وجود القائل باعتبار الاستصحاب فيه وعدم الاتّفاق على عدم اعتباره فيه ، وإن كان ظاهر بعض استدلال المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ربّما يوهم الخلاف وكون عدم اعتباره فيه موضع وفاق ، وأنّ مقصود المثبت غيره. لكن من المعلوم لكلّ من راجع إلى كلماتهم كونه مشمولا لمحلّ الخلاف ، بل ربّما قيل باختصاص محلّ الخلاف به.
عدم خروج الشك في الرّافع عن حريم النزاع
وأمّا الشّك في الرّافع : فالظّاهر أنّ جميع أقسامه محلّ للخلاف ، بمعنى :توجّه إنكار المنكر المطلق إليها أيضا كما يظهر من استدلال المثبتين لما عرفت سابقا : من أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ... إلى آخره.
فإنّه لو كان اعتبار الشّك في الرّافع من الاتّفاقيّات واختصّ الخلاف بالشّك في المقتضي لم يكن معنى للتمسّك بالدّليل المذكور كما لا يخفى. ومن استدلال النّافين : بأنّه لو كان حجّة لكانت بيّنة النّافي أولى لاعتضادها بالاستصحاب. ومن إنكار السيّد لاعتباره في البلد المبني على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النّظر إلى غير ذلك. ومن إنكار صاحب « المدارك » لاستصحاب عدم التّذكية مع كون الشّك في جميعها من الشّك في الرّافع ، هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة في « الرّسالة » وفي مجلس البحث.
لكن قد يتأمّل في كون الشّك في الموت في استصحاب الحياة ، والشّك في الوجود في استصحاب العدم من الشّك في الرّافع ؛ حيث إنّ الحياة ليس لها اقتضاء استمرار دائما بالنّسبة إلى جميع أفراد الإنسان حتّى يكون الموت رافعا لها ، بل أصل اقتضائها ينقضي كثيرا فيحصل الموت.