ويؤيّد ما ذكرنا تمسّك الصدوق (١) بعدم مانعية القنوت بالفارسية في الصلاة بأخبار البراءة مثل قوله : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » (٢) و [ نحو ] ذلك.
وأمّا الفرق بينهما ، فهو أنّ المانع إنّما يمنع عن فعلية اقتضاء (٣) المقتضى مع وجود المقتضي ، والقاطع كأنّه يقطع المقتضي على ما يظهر من لفظهما لغة. وبعبارة أخرى : إنّ القاطع ما ينهدم به بنيان العمل ، وينتشر منه نظم المأمور به على وجه لا يرتبط بعض أجزائه بآخر ، والمانع ما يفسد منه نفس المأمور به ، أو جزؤه لاشتراطه بعدم وجود المانع ، فالقاطع كالحدث الواقع في الصلاة ، والمانع كالرياء في نفس العبادة ، أو في جزئها فإنّه مفسد للمأمور به ولو باعتبار فساد جزئه ، فلا يجزي إعادة الجزء المتراءى فيه ، والفرق هذا إنّما هو بحسب ما يساعد عليه اللفظان لغة.
ويمكن الفرق بينهما أيضا بأنّ القاطع إنّما يكون منسوخه وحدوثه في أثناء العمل بخلاف المانع ؛ فإنّه ربّما يمنع عن الدخول في نفس العبادة ، أو جزئها كما لا يخفى ، فالقاطع يؤثّر أثره وإن لم يقارن عملا في الأثناء ، والمانع الأثنائي يمكن القول بعدم تأثيره فيما لم يقارن عملا كنسبة الخلاف في أثناء الصلاة ؛ فإنّها لو كانت قاطعة ينهدم الصلاة عن أصلها ، ولو كانت مانعة ، فإن قارنت فعلا من أفاعيل الصلاة ، فيحتمل القول ببطلانها بخلاف ما لم يقارن فعلا منها كما لا يخفى ، فالمعتبر في العبادة إمّا وجود شيء ، أو عدمه ، والأوّل إمّا جزء ، أو شرط ، والثاني إمّا مانع ، أو قاطع وقد عرفت جريان البراءة على التقادير الأربعة ، لعموم أدلّتها بل وحكم العقل كما استكشفناه عن بناء العقلاء.
وقد يتمسّك للقول بعدم الاعتناء لاحتمال القاطعية ـ كما هو المختار ـ باستصحاب الصحّة ، وعلى تقدير استقامته ، فهو يجدي على القول بالاشتغال أيضا ، لورود
__________________
(١) « س » : + رحمهالله.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٧. وتقدّم عنه أيضا في ص ٣٥٩.
(٣) كذا. لا يخفى ما في إسناد الاقتضاء إلى المعلول.