لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة
إلى الشك في الوجوب الغيري
نعم ، هنا كلام متعلّق بمفروض البحث في كلام المحقّق وأمثاله من الموارد لا بدّ من التّنبيه عليه : وهو أنّ إجراء قاعدة الاشتغال والاحتياط بالنّسبة إلى التّكليف المقدّمي والخطاب الغيري من حيث هو ممّا لا معنى له ، من غير فرق بين كون التّردد في نفس الواجب الغيري ، أو بين مصداقه المحصّل له في الخارج ، سواء كان التّردد على الأخير من جهة ما يرجع إلى الشّارع أو غيره ، كما لا معنى للرّجوع إلى البراءة بالنّسبة إليه أيضا بالملاحظة المذكورة على ما هو الحقّ وعليه المشهور : من أنّ الوجوب الغيري لا يترتّب على مخالفته من حيث هو استحقاق العقوبة وإن كان أصليّا ، وإنّما يترتّب على مخالفة الوجوب النّفسي وإن كانت مسبّبة عن مخالفة الوجوب الغيري ؛ ضرورة كون ترك المقدّمة سببا لترك ذيها.
وفي بعض كلمات المحقّق المحكيّ في « الكتاب » دلالة على ملاحظة الأصلين بالنّسبة إلى الصّلاة المشروطة بالطّهارة لا بالنّسبة إلى الطهارة ، هذا على ما زعمه في معنى الاستصحاب وأمّا أمر الاستصحاب المشهوري فلا إشكال في كونه أوسع من الأصلين ضرورة جريانه بالنسبة إلى المقدّمات كما يجري بالنّسبة إلى ذيها.
نعم ، ما أفاده المحقّق قدسسره في مطاوي كلماته : من منع تعلّق التّكليف بالأمر الواقعي أو كونه غاية ، قد عرفت شرح القول في ضعفه في الجزء الثّاني من التّعليقة ،