اعتراض صاحب الفصول والجواب عنه
أقول : المعترض بعض أفاضل المتأخّرين (١) فيما ذكره في تقسيم الاستصحاب حيث قال :
« واعلم أنّه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلى استصحاب حال العقل ، والمراد به : كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصّغر ، وإباحة الأشياء الخالية من أمارة المفسدة قبل الشّرع ، وكتحريم التّصرّف في مال الغير ، ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف ، أو كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب بإثباته كشرطيّة العلم لثبوت التّكليف إذا عرض ما يوجب الشّك في بقائها مطلقا ، أو في خصوص مورد ، أو ينفيه كعدم الزّوجيّة ، وعدم الملكيّة الثّابتين قبل تحقّق موضوعهما. وتخصيص جمع من الأصوليّين لهذا
__________________
الخارجة الّتي لا دخل لها في الأحكام العقليّة لأنّ عدمهما عند عدم موضوعهما ثابت بالوجدان دون العقل وقد تعرّض المصنّف ; لكلام المعترض في التّنبيه الثّالث ولحال الأمثلة الّتي ذكرها فانتظره.
وأمّا ثانيا : مع تسليم صحّة استصحاب الأحكام العقلية فكان تفسير القوم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة في مقابل استصحاب حال الشّرع إنّما هو من جهة أنّ الثّابت بالبراءة الأصليّة هو نفي الحكم الشرعي وهو ليس من الأحكام الشّرعيّة ففسّروا استصحاب حال العقل بها لأجل إدراج الإستصحابات الوجوديّة العقليّة في استصحاب حال الشّرع لكون العقل من أدلّة الشّرع ». أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.
(١) صاحب الفصول الغرويّة قدسسره.