قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن أخبار الاحتياط
٣٧٣الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
تخصيصا كثيرا بل وتخصيص الأكثر ؛ فإنّ مراتب التقوى متفاوتة متكاثرة (١) لا يعلم لها حدّ ولا حصر ، ومن الضروري عدم وجوب جميع مراتبها بل لا يجب إلاّ في الواجبات و (٢) المحرّمات ، فلو (٣) حمل على الوجوب فلا مناص (٤) من ارتكاب تلك التخصيصات المتكاثرة ، وهي مع كونها بنفسها شنيعة لا تتحمّل في كلمات من له أدنى مسكة ففي المقام ما يأبى عنها رأسا فإنّ سوق الآية ـ على ما هو ظاهر للمتدبّر فيها ـ ينافي التخصيص فإنّه يعدّ من الهزل قولك : اتّق الله إلاّ في مورد كذا وكذا ، وذلك ظاهر.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الاستحباب وإن كان أقرب للوجوب من استعمال الأمر في القدر المشترك لكثرة موارده إلاّ أنّه لا بدّ من تخصيص موارد وجوب التقوى ، فهو يستلزم مجازا وتخصيصا بخلاف ما لو حملنا على مطلق الراجح فإنّه مجاز واحد فقط من غير تخصيص ، والنظر في سياقها أيضا يعطي ذلك.
وأمّا عن آيات الوقوف عند عدم العلم وحرمة العمل بما وراء العلم ، فبالالتزام بمفادها ومنع مزاحمتها لما نحن بصدده ، فإنّ القول بالبراءة ليس عملا بغير العلم في مقام الاشتباه لقطع العقل بذلك.
مضافا إلى الأدلّة المذكورة فالحكم في مرحلة الظاهر معلوم لنا وإن أريد عدم العلم بنفس الحكم الواقعي ، فلا شكّ في أنّ المجتهدين فيه أيضا متوقّفون لعدم (٥) العلم به ، وظنّي أنّ الاحتجاج بهذه الآيات في قبال الأصولي إنّما هو غفلة منهم (٦) عن مرادهم ولذلك ترى المحقّقين منهم كصاحب الحدائق إنّما عدل منها إلى الآيات السابقة.
وأمّا الجواب عن الثاني ، فأمّا عن أخبار الاحتياط ، فقد أجاب المحقّق في المعارج (٧)
__________________
(١) في « س » : متغايرة وفوقها كما في المتن.
(٢) « س » : أو.
(٣) « ج » : ولو.
(٤) « م » : لا مناص.
(٥) « م » : بعدم.
(٦) « س » : مسلّم.
(٧) معارج الأصول : ٢٩٩.
