* ( القول الرابع )
حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا
(١٠٤) قوله : ( وحكاه في حاشيته له عند قول الشّهيد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذه النّسبة المبنيّة على الحكاية منافية لما نسب إليه سابقا في تقسيم الاستصحاب في طيّ الأقوال : من قوله بالحجيّة في خصوص الأحكام الجزئية دون غيرها من الموضوعات الخارجيّة والأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع ليس إلاّ.
(١٠٥) قوله : وفيه أوّلا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١١ )
مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه
أقول : ما يستفاد من كلامه ( دام ظلّه ) في الجواب عن هذه الحجّة وما صرّح به في مجلس الدّرس يرجع إلى وجوه :
أحدها : أنّ هذا الدّليل على فرض تسليمه إنّما يتمّ على من يقتصر في إثبات الاستصحاب بالأخبار وأمّا بناء على دلالة العقل عليه كما هو قضيّة كلمات جماعة بل الأكثرين ، فلا يتمّ أصلا ؛ إذ لا معنى للفرق في حجيّة الأمارة بين الموضوعات والأحكام ، وإلاّ فيلزم عليه إنكار أكثر ما ثبت في الشّرع ضرورة هذا.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
