف ، بأن يسدل الماء من أعلى الوجه والمرفق رافعاً له ، ولا يجب كلّ جزء من اليد منحدراً ، أو من الوجه يغسل قبل السافل لتعسّره ، بل يقدّر على الظاهر.

وواجب الغسل مرّة ، وأقلّ مسمّاه انتقال الجزء من موضعه ولو بمعاون ولو دَهناً ، ولا يجزي المسح عنه مطلقاً ، وضمّه إلى التيمّم في الضرورة أحوط. ولو انكشط جلد من المغسول والتحم رأسه بغيره أو بالعكس وتجافى وسطه غسل كلّه لصدق أنه مبدل من محلّ الفرض أو زائد فيه ، والبدأة بالمرفق به حينئذٍ أيضاً مطلقاً.

ومسح مقدّم الرأس وهو ما قابل مؤخّره قبل الرجلين بباطن الكف ، فإن تعذّر فبظاهره ، فإن تعذّر فبالزائد ، وكونه على الناصية باليمنى أولى وأحوط. والمسمّى من المسح مطلقاً به من الماسح عليه [ و ] من الممسوح كافٍ ، ويجوز على شعره الغير المتجاوز حدّه ، لا على حائل مطلقاً ، إلّا لضرورة أو تقيّة.

ومسح ظاهر القدم اليمنى ثمّ اليسرى من رؤوس أصابعهما إلى منتهى كعبيهما تحقيقاً وهما قبّتا القدم مطلقاً بالمسمّى مسحاً وماسحاً وهو ماسح الرأس على مسمّى الممسوح بنداوة الوضوء كالرأس أيضاً. ولو جفّت يده أخذ من أشفار عينيه وبعض أعضائه ، فإن جفّت جميعاً أعاد ، إلّا إذا تعذّر لسرعة الجفاف بحرّ مثلاً أخذ ماءً جديداً حينئذٍ ، وضمّ التيمّم له حينئذٍ أحوط. ولا يجزيه المسح بماءٍ جديد ، ولا غسل الرجلين إلّا لتقيّة ، فإنه فرض حينئذٍ ، فلو لم يعمل بمقتضاها لم تصحّ طهارته ويفسد مشروطها ، ولو زالت انتقضت بها. ولا تكرار في المسح مطلقاً. ولو وضع بعض ممسوح أو كلّه فكمغسول ولا يكمله بتيمّم. ولا بدّ من تأثير الممسوح به في الممسوح ، ومن كون المسح على البشرة أو شعرها المختصّ كالرأس ، ولا يجزي على حائل إلّا

٢٣٥

لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في التقيّة عدم المندوحة. ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ.

شرائط الوضوء

ويشترط في الوضوء :

ملك الماء وإباحته ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال كالعيون والأنهار في المشارع مثلاً ، فلو توضّأ بمغصوب عالماً بالغصب لم يصحّ وإن جهل الحكم. ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلّق الثمن بذمّته حينئذٍ ، ولو شراه بعين المغصوب لم يصحّ استعماله. ويصحّ لو شراه شراءً فاسداً مع عدم علمه بالفساد لا معه على وجهٍ.

وطهوريّته ، وإطلاقه ، وإباحة المكان كذلك والإناء والدلو والماتح (١) وشبهها على الأحوط. وأن يتولّى أفعاله الواجبة بنفسه اختياراً ، والمضطرّ كالمريض ، وفاقد اليد تجب عليه التولية ولو بأُجرة ولو بأكثر من واحد ، ويتولّى هو النيّة لا الموضّئ ، ولا ينتقض لو زال السبب.

والترتيب حتّى في الرجلين على الأقوى ، فالأوّل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس باليمنى على الأحوط ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ اليسرى. والأحوط اختصاص اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، بل لا ينبغي تركه ، ولو خالفه أعاد حتّى يحصل الترتيب ما لم تفت الموالاة ، ولو نسي جزءاً أعاد عليه وعلى ما بعده ما لم تفت الموالاة.

والموالاة ، وهي على الأقوى مراعاة جفاف جميع الأعضاء السابقة حسّا لا تقديراً وصل أو فصل ؛ لنفاد الماء أو غيره ما لم يكن الجفاف لشدّة حرّ يتعذّر به بقاء رطوبة سائل.

__________________

(١) الماتِح : المُسْتَقِي. لسان العرب ١٣ : ١٣ متح.

٢٣٦

الوضوء الاضطراري

يتحقّق مسوّغ الوضوء الاضطراري وهو غسل الوجه من الاذنِ إلى الاذنِ ، واليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح كلّ الرأس أو مقدّمة ، وغسل الرجلين إلى مفصل الساق ، وغير ذلك بالخوف على نفس مؤمن أو ماله أو عرضه في الحال أو الاستقبال ، أو تخوّف أن يقتدي بك من لا يفرّق بين الحالين فيوقع نفسه في الهلكة ، فحينئذ تتّقي منه عليه. ولا يشترط المندوحة ، ولا يجب بذل المال لدفعها ؛ لأن حفظه من أسبابها كما هو ظاهر النصوص (١) ، فلو زالت بين طهارة وصلاة انتقضت على الأقوى لا في أثنائهما ، بل يكمل الباقي بصفة الاختيارية كما لو عرضت في الأثناء فإنه يكملها بمقتضاها.

ولا يصحّ الوضوء بالمعصور ولا النبيذ ، فإن لم يمكنه الوضوء تيمّم ولا إعادة إذا تمكّن ، ولو لم يتمكّن من تطهير النجاسة بسببها فتطهّر وصلّى أجزأه ؛ فإنه بحكم العاجز عن تطهير البدن أو الثوب. ولو كانت على بعض أعضاء الوضوء فالبطلان ، وتحتمل الصحّة.

ولا يشرع لمن سقط منه عضو أن يتيمّم إلّا لضرورة ، أو يبدله بعضو آخر.

ودائم الحدث إذا لم تحصل له فترة تسع الطهارة والصلاة يتوضّأ لكلّ فرض ويحتقن بخريطة (٢) ، ويغتفر له التجدّد كالاستحاضة على الأقوى.

ومَن على أحد أعضائه خمرة (٣) ، أو دواء أو غيره من لاصق فإن أمكن نزعه نزعه ، وإلّا كرّر العمل حتّى يصل الماء إلى ما تحته ، وإن لا يمكن للمشقّة أو خوف زيادة المرض أو حدوث مرض أو بطئه فهي بحكم المحلّ ، فتغسل في محلّه ، وتمسح في محلّه واكتفى بأقلّ الفرض ، ولا يجب استيعاب ظاهر الجبيرة وما في

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ١٦ : ٢١٥ ، أبواب الأمر والنهي ، ب ٢٥.

(٢) الخريطة : الخرقة. لسان العرب ٤ : ٦٥ خرط.

(٣) الخُمْرَةُ : الوَرْسُ وأشياء من الطيب تطلي به المرأة وجهها ليحسن لونها. لسان العرب ٤ : ٢١٤ خمر.

٢٣٧

معناها ولا ما بين خيوطها ، بل ما تيسّر. ولا يكفي المسح مطلقاً ، وله وجه. ولا غسل ما حولها خاصّة ، هذا إن كان الظاهر طاهراً ، وإلّا وضع عليه طاهرٌ ، وفعل به ذلك. ولا فرق بين عمومه للمحلّ وعدمه ولو عمّت الأعضاء.

والقرحة والجرح الظاهران النجسان يعصّبان ويفعل بهما ذلك ، ولا يتيمّم إلّا إذا تضرّر بالماء مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال الماء ، وإلّا تيمّم.

في بعض أحكام الوضوء

ومن أحكام الوضوء أنه لو شكّ في عضو فإن كان في حال العمل أتى به وبما بعده ما لم تفت الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس ، إلّا أن يكون كثير الشكّ عرفاً فلا يلتفت ولو بعده بلا فصل.

ولو نسي عضواً أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس.

ولو جدّد ندباً وذكر أنه ترك عضواً من أحدهما فهو متطهّر ، والإعادة أحوط ، ولو صلّى بينهما أعاد.

والشاكّ في الطهارة أو الحدث مع تيقّن النقيض يبني على يقينه ، ولا ينقضه بالشكّ. ومتيقّنها الشاكّ في السابق محدث على الأقوى ، ما لم يترجّح أحدهما بعادة فيبني عليه.

ولو ذكر ترك عضو من إحدى طهارتيه وصلّى بكلّ منهما صلاة أعاد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته إن اتّحدتا عدداً وكيفيّة ، وإلّا أعادهما. ولو كانت الطهارة الأخيرة بعد حدث أيضاً تطهّر وصلّى كذلك. وكثير الشكّ عرفاً يبني على الصحّة مطلقاً.

٢٣٨

الباب الثاني

في الأغسال

[ و ] الواجب منها : جنابة ، وحيض ، واستحاضة ، ونفاس ، وغسل أموات ، ومسّهم نصّاً (١) وإجماعاً (٢) حتّى في الأخير ، إلّا من شاذّ منقطع (٣) كالقول بوجوب غيرها. وكيفيّة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة واحدة ؛ أمّا ترتيباً ، أو ارتماساً. ولا بدّ مع كلّ غسل من الوضوء حتّى يرتفع الحدث على الأشهر الأقوى ، إلّا غسل الجنابة. ولو اجتمعت تداخلت مطلقاً على الأشهر الأظهر نوى الجميع أو البعض.

والأغسال المسنونة ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال. وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وليلة النصف من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبيّ : صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وقضاء

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ٣ : ٢٨٩ ، أبواب غسل المسّ ، ب ١.

(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٤٩.

(٣) عنه في الخلاف ١ : ٢٢٢ / المسألة : ١٩٣ ، ونص عبارته في رسائله : ( وقد ألحق بعض أصحابنا مسّ الميت ). انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٢٤ ـ ٢٥.

٢٣٩

الكسوف مع الترك عمداً ، واحتراق القرص كلّه ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ ، وغسل المولود.

٢٤٠