لأحدهما على الآخر ، فكذلك في المقام لا وجه لترجيح الظنّ المانع على الممنوع كما لا يخفى.
قلت : فرق ظاهر بين أن يكون دخول أحد الفردين في العامّ حكما موجبا لخروج الفرد الآخر حكما ، و (١) بين أن يكون دخول أحد الفردين في العامّ حكما موجبا لخروج الآخر موضوعا ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فإنّ دخول الظنّ المانع في دليل الانسداد يوجب خروج الممنوع موضوعا ، فإنّ موضوع الحكم هو الظنّ الذي لم يقم قاطع على عدم حجّيته ، فخروجه لا يستلزم تخصيصا في العامّ العقلي ، بخلاف ما لو فرضنا خروج المانع ، فإنّه تخصيص في الدليل العقلي ، ألا ترى أنّا قد قلنا بتقديم استصحاب السبب على استصحاب المسبّب عند تعارضهما بواسطة أنّ دخول استصحاب السبب في دليل الاستصحاب إنّما يوجب خروج الآخر موضوعا بخلاف ما لو قدّمنا استصحاب المسبّب عليه ، فإنّه يوجب التخصيص في العامّ اللفظي الدالّ على الاستصحاب بلا مخصّص.
وفيه أوّلا : أنّا لا نسلّم أنّ النتيجة هي الظنّ الذي لم يقم دليل قطعي على عدم اعتباره على وجه التقييد ، وأمّا إشكال القياس ، فسيجيء الجواب عنه ، ودفع إشكال القياس لا يقضي (٢) بهذا التقييد (٣) الفاسد لتوجّه (٤) على الدليل إشكال آخر.
وأمّا ثانيا : سلّمنا التقييد ولكن لا نسلّم وجود ظنّ تعلّق الظنّ بعدم اعتباره ، وأمّا ما قد يتراءى في النظر من الشهرة والأولوية والاستقراء من حيث إنّ المشهور قد أعرضوا عنها ، فليس من جهة قيام دليل على عدم حجّيتها (٥) بالخصوص كما في القياس ، فإنّ الكلام في المقام إنّما هو مع قطع النظر عن أصالة حرمة العمل بالظنّ ،
__________________
(١) « ل » : أو؟
(٢) « ل » : « اللفظي » بدل : « لا يقضي »؟
(٣) « ش » : التقيّد.
(٤) كذا. والأولى : ليتوجّه.
(٥) « ل » : من جهة عدم قيام دليل على حجّيتها.