بين أن نعلم بنجاستهما أو بطهارتهما ، أو لا نعلم بشيء منهما (١) ، أو بطهارة الأوّل دون الثاني كما لا يخفى.
الثامن :
إذا اشتبه أحد الأطراف بسلسلة أخرى ، ثمّ منها إلى غيرها ، فعلى ما اخترناه يجب الاجتناب عنها أيضا للعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأطراف في جميع السلاسل ولو كانت متصاعدة إجمالا لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو انتهت إلى الشبهة الغير المحصورة في كلّ السلاسل ، أو في مجموعها ، فتدبّر.
التاسع :
لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف ، فهل يجب الاجتناب عن الباقي مطلقا ، أو لا (٢) ، أو يفصّل بين موارد الأدلّة ، أو بين حصول العلم الإجمالي بعد الاضطرار ، أو قبله وجوه.
والتحقيق أن يقال : إنّ الدليل الدالّ على جواز الارتكاب قد يفيد حلّية المحرّم الواقعي في غير موضوع الاضطرار ، فلا يجب الاجتناب عن الباقي ، وقد يفيد جواز الارتكاب مع قطع النظر عن وروده على الأدلّة الواقعية بارتكاب تقييد فيها ، فيجب الاجتناب عن الباقي.
أمّا الأوّل ، فلرجوع الشبهة فيه إلى الشبهة البدوية إذ بعد احتمال حلّية المضطرّ عن أصله ينقلب الشكّ بدويا صرفا كما في صورة الامتناع.
وأمّا الثاني ، فلأنّ قضية الجمع بين الدليلين هو القول ببدلية الباقي عن الواقع من غير تقييد في الأدلّة الواقعية.
وأمّا لو شكّ في إفادة الدليل هل هي على الوجه الأوّل ، أو على الأخير ، ففيه
__________________
(١) سقط قوله : « إذ المفروض » إلى هنا من نسخة « س ».
(٢) « س » : ـ أو لا.