الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية ................................................ ٣٩٥
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح ............................................... ٤٠٠
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا ................................... ٤٠٣
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا ...................................... ٤٠٦
تنبيهات :
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين ٤٠٨
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر .... ٤٠٩
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و...... ٤٠٩
(٥) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية ................................ ٤١١
(٦) أصل في اشتباه الواجب بالحرام ............................................. ٤١٩
(٧) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به ................... ٤٢٥
تنبيهات :
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا؟ ٤٣١
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا ٤٣٢
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر. ٤٣٤
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة؟ ٤٣٦
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
