قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الأوّل في أنّه بناء على هذا المسلك لا فرق بين نقل الإجماع والشهرة
١١٠الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
الإجماع ونحوه من الألفاظ الدالّة على الاتّفاق كاتّفقت العصابة ، أو أجمعت الأمّة ونحوها ، وأمّا لو قال مثلا بلفظ آخر لا يدلّ على الاتّفاق ، فلا عبرة به قطعا كما فيما لو قال : « قطعا » ونحوه.
فإن قلت : إنّ مقتضى التعبّد بخبر الواحد لا يزيد على الأخذ بنفسه ، وأمّا إجراء أحكامه العادية ولوازمه العقلية فلا ، كما في الأصول المثبتة على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله.
قلت : ذلك في الاستصحاب وأمثاله ـ من الأمور التعبّدية التي من الطرق الظاهرية ـ كذلك ، فإنّ نظر الشارع في جعل تلك الطرق ليس إلى الواقع ، وأمّا في الأدلّة الاجتهادية كخبر الواحد وأمثاله ، فليس كذلك ، فلو أخبرنا عدل (١) بوجود النار في محلّ ، لا بدّ من الأخذ بلوازمه العادية كالإحراق ، والعقلية كالحرارة مثلا كما لو أخبرنا بطلوع الشمس فنحكم باستضاءة العالم ونحوه ، إلاّ أنّه لا بدّ وأن يعلم بأنّ العامل بالإجماع إذا لم يأخذ بما ادّعاه العدل من الانكشاف ، وأخذ (٢) بمجرّد الكاشف ، فتارة على وجه يحصل له الكشف من الكاشف المنقول ، وأخرى لا يحصل.
وعلى الأوّل ، فلا إشكال في حجيته لو كان الكاشف والكشف قطعيا ، وإلاّ فهو طريق ظنّي مبنيّ حجّيته على اعتبار مطلق الظنّ ، وستسمع الكلام فيه عن قريب بما لا مزيد عليه إن شاء الله.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل (٣) : أنّه بناء على هذا المسلك ينبغي أن لا يكون فرق بين نقل الإجماع والشهرة كما لا يخفى سيّما بعد ملاحظة انطباق فتاويهم بالنصوص غالبا ؛ فإنّ السلف
__________________
(١) « ل » : عادل.
(٢) « ل » : الأخذ.
(٣) « ل » : الأمر الأوّل.
