في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الإستصحاب
في الشك في الرّافع
أقول : حاصل ما ذكره « دام ظلّه » : هو أنّا نأخذ بإخبار شارح « المباديء » (١) بانعقاد الإجماع على التمسّك بالاستصحاب فيما كان الشّك في الرّافع ، ونطرح شهادته : بأنّ الوجه في إجماعهم فيه ما هو يجري في الشّك في المقتضي أيضا ؛ لأنّ الوجه غير منحصر فيما زعمه ، فكأنّه أراد من وجدانه إجماعهم على التّمسّك بالاستصحاب في الشّكّ في الرّافع مع انحصار الدّليل فيما يجري في الشّك في المقتضي أيضا : أن يستكشف عنه قيام الإجماع على التّمسّك بالاستصحاب مطلقا.
وهكذا الكلام بالنّسبة إلى ما ذكره العلاّمة رحمهالله في « النّهاية » (٢) فيؤخذ بإخباره عن الإجماع ويطرح إخباره بكون الوجه ما هو الأعمّ ، لعدم انحصار الوجه فيما ذكره هذا.
ولكن للتّأمل فيما ذكره مجال واسع ؛ لأنّا نعلم من الرّجوع إلى كلمات القائلين باعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع : أنّ الوجه عندهم ما ذكره النّاقل
__________________
(١) أقول : الكلام المذكور في الفرائد مأخوذ من كتاب المباديء : ٢٥١ للعلاّمة الحلّي لا من شرحه الذي هو للفاضل الجرحاني كما قد توهمه عبارة الشارح.
(٢) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٤١٠ ـ ٤١١.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
