والخصوص مطلقا ؛ لأنّ كلّ ما منع عنه الحدث الأصغر يمنع عنه الحدث الأكبر أيضا.
وإن كان الدّوران بين البول وغير المني من الأحداث فالظّاهر أنّه يوجد فيه ما هو أعمّ من وجه حكما من الحدث الأصغر فيختلف الحكم هذا.
اشكال على المصنّف ودفعه
ثمّ هنا إشكال قد يتوهّم توجّهه على ما ذكره ( دام ظلّه ) وهو : أنّ من المحقّق عند المحقّقين ومنهم الأستاذ العلاّمة : أنّ الأحكام الشّرعيّة إنّما تتعلّق بالطّبائع والماهيّة باعتبار الوجود ، وكذلك المصلحة والمفسدة اللّتان تسبّب عنهما الأحكام إنّما هي في الماهيّات باعتبار الوجود الخارجي ؛ إذ الماهيّة من حيث هي ، ليست إلاّ هي وباعتبار الوجود الذّهني لا يتعلّق به غرض في الشّرع ولا يصير معروضا للحسن والقبح ، ومعنى تعلّق الحكم بالطّبيعة باعتبار الوجود الخارجي هو معنى تعلّقه بالفرد ، فلا يكون في الشّرع حكم تعلّق بالكلّي من حيث هو حتّى يتكلّم في جواز استصحابه ليترتّب هذا الحكم عليه.
ولكنّك خبير بفساد هذا الإشكال وعدم توجّهه على ما ذكره ( دام ظلّه ) إذ تعلّق الحكم بالطّبيعة باعتبار الوجود المطلق غير تعلّقه بها باعتبار وجوده الخاص ، أعني : الفرد.
وبالجملة : فرق واضح بين القول بتعلّق الأحكام بالأفراد وبين تعلّقها بالطّبائع باعتبار الوجود ، وتحقيق القول فيه يطلب من محلّه.
ثمّ إنّه لا يتوهّم رجوع الإشكال المذكور إلى ما أشرنا إليه من الإشكال على