* ( القول العاشر )
التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه
(١٧٥) قوله ( دام ظلّه ) : ( أقول ظاهره تسليم صدق النّقض في صورة الشّكّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٦ )
وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك
في المقتضي وما يرد عليه
أقول : الوجه في هذا الظّهور حسب ما صرّح به في مجلس البحث : هو استيفاؤه لجميع أقسام الشّك في الرّافع والمقتضي ، وحكمه بعدم شمول الرّوايات إلاّ صورة واحدة من أقسام الشّك في الرّافع معلّلا : بأنّ في غيرها لو رفع اليد عن اليقين السّابق لم يكن نقضا بالشّك ، بل باليقين فهو مسلّم ؛ لصدق النّقض في صورة الشّك في المقتضي أيضا إلاّ أنّه لمّا لم يكن بالشّك لم يكن مانع عنه ، كما إذا كان به.
فيرد عليه أوّلا : أنّ تسليم صدق النّقض في الشّك في المقتضي في غير محلّه لما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ الكلام في الاستدلال بالرّوايات المشتملة على لفظ النّقض وما يرادفه وهذا مراده ( دام ظلّه ) من قوله :
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
