عليه وهو الابتلاء فلا حرمة فيه ، فيقلب الشكّ في الآخر شكّا بدويا صرفا ، وقد مرّ حكومة البراءة في مثله.
نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ ما ذكرنا من عدم تنجّز التكليف عرفا وكون الخطاب بلا تعليق شنيعا (١) إنّما يختلف خفاء ووضوحا ، فالمذكور من الأمثلة من (٢) الموارد الواضحة ، وأمّا الموارد الخفيّة فكما إذا رشّ من مكان نجس رشاشة وشكّ في وقوعها داخل الإناء أو ظاهره فإنّه يحكم بطهارة ما في الإناء وإن علم إجمالا بوقوع الرشاشة في أحد الموضعين ، وأولى من ذلك ما إذا شكّ في وقوعها فيما لا يرتبط بالإناء كالأرض التي ليست محلاّ للحاجة ، وبذلك قد أيّد صاحب المدارك القول بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة حيث إنّ الأصحاب مطبقون فيما هو الظاهر على عدم وجوب الاحتراز في القضية المفروضة.
قال : ويستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الماء وخارجه (٣) ، لم ينجس الماء بذلك ، ولا يمنع (٤) من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرنا (٥).
وأورد عليه بعض من تأخّر عنه (٦) بأنّ (٧) المفروض من الشبهة الغير (٨) المحصورة.
وليس بشيء إذ لا اختصاص للمذكور بذلك لجواز أن يكون الخارج الواقع فيه النجاسة احتمالا محصورا كما لا يخفى.
واعترضه أيضا في الحدائق بإبداء الفارق بين المقامين من حيث إنّ القاعدة
__________________
(١) « ج » : ـ شنيعا.
(٢) « س » : في.
(٣) المثبت من المصدر وفي النسخ : خارجها.
(٤) في المصدر : لم يمنع.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ١٠٨.
(٦) هو البحراني في الحدائق ١ : ٥١٧ : أجاب عنه أوّلا أنّ ما فرضه من الشبهة الغير المحصورة وثانيا أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق ... الآتي بعد سطور. انظر فرائد الأصول ٢ : ٢٢٥ ؛ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ١ : ٢٨١.
(٧) « س » : بأنّه.
(٨) « ج » : غير.