اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ بعضها مرويّ عن الأمير عليهالسلام وهم يتمسّكون بالأخبار المرويّة عنه عليهالسلام فتأمّل هذا.
مضافا إلى ما ذكره الأستاذ : من القطع بعدم كون النّزاع عند العامّة إلاّ من حيث العقل والظّن وليس في كلامهم إشعار بالتّمسّك بالرّوايات أصلا.
(١٦٢) قوله : ( أمّا الوجه الثّاني ، ففيه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٥ )
توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره
أقول : لا يخفى عليك أنّ الدّليل إذا لوحظ بالنّسبة إلى الحالة الثّانية والزّمان الثّاني فينقسم إلى أقسام :
أحدها : ما يكون دالاّ على ثبوت الحكم فيها بالعموم ، أو الإطلاق.
ثانيها : ما يكون دالاّ على عدم ثبوته فيها ونفيه عنها إمّا بالمفهوم ، أو المنطوق.
ثالثها : ما يكون مجملا بالنّسبة إلى دلالته على ثبوت الحكم فيها بمعنى احتمال إرادته منه ، وإن لم يكن دالاّ عليه قطعا.
رابعها : ما يكون مهملا بالنّسبة إلى ثبوت الحكم فيها وساكتا عنه بحيث لو علم بإرادة الحكم فيها لم يعقل إرادته منه ، بل لا بدّ من إرادته من دليل آخر فيدلّ على ثبوته في الواقع لا كونه مرادا من الدّليل الأوّل كما في القسم الثّالث ، وهذا قد يكون إجماعا وقد يكون غيره.
ثمّ الغير قد يكون لفظا كقوله : أكرم زيدا في يوم الجمعة مثلا بحيث لم يفهم
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
