(٨) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به .................... ٤٤٥
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟ ................ ٤٤٥
الحقّ هو الثاني لوجوه :
الأوّل الإجماع ................................................................ ٤٤٦
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية .................................... ٤٤٦
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه ..................................... ٤٤٦
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الأوّل الأصل ................................................................. ٤٤٧
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية .................... ٤٤٨
الجواب عن الأوّل ............................................................ ٤٤٨
الجواب عن الثاني ............................................................. ٤٥١
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا؟ ٤٥٤
التمسّك بالأخبار لا وجه له ................................................... ٤٥٥
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم ................... ٤٦٠
اعتراض صاحب الفصول عليه .................................................. ٤٦٠
المناقشة فيه .................................................................. ٤٦٠
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه ...................... ٤٦٢
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه ................................. ٤٦٢
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
